برئاسة السيد القاضي/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ حسن يحيى فرغل، طلبه مهني محمد، السيد عبد الحكيم الطنطاوي نواب رئيس
المحكمة ومحمد محمد الصياد.
------------
- 1 نقض "الخصوم في الطعن: الخصوم بصفة عامة".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون الخصم حقيقياً وذا صفة في
تمثيله بالخصومة.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن
يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً
حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة.
- 2 دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة في الدعوي".
الوزير يمثل وزارته فيما ترفعه والمصالح والإدارات التابعة لها أو
يرفع عليها من دعاوى وطعون. الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة
إدارية معينة منها وإسناد صفة النيابة عنها للغير في الحدود التي يعينها القانون.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما
ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلاَّ
إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها، وأسند صفة النيابة
عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون.
- 3 أشخاص اعتبارية "جهات ليس لها شخصية اعتبارية: جهاز تصفية
الحراسات".
الجهاز الإداري للحراسات العامة. إلغاؤه ونقل اختصاصاته إلى وزارة
الخزانة. إنشاء وزير الخزانة جهاز تصفية الحراسات يتبعه مباشرة لتصفية الأموال
التي يعهد بها إلى وزارة المالية التي حلت محل وزارة الخزانة. المادتان 1, 2 من
قرار رئيس الجمهورية 1216 لسنة 1972 بإلغاء الجهاز الإداري للحراسات العامة وقرار
وزير الخزانة 346 لسنة 1972 والمادة 6 من ق 69 لسنة 1964 بإصدار قانون تسوية
الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة. مؤداه. اعتبار الجهاز الأخير إدارة تابعة لوزير
المالية لا يتمتع بالشخصية الاعتبارية. أثره. وزير المالية الممثل القانوني له.
إن مفاد المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1216
لسنة 1972 بإلغاء الجهاز الإداري للحراسات العامة وقرار وزير الخزانة رقم 346 لسنة
1972 تنفيذاً للقانونين رقمي 52، 53 لسنة 1972 بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقاً
للقانون رقم 150 لسنة 1964 والقرار الجمهور المشار إليه، والمادة السادسة من
القانون رقم 69 لسنة 1974* بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أن
المشرع ألغى الجهاز الإداري للحراسات العامة ونقل اختصاصاته إلى وزارة الخزانة
التي ناط بها تصفية أعمال الحراسة، فأنشأ وزير الخزانة جهاز تصفية الحراسات يتبعه
مباشرة حدد اختصاصه بكافة الأعمال المتعلقة بتصفية الأموال التي يعهد بها إلى
وزارة الخزانة التي حلت محلها وزارة المالية بعد سريان القانون الأخير. وكان مؤدى ذلك
أن الجهاز المشار إليه يعتبر بمثابة إدارة تابعة لوزير المالية لا تتمتع بالشخصية
الاعتبارية، ومن ثم يكون وزير المالية هو الممثل القانوني لذلك الجهاز.
- 4 أشخاص اعتبارية "جهات ليس
لها شخصية اعتبارية: جهاز تصفية الحراسات".
اختصام رئيس جهاز تصفية الحراسات ووكيل وزارة العدل للشهر العقاري
والتوثيق في الطعن بالنقض رغم انتفاء صفة الأول في تمثيل وزارة المالية التابع لها
الجهاز أمام القضاء وتبعية الثاني لوزير العدل وعدم جواز تمثيله للمصلحة. غير
مقبول.
إذ كان الثابت أن المطعون ضده الثالث بصفته - رئيس جهاز تصفية
الحراسات - لا صفة له في تمثيل وزارة المالية التابع لها هذا الجهاز والذي يمثلها
أمام القضاء وزير المالية، كما أن المطعون ضده الرابع بصفته - وكيل وزارة العدل
للشهر العقاري والتوثيق - تابع لوزير العدل ولا يجوز له تمثيل مصلحة الشهر العقاري
والتوثيق، ومن ثم فإن اختصام المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما في الطعن
بالنقض يكون غير مقبول.
- 5 نقض "الخصوم في الطعن: الخصوم بصفة عامة".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون خصماً حقيقياً في النزاع بأن
تكون قد وجهت منه أو إليه طلبات أو قضى له أو عليه بشيء. اختصامه للحكم في
مواجهته. أثره. عدم جواز اختصامه في الطعن.
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم في
الطعن إلاّ من كان خصماً حقيقياً في النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضى له
أو عليه بشيء، أما إذا اختصم للحكم في مواجهته فلا يجوز اختصامه في الطعن.
- 6 نقض "الخصوم في الطعن: الخصوم بصفة عامة".
رئيس مجلس إدارة البنك المركزي ووزير التعاون الدولي. اختصامهما في
الدعوى للحكم في مواجهتهما دون القضاء لهما أو عليهما بشيء وعدم تعلق سبب الطعن
بهما. أثره. عدم قبول اختصامهما في الطعن بالنقض.
إذ كان الثابت المطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما - رئيس مجلس
إدارة البنك المركزي المصري ووزير التعاون الدولي - قد اختصما في الدعوى ليصدر
الحكم في مواجهتهما ولم يقض لهما أو عليهما بشيء ولا يتعلق سبب الطعن بهما، ومن ثم
يكون اختصامهما في الطعن غير مقبول.
- 7 شهر عقاري "طلب محو التسجيلات".
طلب محو التسجيلات موجه إلى مصلحة الشهر العقاري التي قامت بإجراء
التسجيلات والمنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها. وزير العدل. الرئيس الأعلى للمصلحة.
أثره. اعتباره خصماً حقيقياً. اختصامه في الطعن بالنقض. صحيح.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى
مصلحة لشهر العقاري - التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها - التي قامت
بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها، مما يجعل المطعون ضده
الخامس (وزير العدل) بصفته خصماً حقيقياً يصح اختصامه في الطعن.
- 8 اختصاص "الاختصاص الولائي".
إلغاء المشرع محكمتي القيم والقيم العليا وإعادة اختصاص القضاء العادي
بنظر المنازعات التي كان قد أسندها للأولى. الاستثناء. الدعاوى المقيدة بجداول
المحكمتين. المواد 2, 4, 5/1 من ق 194 لسنة 2008.
إن مفاد النص في المواد الثانية والرابعة والفقرة الأولى من المادة
الخامسة من القانون رقم 194 لسنة 2008 - والذي يسرى اعتباراً من 23/6/2008 - يدل
على أن المشرع اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون قد ألغى محكمة القيم والمحكمة
العليا للقيم - والمنصوص عليهما في القانون رقم 95 لسنة 1980 - وأعاد لمحاكم
القضاء العادي ذات الولاية العامة الاختصاص بنظر المنازعات الذي سبق أن نزعها منها
وأسندها إلى محكمة القيم ولم يستثن من ذلك إلاّ الدعاوى المقيدة بجداول محكمة
القيم والمحكمة العليا للقيم.
- 9 اختصاص "الاختصاص الولائي".
القوانين التي تلغي محكمة أو تزيل جهة قضاء. سريانها بأثر فوري بمجرد
نفاذها ما لم ينص على غير ذلك .
إن القوانين التي تلغي محكمة أو تزيل جهة قضاء تسري بأثر فوري بمجرد
نفاذها ما لم ينص على غير ذلك.
- 10 اختصاص "الاختصاص الولائي".
محكمتا القيم والقيم العليا. انتفاء ولايتهما في نظر المنازعات من
تاريخ سريان القانون 194 لسنة 2008. الاستثناء. الدعاوى المقيدة بجداولها لحين
انتهائها من الفصل فيها. عدم قيد المنازعة في الدعوى المطروحة بجداول المحكمة
الأولى. أثره. عدم خضوعها للاستثناء الوارد بالمادة الرابعة من القانون المشار
إليه من استمرارها في نظرها لحين الفصل فيها. مؤداه. اختصاص محاكم القضاء العادي
بذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة الصحيحة. النعي عليه بالخطأ في
تطبيق القانون وتأويله والقصور لقضائه باختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى.
على غير أساس. اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة النقض تصحيح هذه
الأخطاء دون أن تنقضه.
إن محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم اعتباراً من 23/6/2008 لا ولاية
لها في نظر المنازعات سالفة البيان (المنازعات التي أسند المشرع لها الاختصاص
بنظرها) إلاّ بالنسبة للدعاوى المقيدة بجداولها حتى تنتهي من الفصل فيها. لما كان
ذلك، وكانت المنازعة في الدعوى المطروحة محل هذا الطعن لم تقيد بجداول محكمة
القيم، ومن ثم فإنها لا تخضع للاستثناء الوارد بنص المادة الرابعة من القانون رقم
194 لسنة 2008 (الاستثناء الخاص باستمرار محكمتي القيم والقيم العليا بنظر الدعاوى
المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها) وبالتالي تختص بنظرها محاكم
القضاء العادي، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي
عليه (النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في
التسبيب لقضائه باختصاص القضاء العادي ولائياً بنظرها) ولا ينال من سلامة الحكم ما
ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن
تنقضه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
وبالقدر اللازم للفصل في الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما أولاً ومورثة أولهما
أقاموا الدعوى رقم ...... لسنة 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية على الشركة
الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب ختامي هو الحكم أولاً: أصلياً بعدم سريان عقد
البيع المشهر برقم ...... لسنة 1972 شهر عقاري الإسكندرية في حقهم واحتياطياً
ببطلانه وإلغاء شهره وكافة التسجيلات المترتبة عليه وتسليم العقارات المبينة
بالصحيفة والمملوكة لهم. ثانياً: إلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني
والثالث بصفتيهما متضامنين بأن يؤدوا لهم مبلغ مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار التي
لحقت بهم بسبب الاستيلاء على أملاكهم. ثالثاً: وفي حالة تعذر الرد العيني إلزام
الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما – في مواجهة المطعون ضدهما
السادس والسابع - بأن يؤدوا لهم مبلغ 30850000 جنيه "ثلاثين مليون وثمانمائة
وخمسين ألف جنيه" قيمة العقارات المملوكة لهم وفوائده بواقع 4% سنوياً من
تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد، وقالوا بياناً لذلك إنه بعد فرض الحراسة عليهم
بالأمر رقم ...... لسنة 1961 باع جهاز الحراسة العقارات المملوكة لهم إلى الشركة
الطاعنة بعقد بيع مشهر برقم ..... لسنة 1982 الإسكندرية، وإذ قضت المحكمة
الدستورية العليا في الدعوى رقم 5 لسنة 1 ق دستورية عليا بعدم دستورية المادة
الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 فيما نصت عليه من أيلولة أموال وممتلكات
الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية
الدولة وبعدم دستورية المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض
الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد
إلى الأشخاص الذين شملتهم الحراسة وأسرهم، ويحق لهم بالتالي استرداد ممتلكاتهم
وتعويضهم عما لحقهم من أضرار، فقد أقاموا الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بعدم
اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القيم المختصة بنظرها.
استأنف المطعون ضدهما أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 51 ق لدى محكمة
استئناف الإسكندرية والتي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محكمة أول درجة
ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إليها لنظرها. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون
ضدهم من الثالث إلى السابع بصفاتهم، وفيما عدا ذلك بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ
عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة
رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضده الثالث لا صفة
له في تمثيل جهاز تصفية الحراسات، كما أن المطعون ضدهم من الرابع حتى السابع ليسوا
خصوماً حقيقيين في النزاع ولم يقض لهم أو عليهم بشيء ولا يتعلق سبب الطعن بهم.
وحيث إن هذا الدفع في محله بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع, لما
هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً
في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقيا وذا
صفة في تمثيله بالخصومة، وأن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة
والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون
الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير
الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون، وكان مفاد
المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1972 بإلغاء
الجهاز الإداري للحراسات العامة وقرار وزير الخزانة رقم 346 لسنة 1972 تنفيذاً
للقانونين رقمي 52، 53 لسنة 1972 - بشان تصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون
رقم 150 لسنة 1964 – والقرار الجمهوري المشار إليه، والمادة السادسة من القانون
رقم 69 لسنة 1974* – بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة – أن
المشرع ألغى الجهاز الإداري للحراسات العامة ونقل اختصاصاته إلى وزارة الخزانة
التي ناط بها تصفية أعمال الحراسة، فأنشأ وزير الخزانة جهاز تصفية الحراسات يتبعه
مباشرة حدد اختصاصه بكافة الأعمال المتعلقة بتصفية الأموال التي يعهد بها إلى
وزارة الخزانة التي حلت محلها وزارة المالية بعد سريان القانون الأخير، وكان مؤدى
ذلك أن الجهاز المشار إليه يعتبر بمثابة إدارة تابعة لوزير المالية لا تتمتع
بالشخصية الاعتبارية، ومن ثم يكون وزير المالية هو الممثل القانوني لذلك الجهاز.
لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثالث بصفته – رئيس جهاز تصفية الحراسات – لا صفة
له في تمثيل وزارة المالية التابع لها هذا الجهاز والذي يمثلها أمام القضاء وزير
المالية، كما أن المطعون ضده الرابع بصفته – وكيل وزارة العدل للشهر العقاري
والتوثيق – تابع لوزير العدل ولا يجوز له تمثيل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ومن
ثم فإن اختصام المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما في الطعن بالنقض يكون غير
مقبول.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما السادس والسابع
بصفتيهما في محله أيضاً، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه
لا يجوز أن يختصم في الطعن إلاّ من كان خصماً حقيقياً في النزاع بأن وجهت منه أو
إليه طلبات أو قضي له أو عليه بشيء، أما إذا اختصم للحكم في مواجهته فلا يجوز
اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما -
رئيس مجلس إدارة البنك المركزي المصري ووزير التعاون الدولي - قد اختصما في الدعوى
ليصدر الحكم في مواجهتهما ولم يقض لهما أو عليهما بشيء ولا يتعلق سبب الطعن بهما،
ومن ثم يكون اختصامهما في الطعن غير مقبول.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الخامس – وزير
العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق – في غير محله، لما هو
مقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر
العقاري – التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها – التي قامت بإجراء تلك
التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها، مما يجعل المطعون ضده الخامس بصفته
خصماً حقيقياً يصح اختصامه في الطعن ويتعين معه رفض الدفع بالنسبة له.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم أولاً وثانياً وخامساً قد استوفى أوضاعه
الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب، وفي بيانه تقول
إنه لما كان موضوع الدعوى يتعلق بأموال فرضت عليها الحراسة وقام جهاز تصفية
الحراسات بالتصرف في بعضها بالبيع إليها بعقد مشهر برقم ...... لسنة 1982 توثيق
الإسكندرية، فإن المنازعة بشأنها – وفقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1981 – تختص
بنظرها محكمة القيم المنصوص عليها في قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون
رقم 95 لسنة 1980 – دون غيرها – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء
الحكم الابتدائي وباختصاص القضاء العادي ولائياً بنظرها وأحالها إلى محكمة
الإسكندرية الابتدائية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الثانية من
القانون رقم 194 لسنة 2008 - والذي يسري اعتباراً من 23/6/2008 - على أنه "مع
عدم الإخلال بأحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون يلغى القانون
رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وقانون حماية القيم من
العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980" وفي المادة الرابعة منه على أن
"تستمر محكمة القيم، والمحكمة العليا للقيم في نظر الدعاوى المقيدة بجداولها
إلى حين انتهائها من الفصل فيها ......" وفي الفقرة الأولى من المادة الخامسة
منه على أنه "استثناءً من أحكام المادة الثانية من هذا القانون، يستمر العمل
بأحكام الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب إلى حين انتهاء محكمة القيم
والمحكمة العليا للقيم من الفصل في الدعاوى المشار إليها في المادة الرابعة
......" يدل على أن المشرع اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون قد ألغى
محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم – والمنصوص عليهما في القانون رقم 95 لسنة 1980
– وأعاد لمحاكم القضاء العادي ذات الولاية العامة، الاختصاص بنظر المنازعات الذي
سبق أن نزعها منها وأسندها إلى محكمة القيم ولم يستثن من ذلك إلا الدعاوى المقيدة
بجداول محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم، ولما كانت القوانين التي تلغي محكمة أو
تزيل جهة قضاء تسري بأثر فوري بمجرد نفاذها ما لم ينص على غير ذلك، ومن ثم فإن
محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم اعتباراً من 23/6/2008 لا ولاية لها في نظر
المنازعات سالفة البيان إلا بالنسبة للدعاوى المقيدة بجداولها حتى تنتهي من الفصل
فيها. لما كان ذلك، وكانت المنازعة في الدعوى المطروحة محل هذا الطعن لم تقيد
بجداول محكمة القيم، ومن ثم فإنها لا تخضع للاستثناء الوارد بنص المادة الرابعة من
القانون رقم 194 لسنة 2008، وبالتالي تختص بنظرها محاكم القضاء العادي، وإذ انتهى
الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه يكون على غير أساس ولا
ينال من سلامة الحكم ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض
تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق