الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2016

الطعن 985 لسنة 56 ق جلسة 26 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 312 ص 1980

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد خيري الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.

---------------

(312)
الطعن رقم 985 لسنة 56 القضائية

شيوع "تصرف الشريك على الشيوع". بيع. تسجيل. شفعة.
حق الشريك على الشيوع في أن يبيع حصته شائعة في بعض العقارات. المشتري لهذه الحصة بعقد مسجل. اعتباره شريكاً في هذه العقارات بقدر الحصة المشتراه. ورود البيع على جزء مفرز من عقار شائع وتسجيله. مؤداه. عدم اعتبار المشتري شريكاً وليس له أي حق من حقوق الشركاء (مثال في شفعة).

--------------
للشريك على الشيوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يبيع حصته شائعة في بعض العقارات وإذا سجل المشتري عقده انتقلت إليه حصة البائع في هذا البعض من العقارات شائعاً ويصبح بمقتضى عقد شرائه شريكاً في العقار الشائع بقدر الحصة التي اشتراها أما إذا كان البيع منصباً على جزء مفرز من العقار الشائع فإن المشتري في هذه الحالة لا يُعتبر شريكاً ولا يكون له أي حق من حقوق الشركاء، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن البيع الصادر من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول لمساحة 9 س 17 ط 1 ف بحوض الساقية رقم 13 قد انصب على جزء مفرز عبارة عن القطع أرقام 9، 10، 11 بهذا الحوض حسبما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومن ثم فإن تسجيل المشتري "المطعون ضده الأول" لعقد شرائه الصادر من الشريك على الشيوع "المطعون ضده الثاني" وقد ورد على جزء مفرز من المال الشائع لا يجعل منه شريكاً ولا يكون له أي حق من حقوق الشركاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنين أخذ المساحة الأولى من صحيفة الدعوى البالغ مقدارها 5 ط 1 ف بحوض الشيخ صلاح 12 شيوعاً في 5 س 10 ط 1 ف بالشفعة على أساس أن شراء المطعون ضده الأول للمساحة الثانية من الصحيفة البالغ مقدارها 9 س 17 ط 1 ف بحوض الساقية رقم 13 والذي تم تسجيله يجعله شريكاً في المال الشائع فيفضل على طالبي الشفعة عملاً بنص المادة 936 من القانون المدني مرتباً على ذلك قضاءه برفض الدعوى بالنسبة للمساحة الأولى سالفة الذكر رغم أن هذا البيع المسجل ورد على جزء مفرز من المال الشائع يكون معيباً بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 3459 لسنة 1978 مدني شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضدهما طالبين الحكم بأحقيتهما في أخذ الأطيان المبينة بالصحيفة بالشفعة والتسليم وقالا بياناً لها إنهما علما أن المطعون ضده الثاني باع إلى المطعون ضده الأول مساحة 5 ط 1 ف شيوعاً في 5 س 10 ط 1 ف تقع بزمام طوخ طنبشا بحوض الشيخ صلاح 12 القطعة رقم 105، وكذلك مساحة 9 س 17 ط 1 ف بذات الزمام بحوض الساقية/ 13، وإذ كانت الأطيان المباعة مملوكة لهما والمطعون ضده الثاني على الشيوع ومن حقهما أخذها بالشفعة فقد أقاما الدعوى ليقضي لهما بطلبهما، وبتاريخ 21 من أبريل سنة 1982 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعنين في أخذ المساحة الثانية ومقدارها 9 س 17 ط 1 ف بالشفعة ثم حكمت بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1984 برفض الدعوى بالنسبة للمساحة الأولى، استأنف الطاعنان الحكم الأخير لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 94 لسنة 18 قضائية وبتاريخ 22 من يناير سنة 1986 حكمت بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أساس أن القضاء بسقوط حقهما في أخذ المساحة الثانية من الأطيان المبينة بالصحيفة بالشفعة يجعل المطعون ضده الأول شريكاً على الشيوع في المساحة الأولى من تلك الأطيان ويعتبر بالتالي من طبقتهما فيفضل عليهما في حين أن المساحة الأولى تقع بحوض غير الحوض الذي تقع به المساحة الثانية فلا يترتب على القضاء بسقوط حقهما في أخذ المساحة الأخيرة بالشفعة أن يكون المشتري "المطعون ضده الأول" شريكاً على الشيوع في المساحة الأولى الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن للشريك على الشيوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يبيع حصته شائعة في بعض العقارات وإذا سجل المشتري عقده انتقلت إليه حصة البائع في هذا البعض من العقارات شائعاً، ويصبح بمقتضى عقد شرائه شريكاً في العقار الشائع بقدر الحصة التي اشتراها أما إذا كان البيع منصباً على جزء مفرز من العقار الشائع فإن المشتري في هذه الحالة لا يعتبر شريكاً ولا يكون له أي حق من حقوق الشركاء، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن البيع الصادر من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول لمساحة 9 س 17 ط 1 ف بحوض الساقية رقم 13 قد انصب على جزء مفرز عبارة عن القطع أرقام 9، 10، 11 بهذا الحوض حسبما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومن ثم فإن تسجيل المشتري "المطعون ضده الأول" لعقد شرائه الصادر من الشريك على الشيوع "المطعون ضده الثاني" وقد ورد على جزء مفرز من المال الشائع لا يجعل منه شريكاً له أي حق من حقوق الشركاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنين أخذ المساحة الأولى من صحيفة الدعوى البالغ مقدارها 5 ط 1 ف بحوض الشيخ صلاح 12 شيوعاً في 5 س 10 ط 1 ف بالشفعة على أساس أن شراء المطعون ضده الأول للمساحة الثانية من الصحيفة البالغ مقدارها 9 س 17 ط 1 ف بحوض الساقية رقم 13 والذي تم تسجيله يجعله شريكاً في المال الشائع فيفضل على طالبي الشفعة عملاً بنص المادة 936 من القانون المدني مرتباً على ذلك قضاءه برفض الدعوى بالنسبة للمساحة الأولى سالفة الذكر رغم أن هذا البيع المسجل ورد على جزء مفرز من المال الشائع يكون معيباً بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق