قرار نظارة المالية 151 لسنة 1902 بشأن مراقبة أملاك الميري الحرة.
الوقائع المصرية العدد 99 بتاريخ 6 / 9 / 1902
المادة 1 شروط
بيع أملاك الميري الحرة يكون مباشرة بمعرفة المصلحة إما بالمزاد العلني أو بواسطة عطاءات داخل مظاريف مختوم عليها بالشمع الأحمر ومع ذلك يجوز أن تستثنى من هذه القاعدة الأحوال المنصوص عنها بالمادة التالية.
المادة 1
منشور نمرة 151 (أملاك)
نظارة المالية عملا بالمادة السادسة من دكريتو 3 فبراير سنة 1892 قد أدخلت بعض التعديلات في قيود وشروط بيع أملاك الميري الحرة السابق تبليغ سعادتكم عددا من نسخها بمنشور النظارة الرقيم 14 يوليو سنة 1900 نمرة 1000 ونشرت بالجريدة الرسمية باللغتين العربية والفرنساوية بالعدد نمرة 72 الصادر بتاريخ 30 يونيو من السنة المذكورة فإلحاقا للمنشور نمرة 100 البادئ ذكره مرسل لسعاد تكم الآن عدد نسخ من القيود والشروط الجديدة الأمل التنبيه بحفظ نسختين منها بديوان المديرية وإرسال نسخة لكل مركز لتكون تحت طلب من يرغب الاطلاع عليها من راغبي مشتري أملاك الميري الحرة
عند اللزوم. هذا ونستلفت سعاد تكم إلى أن كافة البيوع التي يصير المشروع فيها من الآن فصاعدا تكون معاملتها بالتطبيق لهذه القيود والشروط الجديدة أما البيوع الجاري العمل فيها الآن ولم تتم فهذه يستمر الإجراء نحوها بحسب ما تقتضيه الشروط والقيود القديمة. والمأمول من سعاد تكم اتخاذ الوسائل اللازمة للسير بموجب أحكام هذا المنشور.
المادة 2
يجوز أن تباع بالممارسة أنواع الأراضي الموضحة بعد وهي:
أولاً- الأراضي المغروس فيها أشجار ملك الغير.
ثانياً - الأراضي المقام عليها مباني ملك الغير.
ثالثاً - القطع الصغيرة التي لا يتجاوز مقدار القطعة منها خمسة أفدنة وتكون متداخلة بأطيان الأفراد أو محاطة بها.
رابعاً - الأراضي المتخلفة عن الترع أو المساقي أو المصارف أو المنارب أو الجسور الملغية أو التي تكون مصلحة الري نقصت حجمها مهما كان مقدار تلك الأراضي.
خامساً - زوائد التنظيم بوجه عام مهما كان مقدارها.
سادساً - ما عدا ذلك من الأراضي في أحوال خصوصية بحسب ما تستصوبه نظارة المالية.
المادة 3
كافة طلبات المشتري التي تقدم تقبل فقط لمعرفة مواقع أملاك الميري المتجهة لها الرغبة أكثر لمراعاة تقديمها في البيع قبل سواها وتحفظ هذه الطلبات إلى أن يشرع في طرح الأملاك الكائنة في الأحواض أو في النقط المبينة فيها وحينئذ يصير إعلان مقدميها عن اليوم الذي يحدد للبيع ولو كانت رغبتهم قاصرة على أجزاء من القطع المطروحة للبيع. ولا يترتب على قبول الطلبات المذكورة ارتباط الحكومة بشيء ما قبل مقدميها الذين يكونون أحرارا في المشترى من عدمه عند إعلانهم بطرح الأملاك للبيع ولا يلتفت لهذه الطلبات إلا إذا كانت محررة على ورق تمغة من فئة ثلاثة قروش وتشتمل على اسم ولقب الطالب ومحل إقامته وبيان العقار المرغوب مشتراه وموقعه والحوض والناحية أو المدينة الكائن فيها واسم المركز التابع له.
المادة 4
تباع أملاك الميري الحرة بالحمالة التي تكون عليها مع ما يكون لها وعليها من حقوق الارتفاق بحيث لا يجوز الرجوع على الحكومة بأدنى شيء من هذا القبيل ويتعين على المشترين إبقاء المساقي والترع والطرق التي تكون موجودة وقت البيع بالأطيان المباعة ومستعملة في الري أو الصرف لأطيان الغير أو بصفة طرق موصلة لأملاكهم.
المادة 5
يعلن العموم عن العقارات التي يشرع في بيعها بواسطة إعلانات تلصق على أبواب المديرية والمراكز التابعة لها أو المحافظة وأقسامها وعلى أبواب بيوت عمد النواحي وفي النواحي الكائنة بها العقارات المطروحة للبيع يتراعى أن تلصق الإعلانات المذكورة أيضا على أبواب بيوت المشايخ وفي النقط المعتاد مرور العامة فيها بكثرة وتعلن الأهالي بالإعلانات المذكورة بطريق المناداة ويجب درج هذه الإعلانات بعبارة موجزة في الجريدتين الرسميتين العربية والفرنساوية.
ويتوضح بهذه الإعلانات العقارات التي يشرع في بيعها مع بيان الثمن الأساسي المقدر لها ومقدار الضريبة التي تربط عليها والكيفية التي سيحصل بها البيع إن كانت بطريق المزاد العلني أو بواسطة عطاءات داخل مظاريف مختوم عليها بالشمع الأحمر ففي الحالة الأولى يتبين اليوم والساعة المحددين لفتح وقفل جلسة المزاد وفي الحالة الثانية يتبين اليوم والساعة المحددين لقبول العطاءات داخل مظاريف مختوم عليها بالشمع الأحمر.
المادة 6
تعقد جلسات المزاد أو جلسات فتح العطاءات المقدمة داخل مظاريف مختوم عليها بالشمع الأحمر بعد نشر الإعلانات المتقدم ذكرها بثلاثين يوما.
المادة 7
يشكل في ديوان كل مديرية أو محافظة قومسيون للبيع بالإشهار العمومي تحت رئاسة المدير أو المحافظ.
المادة 8
لا يقبل دخول أحد في المزاد إلا بعد إيداعه التأمين البالغ قدره 20 في المائة من الثمن الأساسي المنصوص عنه بالمادة 16 ويجوز إيداع هذا التأمين في وقت المزاد وللمزايدين أو أصحاب العطاءات الذين لا يرسى عليهم البيع أن يستردوا في الحال التأمين المدفوع منهم.
المادة 9
العطاءات داخل مظاريف مختوم عليها بالشمع الأحمر يلزم تقديمها على ورق تمغة مباشرة للمدير أو المحافظ الذي يطرح العقار للبيع ويلزم أن يتوضح فيها بكيفية ظاهرة اسم وعنوان صاحب العطاء وأن تكون مصحوبة بعلم خبر مثبت دفع التأمين المنصوص عنه بالمادة 166 بإحدى خزائن الحكومة وأن يكون مكتوبا على المظاريف (عطاء عن مشتري أطيان من أملاك الميري الحرة الكائنة في .........) وعلى كل صاحب عطاء أن يأخذ إيصالا عن عطائه أو يرسله بطريق البوستة موصي عليه وكل عطاء يقدم بعد اليوم والساعة المحددين لقبول العطاءات أو يكون مخالفا لما نص بهذه المادة يعتبر باطلا ولا يعول عليه.
المادة 10
تعمل قائمة مزاد أو قائمة ممارسة عن كل قطعة مطروحة للبيع بالمزاد أو بالممارسة ويرفق بها رسم عنها إذا كان معمولا لها رسم وعلى المزايدين أو المشترين بالممارسة أن يدونوا عطاءاتهم على هذه القائمة ويوقعوا عليها بإمضاءاتهم أو أختامهم.
المادة 11
إذا كان بيع العقار يستدعي اشتراطات خصوصية وجب تدوينها في قائمة المزاد أو قائمة الممارسة إن كان البيع بالمزاد أو بالممارسة وفي إعلانات الإشهارات كان البيع بواسطة عطاءات داخل مظاريف مختوم عليها.
المادة 12
إذا حلت الساعة المحددة لقفل جلسة المزاد في أثناء حصول المزايدة بين شخصين أو أكثر وجب استمرارها بينهم وفي هذه الحالة إذا كان العطاء الأعلى لا يزاد عليه في بحر الخمس دقائق التي تلي الساعة المحددة لقفل الجلسة تعين على القومسيون بيع القطعة لصاحب هذا العطاء أما إذا كان يزاد عليه قبل فوات الخمس دقائق المذكورة لزم على رئيس القومسيون إعطاء خمس دقائق أخرى اعتبارا من وقت تقديم آخر عطاء وهكذا إلى أن يبقى أعلى عطاء بلا زيادة عليه إنما يتراعى أنه بعد حلول ميعاد قفل الجلسة لا يجوز قبول أية زيادة إلا إذا كانت صادرة من أحد أصحاب العطاءات الذين دونوا عطاءاتهم على قائمة المزاد.
المادة 13
إذا اتفق في حالة البيع بواسطة عطاءات داخل مظاريف مختوم عليها بالشمع الأحمر وجود عطاءين أو أكثر بسعر واحد تعين على رئيس قومسيون البيع أن يقترع في الحال بين أصحاب هذه العطاءات المتساوية. أما إذا رأى رئيس القومسيون موافقة إعطاء الأولوية لأحدهم بدون أن يقترع بينهم فعليه أن يعرض لنظارة المالية عن ذلك مع إيضاح الأسباب.
المادة 14
فتح العطاآت التي تقدم داخل مظاريف يكون بحضور قومسيون البيع ويعمل عن الجلسة محضر يتوقع عليه من القومسيون.
المادة 15
تقفل جلسات المزاد بموجب محاضر تعمل بمعرفة قومسيون البيوع ولا تقبل أية زيادة بعد قفل جلسة المزاد لا بالمديريات أو المحافظات ولا بنظارة المالية.
المادة 16
كل عطاء لم يكن مصحوبا بشهادة تثبت إيداع مبلغ يوازي المائة عشرين من أصل الثمن الأساسي المقدر للعقار بإحدى خزائن الحكومة يعتبر ملغي ولا يعول عليه وتقدم العطآات بحسب المقاييس الموضحة بإعلانات البيع سواء كانت بالفدان أو بالمتر ما لم تكن العقارات مطروحة للبيع صفقة واحدة.
المادة 17
تحفظ الحكومة لنفسها الحق المطلق في قبول أو رفض أي عطاء كان بدون أن يكون لمقدمي العطاآت حق في مطالبة الحكومة بشيء ما ولا تكون ملزمة في حالة الرفض إلا برد التأمين مع الفوائد التي تكون مستحقة بالتطبيق للمادة (20) الآتي ذكرها.
المادة 18
كل بيع يلزم أن يتصدق عليه من نظارة المالية سواء كان قد حصل بالمزاد أو بواسطة عطاآت داخل مظاريف مختوم عليها أو بالممارسة ما عدا في الحالة المختصة ببيع القطع الناتجة عن زوائد التنظيم التي لا يتجاوز مجموع الثمن المقدر لها عشرة جنيهات عن كل قطعة فهذه القطع هي فقط التي يجوز بيعها بدون تصديق النظارة.
ويتبلغ تصديق النظارة إلى المشترين بمعرفة المديريات والمحافظات ذات الشأن في الإعلانات التي يطلب منهم فيها سداد باقي الثمن وما يتبعه.
المادة 19
إذا رغب المشتري قبل التصديق من نظارة المالية على البيع سداد باقي الثمن وما يتبعه أو جزء منه يسوغ قبوله منه على سبيل الأمانة تحت شرط أنه إذا لم تقر النظارة المذكورة على البيع لا يكون له حق في الفوائد المنصوص عنها بالمادة (200) الآتي ذكرها إلا عن قيمة تأمين المائة عشرين إذا كان مستحقا له شيء من ذلك عنها.
المادة 20
في حالة عدم إقرار نظارة المالية على البيع لا يكون للمشترين حق في فوائد على التأمينات المدفوعة منهم وذلك متى كان رفض البيع قد حصل في بحر ثلاثين يوما اعتبارا من يوم المزاد أو يوم الجلسة المحددة لقبول العطاآت داخل مظاريف مختوم عليها أو يوم البيع بالممارسة. ولكن إن حصل الرفض بعد انقضاء هذه المدة فيكون للمشتري الحق في فوائد بواقع المائة خمسة سنويا على مبلغ التأمين عن كافة المدة التي تكون مضت بين تاريخ المزاد أو البيع بالممارسة وتاريخ إعلان الرفض الذي يتبلغ إليه من المدير أو المحافظ.
المادة 21
لا يجوز أن يكون للقطعة الواحدة إلا مشتر واحد ما عدا في الأحوال التي يكون طالب المشتري للقطعة شركة من الشركات المعلوم أمرها أو شركاء أو ورثة في عقار على الشيوع أو جملة أشخاص أصحاب شأن يكونون في الحالة المنصوص عنها بالمادة (2) المار ذكرها.
المادة 22
الأشخاص الذين يشترون بالاشتراك بينهم يكونون متضامنين لبعضهم البعض مهما كان مقدار حصة كل منهم ويعتبرون في عقد البيع الذي يتحرر إليهم كطرف واحد من طرفي المتعاقدين ويتعين عليهم أن يتخذوا لهم محلا مختارا بطرف أحدهم تتسلم إليه النسخة الثانية من عقد البيع الذي يجب أن يتوقع عليه من جميع الشركاء أو وكلائهم.
المادة 23
في حالة وصول تصديق نظارة المالية على البيع يعطى به إعلان من المدير أو المحافظ للمشتري كتابة ويطلب منه فيه سداد باقي الثمن وما يتبعه في بحر العشرة أيام التي تلي الإعلان.
والمشتري الذي لم يقم في بحر العشرة أيام المذكورة بسداد باقي الثمن والرسوم النسبية بواقع المائة خمسة المنصوص عنها بالمادة (35) مع مصاريف المساحة المنوه عنها بالمادة (25) إن كان مستحقا عليه شيء منها يجوز له سداده في بحر العشرة أيام التالية لمدة العشرة أيام الأولى إنما عليه في هذه الحالة دفع عشرة مليمات عن كل جنيه أو كسور جنيه من المبلغ المتأخر في سداده بصفة تعويض.
وإذا لم يقم المشتري في بحر العشرة أيام الثانية بسداد باقي الثمن والرسوم النسبية وما يتبعها من المصاريف والتعويض المذكورين أعلاه يسقط كل ما له من الحقوق في العقار ويعتبر البيع حينئذ ملغيا لا يعول عليه ويصبح التأمين المدفوع منه حقا صريحا للخزينة ولا يكون له حق في الرجوع على الحكومة بأي صفة كانت.
المادة 24
يجوز لكل مشتر بواسطة التصريح له من المدير في الإعلان المنوه عنه بالمادة السابقة أن يسدد باقي الثمن والرسوم والمصاريف مع ما يكون مستحقا من التعويض إلى صراف ناحيته الذي يعطيه به علم خبر.
المادة 25
على الحكومة أن تسلم العقار المباع للمشتري في بحر شهرين اعتبارا من يوم سداد كامل الثمن والرسوم النسبية بواقع المائة خمسة مع ما يكون مستحقا من مصاريف المساحة والتعويض ويحصل التسليم بمجرد جعل العقار المباع في حيازة المشتري بواسطة إرشاده على حدوده الموضحة بإعلانات الإشهار أو بقائمة المزاد أو قائمة الممارسة وبالرسم الذي يكون عمل عنه بدون عمل مساحة ما لم يبين المشتري في العطاء المقدم منه داخل مظروف أو في قائمة المزاد أو قائمة الممارسة أنه يرغب استلام الأرض بموجب مقاس يحصل بحضوره ففي هذه الحالة تكون مصاريف المساحة على طرفه.
وتحتسب هذه المصاريف باعتبار المائة واحد على واقع الثمن الذي حصل البيع به بحيث لا تكون أقل من نصف جنيه مصري ولا تزيد عن عشرة جنيهات مصرية ويذكر بمحضر التسليم حصول هذا المقاس. والمأمورون المنوطون بالتسليم الذي يجب حصوله بحضور شاهدين هم:
في المديريات عمد ومشايخ ودليل الناحية الموجود فيها العقار المباع وإذا كان العقار المباع كائنا بأحد البنادر الساري عليها أحكام التنظيم يكون معهم مهندس تنظيم الجهة وفي المحافظات مهندس تنظيم الجهة مع مندوب من المحافظة.
وفي حالة ما إذا أوضح المشتري على قائمة المزاد أو قائمة الممارسة أو في العطاء المقدم منه داخل مظروف أنه يرغب استلام الأرض بموجب مقاس يعمل بحضوره يضاف إلى المأمورين المكلفين بالتسليم ركاب المساحة التابعة له الناحية لإجراء المقاس المرغوب.
المادة 26
إذا كان المشتري لم يبين في العطاء المقدم منه داخل مظروف أو في وقت المزاد أو الممارسة رغبته في استلام الأرض المباعة له بموجب مقاس ثم بطلب تسليمها إليه بمقاس يحصل بحضوره جاز للمدير أو المحافظ قبول هذا الطلب بدون مخابرة نظارة المالية عنه إنما في هذه الحالة يتعين على المشتري أن يدفع مقدما مصاريف المساحة المنصوص عنها بالمادة السابقة.
وعلى كل حال فإنه لا يجوز قبول مثل هذه الطلبات إلا بعد فحصها فحصا مدققا والتحقق من عدم وجود ما يمنع قبولها أو من أنها لا تؤثر بشيء على سير الأعمال الأخرى المحالة على أركبة المساحة.
المادة 27
محاضر التسليم تحرر من نسختين خلف عقود البيع أو على استمارة نمرة 67 المنوه عنها بالمادة (36) الآتي ذكرها بعد ويتوقع عليها من المشترين أو من ينوب عنهم ومن المأمورين المنوطين بالتسليم ومن الشهود الحاضرين.
المادة 28
متى قام المشترون بسداد الثمن وما يتبعه يرسل إليهم المديرون أو المحافظون مكاتبات يدعونهم فيها إلى استلام العقارات المباعة في بحر العشرة أيام التالية لهذه الدعوة وعلى المديرين أو المحافظين التوضيح في المكاتبات التي يرسلونها للمشترين اللازم التسليم إليهم بموجب مقاس يعمل بحضورهم اليوم الذي يحددونه لإجراء عملية المقاس.
وإذا لم يحضر المشتري أو من ينوب عنه لاستلام العقار في الميعاد المحدد فتكون الحكومة خالية المسئولية عن تأخير التسليم وعن أي شيء يتعلق بالأرض المباعة ويكون المشتري ملزوما بسداد الأموال اعتبارا من تاريخ الإعلان المرسل إليه.
المادة 29
في حالة عدم الاهتداء على محل إقامة المشترين لتسليمهم المكاتبات المنصوص عنها بالمادة السابقة التي يصير استدعاؤهم بها لاستلام العقارات المباعة إليهم وجب درج إعلان في الوقائع المصرية يتحدد فيه ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ تحريره للاستلام.
وإن لم يحضر المشتري هو أو من ينوب عنه في بحر المدة المذكورة للاستلام ففي هذه الحالة أيضا تكون الحكومة خالية المسئولية عن تأخير التسليم وعن أي شيء يتعلق بالأرض المباعة ويكون المشتري ملزوما بسداد الأموال اعتبارا من تاريخ الإعلان المرسل إليه.
المادة 30
الأطيان المنزرعة أو الصالحة للزراعة أو التي تخصص لغرس أشجار الغابات والأحراش التي تبيعها الحكومة تربط عليها ضريبة بالتطبيق لأحكام دكريتو 3 فبراير سنة 1892 وقرار مجلس النظار الصادر بجلسته المنعقدة في أول مارس سنة 1902 ودكريتو 22 أبريل سنة 1900 وتعليمات نظارة المالية الصادرة بتاريخ 25 فبراير سنة 1902.
المادة 31
إذا وجد العقار المباع مؤجرا وقت حصول البيع فيكون المشتري ملزوما بقبول الإجارة عن كامل مدتها ويكون له حق في قيمة الإيجار اعتبارا من يوم استلام العقار وفي مقابلة ذلك يكون مكلفا بسداد الأموال المستحقة على هذا العقار من ابتداء اليوم المذكور.
المادة 32
في حالة ما إذا كانت المديرية أو المحافظة حصلت الإيجار مقدما وجب عليها محاسبة المشتري على ما يخصه فيه ودفعه إليه بعد الاستحصال على تصريح نظارة المالية بذلك.
المادة 33
إذا اتضح من المقاس الذي يعمل وقت التسليم وجود زيادة أو عجز في المساحة المبينة في إعلان الإشهار أو بقائمة المزاد أو قائمة الممارسة فيزاد الثمن الذي حصل البيع به أو ينقص بنسبة ما ظهر من الزيادة أو العجز.
المادة 34
إذا لم يتأت للحكومة تسليم العقار المباع لأي سبب يتراءى لها فلا تكون ملزومة إلا برد مقدار الثمن والرسوم النسبية ومصاريف المساحة والتعويض الذي تكون حصلته مع فوائد عن كل هذه المبالغ بواقع المائة خمسة سنويا اعتبارا من يوم دفع كل مبلغ منها ويعتبر البيع حينئذ ملغيا لا يعول عليه بدون أن يكون للمشتري حق في مطالبتها بأي تعويض خلاف ذلك لأي سبب أو بأي احتجاج كان ولا أن يطلب منها إبداء أسباب عدم التسليم.
المادة 35
يعطى لمشتري أملاك الميري الحرة عقود بيع عرفية من نسختين بصفة مستند ملكية وتسجيل هذه العقود بأقلام كتاب المحاكم المختلطة وتكون رسوم المائة خمسة النسبية على طرف المشترين وعليهم القيام بسدادها في نفس الوقت الذي يسددون فيه ثمن ما بيع إليهم بحسب الطريقة المبينة بالمادة (233) المتقدم ذكرها أما ما عدا ذلك من الرسوم والمصاريف الإضافية التي يستلزمها التسجيل فتكون على طرف الحكومة ولا يستثنى من هذه القاعدة سوى بيوع العقارات المحكي عنها بالمادة التالية.
المادة 36
كافة الأملاك التي تباع ولا يتجاوز مجموع الثمن الأساسي المقدر لكل عقار أو قطعة منها عن عشرة جنيهات مصرية لا يتحصل عنها رسوم نسبية ولا يعطى لمشتريها عقود بيع بها ولا رسومات عنها بل يكتفى بإعطائهم نسخة من محضر التسليم استمارة نمرة 677 موقعا عليها بالاعتماد من المدير أو المحافظ التابع له العقار وهذا المحضر يعتبر هو وإيصال دفع الثمن مستند ملكية المشتري الذي له الخيار في تسجيلهما من عدمه بدون دخل للحكومة بشيء ما.
المادة 37
لا يمكن تحرير أي عقد بيع كان إلا بإسم من رسى عليه المزاد أو حصل له البيع بالممارسة ما لم يكن هذا أو ذاك أعلن في عطائه أو وقت البيع بأنه لم يشتر إلا بصفته وكيلا وعرف عن اسم موكله وتطلب ذكر ذلك في محضر المزاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق