برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ عبد الجواد موسى، عبد الله لملوم، عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس
المحكمة وعامر عبد الرحيم.
----------
- 1 التزام
"ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان: الدفع بعدم
التنفيذ".
الدفع بعدم التنفيذ وفقاً للمادة 161 من القانون المدني ليس إلا الحق
في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين. المعتصم بهذا الحق أو الدفع ليس في
حاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق. له أن
يرفع - في دعوى قبله - بحقه في عدم التنفيذ.
خولت المادة 161 من القانون المدني للمتعاقد في العقود المدنية
الملزمة للجانبين حقاً في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذ لم يقم المتعاقد الآخر
بتنفيذ ما التزم به هذا الحق - وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ - إن
هو إلاَّ الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين، ولئن كان المعتصم بهذا
الحق أو الدفع في غير حاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له
باستعمال هذا الحق، بل له أن يتربص حتى ترفع عليه الدعوى من ذلك المتعاقد الآخر
بمطالبته بتنفيذ ما توقف عن تنفيذه من التزاماته فيتمسك فيها حينئذٍ بحقه في عدم
التنفيذ.
- 2 إثبات "طرق الإثبات:
اليمين: اليمين الحاسمة" من شروط قبول توجيهها".
حلف اليمين الحاسمة. أثره. حسم النزاع فيما انصبت عليه. اعتبار
مضمونها حجة ملزمة للقاضي. سقوط حق من وجهها في أي دليل آخر.
مؤدي ما نصت عليه المادة 117 من قانون الإثبات - الصادر بالقانون رقم
25 لسنة 1968 أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة يحسم النزاع فيما انصبت عليه،
ويكون مضمونها حجة ملزمة للقاضي فإن تضمن الحلف إقراراً بدعوى المدعى حكم له
بموجبه، وإن تضمن إنكاراً حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف
تلك اليمين حق من وجهها في أي دليل آخر.
- 3 إثبات "طرق الإثبات:
اليمين: اليمين الحاسمة " من شروط قبول توجيهها".
اليمين الحاسمة وجوب توجيهها بخصوص الواقعة التي ينحسم بها النزاع.
عدم جواز توجيهها إذا كانت تنصب على مجرد دليل في الدعوى.
المقرر أن اليمين الحاسمة يجب أن توجه في الواقعة التي ينحسم بها النزاع،
ولا يجوز توجيهها إذا كانت تنصب على مجرد دليل في الدعوى.
- 4 إثبات "طرق الإثبات:
اليمين: اليمين الحاسمة " من شروط قبول توجيهها".
أداء اليمين الحاسمة. أثره. قبول الدعوى أو رفضها.
أداء اليمين الحاسمة يترتب عليها تحديد الدعوى قبولاً أو رفضاً.
- 5 إثبات "طرق الإثبات:
اليمين: اليمين الحاسمة " من شروط قبول توجيهها".
اليمين الحاسمة. قصرها على النزاعات المدنية. شرطه. استيفاء شرائطها.
علة ذلك.
إذ كان نطاق تطبيق اليمين الحاسمة هو جواز توجيهها بشأن أي نزاع مدني
إذ استوفت شرائطها شأنها في ذلك شأن الإقرار، لأن اليمين والإقرار يعتبران من قبيل
طرق الإثبات غير العادية.
- 6 إثبات "القرائن: الإقرار
المركب: عدم جواز تجزئته".
الإقرار المركب. عدم جواز تجزئته. علة ذلك.
إذ كان نطاق تطبيق قاعدة عدم تجزئة الإقرار القضائي إلا إذا انصب على
وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى، أما إذا
كان الإقرار القضائي غير منفك في صدوره فهو يعتبر حجة بأسره لا جزءاً منه فحسب،
وهو ما يعرف بالإقرار المركب.
- 7 إثبات " القرائن: الإقرار
المركب: عدم جواز تجزئته".
الإقرار المركب كاليمين الحاسمة. إعمال أثرها في كل الدعوى.
الاستثناء. أن تنصب على جزء منها فتحسمه دون الآخر.
الإقرار المركب كاليمين الحاسمة يُعمل أثرها في كل أجزائها، ولكن يجوز
أن تنصب على جزء من الدعوى فتحسمه ويبقى الجزء الذي لم ترد عليه دون حسم تسري عليه
القواعد العامة في الإثبات.
- 8 اليمين الحاسمة "حجية
اليمين الحاسمة".
إقامة الحكم المطعون فيه قضائه استناداً إلى الدليل المستمد من اليمين
الحاسمة بشأن استلامه الشحنات وعدم سداد ثمنها دون الالتزام بأثرها في حسم النزاع
بشأن استلامها تالفة. خطأ وقصور.
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على انشغال
ذمة الطاعن بقيمة الشحنات إلى الدليل المستمد من اليمين الحاسمة في جزئها الأول في
استلامه الشحنات ولم يسدد ثمنها دون أن يلتزم بأثرها في حسم النزاع في الجزء
الثاني منها بأن ذلك راجع إلى استلامه الشحنات تالفة، ومن ثم فإن الحكم المطعون
فيه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور في التسبيب.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضده بصفته تقدم إلى السيد قاضي الأمور الوقتية بمحكمة بورسعيد
الكلية بالطلب الرقيم ..... لسنة 2007 تجاري بورسعيد بغية استصدار أمر بإلزام
الطاعن بصفته أن يؤدي له مبلغ 56418.30 يورو ثمن بضاعة أرسلها إليه ولم يسدده,
وبتاريخ 17/5/2007 صدر القرار برفض الطلب وتحديد جلسة لنظر الموضوع, وقيدت الدعوى
برقم ...... لسنة 2007 تجاري بورسعيد. طلب المطعون ضده توجيه اليمين الحاسمة
للطاعن فردها بصيغة جديدة للمطعون ضده وردها الأخير للطاعن فعدَّلت المحكمة صيغتها
إلى "أحلف بالله العظيم أن الشحنات المبينة بهذه الدعوى قد تبين تلفها بعد أن
استلمتها, ولهذا السبب لم أسدد ثمنها" ووجها للطاعن فحلفها, فحكمت بإلزام
الطاعن بأداء المبلغ ثمنها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 49
ق, وبتاريخ 19/11/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا
الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عُرض الطعن
على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ
في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول إن مقتضى حلف اليمين
الحاسمة التي قضى الحكم الصادر بتاريخ 31/1/2008 بتوجيهها أن يحسم النزاع لصالحه
برفض دعوى المطعون ضده, لأن حلف اليمين يعتبر حجة على من وجهها أو ردها ويسقط حقه
في التمسك بأوجه الإثبات الأخرى, وحجيتها على القاضي أن يأخذ بمضمونها لأن المشرع حرمه
من كل سلطة تقديرية في هذا الشأن, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أهدر حجية اليمين
الحاسمة في الإثبات وقام بتجزئتها ورغم حلفه لها فقد رتب الحكم أثر النكول عنها
ولم يلتزم بأثرها في الجزء الثاني منها, ومؤداه عدم التزامه بسداد ثمن الشحنات
لأنه استلمها تالفة وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما
يستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المادة 161 من القانون المدني خولت
للمتعاقد في العقود المدنية الملزمة للجانبين حقاً في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه
إذ لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به هذا الحق – وهو ما اصطلح على تسميته
بالدفع بعدم التنفيذ – إن هو إلاُّ الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة
للجانبين, ولئن كان المعتصم بهذا الحق أو الدفع في غير حاجة إلى دعوى يرفعها على
المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق, بل له أن يتربص حتى ترفع عليه
الدعوى من ذلك المتعاقد الآخر بمطالبته بتنفيذ ما توقف عن تنفيذه من التزاماته
فيتمسك فيها حينئذٍ بحقه في عدم التنفيذ, وكان الطاعن قد تمسك بعدم تنفيذ التزامه
بدفع ثمن البضاعة المشحونة إليه بسبب استلامه لها تالفة واستعمل حقه القانوني,
وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده ارتكن إلى اليمين الحاسمة لحسم الدعوى
وردها الطاعن بصيغة أخرى فتعتبر يميناً حاسمة جديدة ردها المطعون ضده وعدلت
المحكمة هذه الصيغة تعديلاً لا يؤثر في مدلولها أو معناها باستبدال كلمة تسلمها
بدلاً من لم يتسلمها ولم يعترض المطعون ضده على هذه الصيغة وقبل توجيهها للطاعن,
وهو يعلم أثرها فحلفها الطاعن, وكان مؤدى ما نصت عليه المادة 117 من قانون الإثبات
– الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 – أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة يحسم
النزاع فيما انصبت عليه, ويكون مضمونها حجة ملزمة للقاضي فإن تضمن الحلف إقراراً
بدعوى المدعي حكم له بموجبه, وإن تضمن إنكاراً حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل
عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها في أي دليل آخر, ويجب أن توجه في
الواقعة التي ينحسم بها النزاع, ولا يجوز توجيهها إذا كانت تنصب على مجرد دليل في
الدعوى, وأن يكون أداؤها تحديد الدعوى قبولاً أو رفضاً, فنطاق تطبيق اليمين
الحاسمة هو جواز توجيهها بشأن أي نزاع مدني إذ استوفت شرائطها شأنها في ذلك شأن
الإقرار, لأن اليمين والإقرار يعتبران من قبيل طرق الإثبات غير العادية, كما أن
نطاق تطبيق قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار القضائي إلا إذا انصب على وقائع متعددة,
وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى, أما إذا كان الإقرار
القضائي غير منفك في صدوره فهو يعتبر حجة بأسره لا جزءاً منه فحسب, وهو ما يعرف
بالإقرار المركب وهو بذلك كاليمين الحاسمة يُعمل أثرها في كل أجزائها, ولكن يجوز
أن تنصب على جزء من الدعوى فتحسمه ويبقى الجزء الذي لم ترد عليه دون حسم تسري عليه
القواعد العامة في الإثبات, وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام
قضاءه على انشغال ذمة الطاعن بقيمة الشحنات إلى الدليل المستمد من اليمين الحاسمة
في جزئها الأول في استلامه الشحنات ولم يسدد ثمنها دون أن يلتزم بأثرها في حسم
النزاع في الجزء الثاني منها بأن ذلك راجع إلى استلامه الشحنات تالفة, ومن ثم فإن
الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور في
التسبيب مما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق