برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ نعيم عبد الغفار، إبراهيم الضبع، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة وحسام
هشام صادق.
-----------
- 1 إفلاس "دعوى الإفلاس: دعوى شهر إفلاس شركات الاشخاص". تجزئة
"أحوال عدم التجزئة".
دعوى شهر إفلاس شركات الأشخاص. وجوب اختصام الشركاء المتضامنين
الحاليين والذين خرجوا منها بعد توقفها عن الدفع. أثره. التزام المحكمة بإدخالهم.
علة ذلك. حث الشركاء فيها على سرعة الوفاء بديونها والحد من حالات شهر الإفلاس.
المواد 699/1، 700/3، 701/2 ق لسنة 1999.
مفاد نصوص المواد 699/1، 700/3، 701/2، 703 من قانون التجارة رقم 17
لسنة 1999 أن المشرع وإن قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن الحكم القاضي
بشهر إفلاس الشركة يستتبع حتماً شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إلا أنه استحدث
من النصوص - انضباطاً لهذه القاعدة - ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن
والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لهذه النصوص من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام
أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا
الوصف من آثار، وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على
الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعاً مع الحكم القاضي بشهر إفلاس الشركة على
نحو يحقق - في الغالب الأعم - لدائنيها سرعة أداء حقوقهم لديها ويساعد على الحد من
حالات شهر إفلاس هذا النوع من الشركات وما يستتبعه من تأثير سلبي على انتعاش
التجارة واقتصاد البلاد فأوجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على أسماء هؤلاء الشركاء
المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع وإلا وجب على
المحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخالهم.
- 2 إفلاس "دعوى الإفلاس: دعوى شهر إفلاس شركات الاشخاص". تجزئة
"أحوال عدم التجزئة".
محكمة الإفلاس. التزامها بإصدار حكم واحد بشهر إفلاس شركات الأشخاص
والشركاء المتضامنين فيها. شهر إفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد
توقفها عن الدفع. شرطه. م 703/1 ق 17 لسنة 1999.
تقضى المحكمة - محكمة الإفلاس - بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة - شركة
التضامن أو التوصية أو التوصية البسيطة - وجميع الشركاء المتضامنين فيها ويشمل شهر
الإفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر
إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري.
- 3 إفلاس "دعوى الإفلاس: دعوى شهر إفلاس شركات الاشخاص". تجزئة
"أحوال عدم التجزئة".
مبدأ حتمية اختصام جميع الشركاء في دعاوى شهر إفلاس شركات الأشخاص.
انطباقه في جميع مراحل نظر الدعوى بكافة درجات التقاضي. علة ذلك. عدم قابلية هذا
الحكم للتجزئة. اختصام جميع المحكوم عليهم أمام المحكمة الاستئنافية ولو لم يطعنوا
عليه بالاستئناف. قضاء الحكم المطعون فيه بإشهار إفلاس الشركة وجميع الشركاء فيها
ومن بينهم المدعى عليهم الثلاثة الأول رغم عدم اكتمال مقومات قبول الدعوى
باختصامهم. خطأ ومخالفة للقانون.
مبدأ حتمية اختصام الشركاء المذكورين ينطبق في مراحل نظر الدعوى
جميعها بكافة درجات التقاضي ومنها مرحلة الاستئناف باعتبار أن الحكم الصادر في هذه
الحالة غير قابل للتجزئة دون النظر إلى اعتبار أن عدم قيام أحد المحكوم عليهم بشهر
إفلاسه باستئناف الحكم يُعد قبولاً له وذلك حتى يتم قطع الطريق على جميع المحكوم
عليهم بإطراح المنازعة مرة أخرى بأي وسيلة كما أنه ووصولاً إلى تحديد المراكز
القانونية لجميع الشركاء يتعين اختصامهم جميعاً أمام المحكمة الاستئنافية حتى يحسم
أمرهم جميعاً ولا ينال من ذلك أن يكون مستأنف الحكم قد تقاعس عن اختصام أي منهم عن
عمد أو إهمال إذ يتعين على المحكمة في هذه الحالة - وإعمالاً لما سلف - أن تأمر
بإجراء هذه الاختصام حتى يستقيم هذا الاستئناف، إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وأيد حكم أول درجة في قضائها بإشهار إفلاس شركة التداعي وجميع الشركاء فيها
ومن بينهم المدعى عليهم الثلاثة الأول باعتبارهم شركاء متضامنين فيها دون أن يفطن
إلى عدم اكتمال مقومات قبول الدعوى أمام المحكمة باختصام هؤلاء الآخرين فإنه يكون
قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته المدير المسئول لشركة ........ أقام على
الطاعنين وآخرين الدعوى رقم .... لسنة 2004 إفلاس كوم حمادة الابتدائية انتهى فيها
إلى طلب الحكم بإشهار إفلاس شركة ..... للكيماويات وباقي المدعى عليهم بوصفهم
شركاء متضامنين فيها على سند من أنه بموجب سندات إذنية مستحقة السداد على التوالي
في 5/11 20/12/2002، 5/1، 20/1/2003 يداين المدعى عليهم المذكورين بمبلغ إجمالية
125000 جنيه ناتجاً عن معاملات تجارية، وإذ توقفت الشركة والشركاء عن السداد رغم
كونهم تجاراً وقيامه بتحرير بروتستو عدم الدفع قبلهم فقد حق القضاء بإشهار
إفلاسهم، ومن ثم كانت دعواه. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره
حكمت بتاريخ 30 يناير سنة 2007 بإشهار إفلاس شركة ......... للكيماويات والشركاء
فيها باقي المدعى عليهم وحددت يوم 6 مايو سنة 2004 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن
الدفع. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 63 ق الإسكندرية
"مأمورية دمنهور" وفيه قضت المحكمة بتاريخ 13 نوفمبر سنة 2007 بتأييد
الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون، ذلك أنه لم يفطن إلى اختصام المدعى عليهم الثلاثة الأول أمام محكمة
الاستئناف رغم القضاء بإشهار إفلاسهم أمام محكمة أول درجة باعتبارهم شركاء
متضامنين في شركة التداعي وهو ما يترتب عليه بطلان صحيفة الاستئناف لعدم اشتمالها
على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن مفاد نصوص المواد 699/1،
700/3، 701/2، 703 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع وإن قنن ما استقر
عليه قضاء محكمة النقض من أن الحكم القاضي بشهر إفلاس الشركة يستتبع حتماً شهر
إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إلا أنه استحدث من النصوص - انضباطاً لهذه القاعدة
- ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً
لهذه النصوص من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء
المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار، وذلك بغرض حث
هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر
إفلاسهم جميعاً مع الحكم القاضي بشهر إفلاس الشركة على نحو يحقق - في الغالب الأعم
- لدائنيها سرعة أداء حقوقهم لديها ويساعد على الحد من حالات شهر إفلاس هذا النوع
من الشركات وما يستتبعه من تأثير سلبي على انتعاش التجارة واقتصاد البلاد فأوجب أن
تشتمل صحيفة الدعوى على أسماء هؤلاء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من
الشركة بعد توقفها عن الدفع إلا وجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخالهم
وتقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة وجميع الشركاء المتضامنين فيها ويشمل
شهر الإفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر
إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري، ومبدأ
حتمية اختصام الشركاء المذكورين ينطبق في مراحل نظر الدعوى جميعها بكافة درجات
التقاضي ومنها مرحلة الاستئناف باعتبار أن الحكم الصادر في هذه الحالة غير قابل
للتجزئة دون النظر إلى اعتبار أن عدم قيام أحد المحكوم عليهم بشهر إفلاسه باستئناف
الحكم يعد قبولاً له وذلك حتى يتم قطع الطريق على جميع المحكوم عليهم باطراح
المنازعة مرة أخرى بأي وسيلة كما أنه ووصولاً إلى تحديد المراكز القانونية لجميع
الشركاء يتعين اختصامهم جميعاً أمام المحكمة الاستئنافية حتى يحسم أمرهم جميعاً
ولا ينال من ذلك أن يكون مستأنف الحكم قد تقاعس عن اختصام أي منهم عن عمد أو إهمال
إذ يتعين على المحكمة في هذه الحالة – وإعمالاً لما سلف – أن تأمر بإجراء هذه
الاختصام حتى يستقيم هذا الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد
حكم أول درجة في قضائها بإشهار إفلاس شركة التداعي وجميع الشركاء فيها ومن بينهم
المدعى عليهم الثلاثة الأول باعتبارهم شركاء متضامنين فيها دون أن يفطن إلى عدم
اكتمال مقومات قبول الدعوى أمام المحكمة باختصام هؤلاء الآخرين، فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق