الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2016

الطعن 8536 لسنة 78 ق جلسة 23 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 54 ص 326

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن ومحمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة وإيهاب الميداني.
----------
- 1  إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: حجية صور الأوراق العرفية" "البينة: الأحوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة: مبدأ الثبوت بالكتابة".
صور الأوراق العرفية. لا حجية لها ما لم يقبلها الخصم صراحة أو ضمناً.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا حجية لصورة الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً.
- 2 إثبات" طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: حجية صور الأوراق العرفية" "البينة: الأحوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة: مبدأ الثبوت بالكتابة".
الورقة المرسلة عن طريق الفاكس. اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود.
الورقة العرفية المرسلة عن طريق الفاكس تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية.
- 3  حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته. استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر.
المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعنين الدعوى رقم .... لسنة 1998 تجاري الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما برد مبلغ 1727250 جنيها والتعويض عما أصابه من أضرار والفوائد المستحقة اعتباراً من 8/9/1993 وحتى تمام السداد وغرامة تهديدية مقدارها مائة جنيه، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد تعديل شركة توصية بسيطة مؤرخ 3/9/1993 انضم للشركة التي يمثلها الطاعنان، وقد أجرى تحويلات مالية من الخارج لحساب الطاعن الأول بلغت جملتها مبلغ 1874250 جنيهاً تمثل حصة ابنتيه القاصرتين في رأس المال ومقدارها 147000 جنيهاً والباقي ومقداره 1727250 جنيهاً قرضاً منه للشركة يستحق سدادها خلال عامين من تاريخه، وإزاء تقاعس الطاعنين عن رد المبالغ المستحقة عليهما فقد أقام دعواه. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25 يوليه 2005 بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 1196308 جنيهاً وفوائده بواقع 5% سنوياً اعتباراً من 5/8/1997 وحتى تمام السداد على ألا تزيد الفوائد على مبلغ الدين الأصلي. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 122 ق القاهرة "مأمورية شمال الجيزة" وبتاريخ 9 أبريل 2008 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه المؤيد لحكم أول درجة بإلزامهما بالمبلغ المقضي به أخذاً بالفاكسات والتحويلات المدعى صدورها من المطعون ضده وبالشهادة الصادرة عن البنك العربي الأفريقي الدولي رغم أنهما جحدا الأولى ولخلو الثانية مما يفيد تحويل المطعون ضده للمبالغ الثابتة بها واختلاف البيانات الواردة بها مع مثيلتها بالفاكس السالفة الذكر بما يسقط عنها الدلالة في الإثبات بما يكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا حجية لصورة الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً، وأن الورقة المرسلة عن طريق الفاكس تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى مدعماً بالشهادة الصادرة من البنك العربي الأفريقي الدولي المؤرخة 6/4/2007، رغم أن الخبير لم يقطع في تقريره بأحقية المطعون ضده في طلباته إذ ترك ذلك للمحكمة إذا ما رأت الأخذ بالمستندات المقدمة من عدمه، ودون أن يواجه الحكم جحد الطاعنين لصورة الفاكس المؤرخ 9/8/1993 بشأن تحويل مبلغ 300 ألف دولار والتي لم يقدم أصل هذا المستند، وكذلك خلو الفاكس المؤرخ 14/1/1994 بمبلغ 100 ألف دولار مما يفيد أي مديونية مستحقة للمطعون ضده في ذمة الطاعنين بصفتيهما وارتباطه بالقرض محل المنازعة، وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه أسباباً خاصة للرد على هذه الأمور رغم أنها أمور جوهرية يتغير بالرد عليها وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق