الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 ديسمبر 2016

الطعن 341 لسنة 39 ق جلسة 3 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 226 ص 1324

برياسة السيد المستشار / أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدقى العصار ومحمود عثمان درويش .
--------------
- 1  حيازة . شيوع . قسمة . ملكية " الملكية الشائعة".
وضع يد المالك على الشيوع على جزء مفرز من العقار يوازى حصته لا يحق لأحد شركائه انتزاع هذا القدر منه حق هذا الشريك في طلب القسمة أو مقابل الانتفاع .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته ، الحق في حماية وضع يده و ليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر بل كل ما له أن يطالب قسمة العقار أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الانتفاع .
- 2  بيع " آثار البيع : التزامات البائع . الالتزام بالتسليم". حيازة .  شيوع .  ملكية " الملكية الشائعة".
المشترى لقدر مفرز في العقار الشائع . لا يجوز له طلب التسليم مفرزا . علة ذلك .
لا يجوز للمشترى لقدر مفرز في العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزاً لأن البائع له - الشريك على الشيوع - لم يكن يملك وضع يده على حصة مفرزة قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً، ولا يمكن أن يكون للمشتري حقوق أكثر مما كان لسلفه، هذا إلى ما يترتب على القضاء بالتسليم في هذه الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون.
- 3  حيازة . ريع . شيوع . ملكية " الملكية الشائعة".
للشريك على الشيوع حق المطالبة بريع حصته من الشركاء الآخرين الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم ، كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة .
الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة كل منهم ، و للشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على الشركاء اللذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة .
-----------
الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليهم الستة الأول أٌقاموا الدعوى رقم 228 سنة 1963 مدني بنها الابتدائية ضد الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على باقي الطاعنين الذين كانوا قصرا وضد المطعون عليه السابع وآخر هو ....... وطلبوا الحكم بإلزامهم بأن يسلموا لهم أطيانا زراعية مساحتها فدان واحد و7 قراريط و7 أسهم مبينة بصحيفة الدعوى وبأن يدفعوا لهم متضامنين مبلغ 315 جنيها، وقالوا شرحا لدعواهم أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 23/1/1956 باع المطعون عليه السابع إلى مورثهم المرحوم .......... الأطيان سالفة الذكر وأٌقام مورثهم الدعوى رقم 690 سنة 1956 مدني المنصورة الابتدائية بصحة ونفاذ هذا العقد ضد المطعون عليه السابع وآخرين وفي مواجهة الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على باقي الطاعنين وبتاريخ 14/12/1957 حكم له بطلباته في تلك الدعوى فاستأنفت الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها ذلك الحكم بالاستئناف رقم 31 سنة 10ق مدني المنصورة وحكم بتاريخ 15/5/1963 بتأييده وإذ لم يطلب مورثهم الحكم بالتسليم في الدعوى رقم 690 سنة 1956 مدني المنصورة الابتدائية وكان المدعى عليهم يضعون اليد على هذه الأطيان ولم يدفعوا لهم قيمة الريع ابتداء من سنة 1957 الزراعية حتى سنة 1963 ويبلغ مجموعه 351 جنيها، فقد أٌقاموا دعواهم للحكم لهم بالطلبات سالفة البيان. ردت الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها بأن القدر موضوع الدعوى يدخل ضمن أطيان كانت مملوكة على الشيوع بين مورثها المرحوم ........... وشقيقه المرحوم ...... مورث البائع – المطعون عليه السابع – وأنها وضعت اليد على هذا القدر مفرزا بموجب قسمة المهايأة التي تمت بينها وبين شركائها منذ سنة 1946 حتى رفع الدعوى الحالية. وبتاريخ 29/2/1964 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء الحكومي ببنها للانتقال إلى الأرض موضوع النزاع وتقدير ريعها وبحث ملكيتها وعلاقتها بما كان يملكه المرحومان ....... مورث المطعون عليه السابع ............ مورث الطاعنين على الشيوع فيما بينهما من أطيان وبيان قدر كل منها وتحديدها وما ورد عليها من تصرفات منهما أو من ورثتهما وبعد أن قدم الخبير تقريره أقامت الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها دعوى فرعية ضد المطعون عليهم الستة الأول والمطعون عليه السابع بطلب الحكم بتثبيت أصل ملكيتها للعين موضوع النزاع تأسيسا على التقادم الطويل المكسب للملكية، ثم قصر المطعون عليهم الستة الأول دعواهم على الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وقرروا بترك الخصومة بالنسبة لباقي المدعى عليهم. وبتاريخ 27/3/1965 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمطعون عليه السابع .......... وبإلزام – الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها بتسليم المطعون عليهم الستة الأول فدان واحد و7 قراريط و7 أسهم مبينة بالعقد الابتدائي المؤرخ 23/1/1956 وبأن تدفع لهم مبلغ 240 جنيها و828 مليما وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنفت الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها هذا الحكم بالاستئناف رقم 237 سنة 15ق مدني طنطا (21 سنة 1ق مدني مأمورية بنها) وبتاريخ 7/4/1969 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم للأوجه الثلاثة الأولى من السبب الثاني. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق