الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2016

الطعن 234 لسنة 63 ق جلسة 28 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 108 ص 626

برئاسة السيد القاضي/ يحيى الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع، أحمد علي داوود نواب رئيس المحكمة ومحمود عطا.
----------------
- 1  تأمينات اجتماعية "التزامات هيئة التأمينات الاجتماعية".
التزام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالوفاء بالالتزامات المقررة بقانون التأمين الاجتماعي ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن العمال. تقدير الالتزامات وفقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975.
مفاد النص في المادة 150/ 1 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يدل على أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المطعون ضدها الثانية وباعتبارها المختصة بإدارة صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص هي الملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة بقانون التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم أو المستحقين كاملة، ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في التأمين على أن تقدر الالتزامات المذكورة وفقاً للأحكام الواردة في القانون والهيئة وشأنها بعد ذلك مع صاحب العمل في الرجوع عليه بالاشتراكات المقررة. لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المبلغ المقضي به عبارة عن قيمة اشتراكات كان سددها المطعون ضده الأول للهيئة المطعون ضدها الثانية مقابل شراء مدة خدمة تضاف إلى المدة الموجبة لحصوله على المعاش والفرق بين ما هو مستحق له من معاش وما صرف له بالفعل وهي حقوق تأمينية ناشئة عن قانون التأمين الاجتماعي تلتزم الهيئة المطعون ضدها الثانية بالوفاء بها للمطعون ضده الأول إذا ثبت أحقيته لها، وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالوفاء بهذا المبلغ للمطعون ضده الأول، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث طلب المطعون ضده الأول بإلزام هيئة التأمينات الاجتماعية أن تؤدي إليه هذه المبالغ.
- 2  تقادم "التقادم المسقط: التقادم الحولي".
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بمضي سنة من وقت انتهاء العقد. م698 مدني.
مفاد نص المادة 698 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد سواء تلك التي ترتبت على تنفيذه أو انتهائه – فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة – وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضي باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة على تصفية المراكز القانونية لكل من طرفيه، وكانت دعوى المطعون ضده الأول بضم المدة من 1/8/1938 حتى 31/10/1939 والمدة من 17/7/1944 حتى 31/5/1948 إلى مدة خدمته لدى الطاعنة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 698/ 1 من القانون المدني وكانت خدمته قد انتهت لدى الطاعنة بإحالته إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد في 10/10/1978 وأقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية في 13/2/1986 أي بعد مضي أكثر من سنة على انتهاء تلك الخدمة فإنه وفي هذا الخصوص تكون قد سقطت بالتقادم الحولي، ولا يغير من ذلك القضاء لصالحه في الاستئناف رقم ......ق القاهرة بإلغاء قرار إنهاء خدمته إذ الثابت من الأوراق أن محكمة النقض حكمت في الطعن بالنقض رقم ......ق في 21/2/1988 بنقض هذا الحكم وهو ما يترتب عليه إلغاءه واعتباره كأن لم يكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي في خصوص هذا الطلب بمقولة إن هذا الشق من الدعوى ليس ناشئاً عن عقد العمل وإنما عن قانون التأمين الاجتماعي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1986 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة – شركة ...... للصناعات غير الحديدية والمطعون ضدها الثانية – الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية – بطلب الحكم بضم المدة من 1/8/1938 حتى 31/10/1939 والمدة من 17/7/1944 حتى 31/5/1948 إلى مدة خدمته لدى الطاعنة وإلزامها والهيئة المطعون ضدها الثانية أن يؤديا إليه مبلغ 1247.956 جنيهاً قيمة الفروق المستقطعة من معاشه حتى 31/1/1986، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة التي أحالته إلى المعاش اعتباراً من 10/10/1978 لبلوغه سن الستين رغم أحقيته في الاستمرار بالخدمة حتى بلوغه سن الخامسة والستين كما أنها تعمدت عدم ضم مدة خدمة قدرها 14 سنة قضاها بالقوات المسلحة إلى مدة خدمته لديها، وإذ قضى لصالحه في الاستئناف رقم ...... لسنة 1998 ق القاهرة بإلغاء قرار إنهاء خدمته وأحقيته في الاستمرار بالخدمة حتى سن الخامسة والستين وفي الاستئناف رقم ...... لسنة 99ق القاهرة بأحقيته في ضم المدة من 1/11/1939 حتى 16/7/1944 إلى مدة خدمته باعتبارها مدة حرب مضاعفة في المعاش فقد بات من حقه ضم باقي المدة المطالب بها فضلاً عن حقه في استرداد ما خصم من معاشه وما سبق أن سدده من اشتراكات مقابل شراء مدة خدمة لاستكمال مدة معاشه وهو ما يقدره بالمبلغ المطالب به، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريريه حكمت بتاريخ 25/6/1988 بأحقية المطعون ضده الأول في ضم المدة من 1/8/1938 حتى 31/10/1939 والمدة من 17/7/1944 حتى 31/5/1948 إلى مدة خدمته لدى الطاعنة وإلزام الأخيرة أن تؤدي إليه مبلغ 786.842 جنيهاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 105 ق القاهرة، وبتاريخ 17/11/1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه
عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الثاني والوجه الثاني من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم ألزمها بالمبلغ المقضي به ومقداره 786.842 جنيهاً رغم أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المطعون ضدها الثانية هي المسئولة عن الوفاء بهذه المستحقات للمطعون ضده الأول باعتبارها ناشئة عن قانون التأمين الاجتماعي، وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 150/1 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة المختصة وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون" يدل على أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المطعون ضدها الثانية وباعتبارها المختصة بإدارة صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص هي الملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة بقانون التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم أو المستحقين كاملة، ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في التأمين على أن تقدر الالتزامات المذكورة وفقاً للأحكام الواردة في القانون والهيئة وشأنها بعد ذلك مع صاحب العمل في الرجوع عليه بالاشتراكات المقررة. لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المبلغ المقضي به عبارة عن قيمة اشتراكات كان سددها المطعون ضده الأول للهيئة المطعون ضدها الثانية مقابل شراء مدة خدمة تضاف إلى المدة الموجبة لحصوله على المعاش والفرق بين ما هو مستحق له من معاش وما صرف له بالفعل وهي حقوق تأمينية ناشئة عن قانون التأمين الاجتماعي تلتزم الهيئة المطعون ضدها الثانية بالوفاء بها للمطعون ضده الأول إذا ثبت أحقيته لها، وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالوفاء بهذا المبلغ للمطعون ضده الأول، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث طلب المطعون ضده الأول بإلزام هيئة التأمينات الاجتماعية أن تؤدي إليه هذه المبالغ مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة في هذا الخصوص
وحيث إن الطاعنة تنعي بالشق الثاني من الوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي في خصوص طلب المطعون ضده الأول ضم مدة خدمته بالقوات المسلحة إلى مدة خدمته لديها باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل في هذا الخصوص، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع بمقولة إن هذا الطلب ليس ناشئاً عن عقد العمل، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 698 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد سواء تلك التي ترتبت على تنفيذه أو انتهائه – فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة – وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضي باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة على تصفية المراكز القانونية لكل من طرفيه، وكانت دعوى المطعون ضده الأول بضم المدة من 1/8/1938 حتى 31/10/1939 والمدة من 17/7/1944 حتى 31/5/1948 إلى مدة خدمته لدى الطاعنة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 698/1 من القانون المدني، وكانت خدمته قد انتهت لدى الطاعنة بإحالته إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد في 10/10/1978 وأقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية في 13/2/1986 أي بعد مضي أكثر من سنة على انتهاء تلك الخدمة فإنه وفي هذا الخصوص تكون قد سقطت بالتقادم الحولي، ولا يغير من ذلك القضاء لصالحه في الاستئناف رقم ...... لسنة 98 ق القاهرة بإلغاء قرار إنهاء خدمته، إذ الثابت من الأوراق أن محكمة النقض حكمت في الطعن بالنقض رقم ...... لسنة 53 ق في 21/2/1988 بنقض هذا الحكم وهو ما يترتب عليه إلغائه واعتباره كأن لم يكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي في خصوص هذا الطلب بمقولة إن هذا الشق من الدعوى ليس ناشئاً عن عقد العمل وإنما عن قانون التأمين الاجتماعي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه في خصوص هذا الطلب، ولما تقدم، يتعين الحكم في الاستئناف رقم ...... لسنة 105 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به بضم مدة الخدمة والقضاء بسقوط الدعوى في هذا الخصوص بالتقادم الحولي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق