الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 ديسمبر 2016

الطعن 17 لسنة 71 ق جلسة 27 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 37 ص 229

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني يوسف، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة وناصر السعيد مشالي.
----------
- 1  جمارك "الرسوم الجمركية: تقدير وتحصيل الرسوم الجمركية: تقدير الرسوم الجمركية". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
القضاء النهائي في مسألة أساسية. مانع للخصوم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع بشأن حق آخر يترتب على ثبوتها أو نفيها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن القضاء النهائي في مسالة أساسية يترتب على ثبوتها أو نفيها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه يكون مانعاً من التنازع بشأنه بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق آخر يترتب على ثبوتها أو نفيها بين ذات الخصوم.
- 2  جمارك "الرسوم الجمركية: تقدير وتحصيل الرسوم الجمركية: تقدير الرسوم الجمركية". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
إفراج مصلحة الجمارك مع التحفظ عن بضائع مستوردة. لا يمنعها من اقتضاء ضريبة واجبة لها قبل الإفراج عنها. مؤداه. تقديرها السابق للضريبة الجمركية دون سهو أو خطأ أو غش من المستورد ولو كان بعد تناضل معه. لا يسقط حقها في اقتضائها. علة ذلك .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان حق مصلحة الجمارك في الضريبة الجمركية المستحقة عن البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك أي خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء ضريبة واجبة لها قبل الإفراج عن البضاعة، إلا أنه متى تناضلت مع المستورد في شأنها ثم حددتها في ضوء اعتبارات قدرتها دون سهو أو خطأ أو غش من المستورد، فإن إفراجها عن البضاعة مع التحفظ لا يسقط حقها في اقتضاء تلك الضريبة.
- 3  جمارك "الرسوم الجمركية: تقدير وتحصيل الرسوم الجمركية: تقدير الرسوم الجمركية". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
قضاء النقض بسلامة قرار التحكيم بأحقية مصلحة الجمارك في فروق ضريبة مستحقة على رسالة التداعي. القضاء من بعده ببراءة ذمة مستوردها (المطعون ضده الأول) من هذه الفروق وبإلزام مصلحة الجمارك (الطاعن الأول) بردها له. مخالفة لحجية حكم بات في ذات النزاع بين نفس الخصوم.
إذ كان البين من الأوراق أن مصلحة الجمارك أفرجت عن البضاعة بعد تقديم المطعون ضده الأول خطاب ضمان بفروق الضريبة المستحقة عن الرسالة وتظلم لدى التحكيم العالي الذي أيد هذه المصلحة في أحقيتها في هذه الفروق، فطعن عليه المطعون ضده الأول بالدعوى رقم ...... لسنة 1994 مدني بورسعيد الابتدائية ثم بالاستئناف رقم ...... لسنة 36ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية" مأمورية بورسعيد" والتي قضت بصحة ما انتهى إليه التحكيم العالي بشأن الرسالة محل التداعي وسلامة فروق الضريبة المستحقة لمصلحة الجمارك والصادر بقيمتها خطاب الضمان سالف الذكر، فطعن عليه بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة 67ق والتي قضت محكمة النقض بتاريخ 23 أكتوبر سنة 2003 بعدم قبول الطعن لسلامة ما انتهى إليه قرار هيئة التحكيم من أحقية مصلحة الجمارك فيما فرضته من فروق وبصحة إجراءاته على نحو أصبح معه هذا القضاء باتاً، وهو ما يمنع أي من طرفي التداعي من التنازع بشأنه بطريق الدعوى أو الدفع، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من تلك الفروق وبإلزامه والمطعون ضده الثاني برد المبلغ موضوع المطالبة فإنه يكون قد خالف حجية هذا القضاء.
- 4  جمارك "الرسوم الجمركية: تقدير وتحصيل الرسوم الجمركية: تقدير الرسوم الجمركية". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي". 
صدور حكم بات بأحقية مصلحة الجمارك في فروق ضريبة جمركية على رسالة استحقت لها بعد إفراجها عنها. يمنع العودة إلى مناقشة دعوى براءة ذمة مستوردها من هذه الضريبة. قضاء محكمة أول درجة في الدعوى الأخيرة بحكم مناقض للحكم البات. لازمه. القضاء بإلغاء حكمها وبرفض الدعوى.
وحيث إن موضوع الاستئنافين رقمي ......، ...... لسنة 39 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد قضى على خلاف ما انتهى إليه الحكم الصادر في الاستئناف رقم ...... لسنة 36ق الإسماعيلية" مأمورية بورسعيد" وما قضى في الطعن المقام عليه أمام محكمة النقض رقم ..... لسنة 67ق من عدم قبوله استناداً إلى أحقية مصلحة الجمارك في تحصيل فروق الضرائب الجمركية محل النزاع، ومن ثم يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن بصفته – والطاعن الثاني الذي يمثله قانوناً – والبنك المطعون ضده الثاني الدعوى رقم ...... لسنة 1997 مدني بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 93643.10 جنيه الذي يمثل الضريبة الجمركية عن البيان الجمركي رقم ...... بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها رد خطاب الضمان رقم ...... لسنة 1993 الصادر بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1993 من الأخير، وقال في بيان ذلك إنه استورد قطع غيار محركات ديزل من الهند موضح بفاتورة الشراء المعتمدة والتي تبلغ قيمتها 24650 دولار أمريكي سدد الضريبة الجمركية المستحقة عليها لدى الإفراج عنها نهائياً بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1993 إلا أنه فوجئ بمصلحة الجمارك تطالبه بهذا المبلغ بدعوى أنه فرق ضريبة جمركية مستحقة على تلك الرسالة مما اضطره لتقديم خطاب ضمان بقيمة المطالبة لحين الفصل نهائياً في معارضته فيها، وذلك إلى أن صدر الحكم في الاستئناف رقم ...... لسنة 26 ق من محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 1994 مدني بورسعيد الابتدائية القاضي برفض بطلان إجراءات التحكيم التي لجأ إليها مع الطاعن، ومن ثم يحق له إقامة دعوى مبتدأه بطلباته. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره عدل المطعون ضده الأول طلباته إلى طلب إلزام الطاعن بدفع قيمة خطاب الضمان، وبتاريخ 17 نوفمبر سنة 1998 قضت ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من مبلغ المطالبة، ورفض طلب رد هذا المبلغ لعدم تقديم خطاب الضمان أو ما يفيد تسييله. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 39 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم ...... لسنة 39 ق لدى ذات المحكمة، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول وقضت بتاريخ 8 نوفمبر سنة 2000 برفض الاستئناف رقم ...... لسنة 39 ق وفي الاستئناف رقم ...... لسنة 39 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب رد قيمة خطاب الضمان وبإلزام الطاعنين والمطعون ضده الثاني بمبلغ 93645 جنيه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرِض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها ضمت المحكمة القرار الصادر من محكمة النقض بعدم القبول في الطعن رقم ...... لسنة 67 ق عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم ...... لسنة 36 ق استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" المقام من المطعون ضده الأول، والتزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من مبلغ المطالبة وإلزامه والمطعون ضده الثاني به على ما ذهب إليه أخذا بما انتهى إليه تقرير الخبرة من أنه لا أحقية لمصلحة الجمارك في المطالبة بأية رسوم تكميلية بعد الإفراج عن الرسالة وسداد الضرائب الجمركية القطعية المستحقة عنها، في حين أن الإفراج عن البضائع لا يسقط حق مصلحة الجمارك في المطالبة بباقي هذه الضريبة ما دام الحق فيها لم يسقط بالتقادم وأن تحصيل الضريبة الذي يعتد به ويمنع الجمارك من إعادة النظر هو القائم على سلامة الإجراءات الجمركية المتعلقة بربط الضريبة ويكون لها السلطة التقديرية الكاملة في عدم قبول الفواتير إذا لم تطمئن إلى السعر الوارد بها هذا إلى أن المطعون ضده الأول سبق وأن تظلم من تقدير الضريبة محل النزاع ولجأ إلى التحكيم العالي والذي اعتمد التقدير الصادر عنها واحتسبت الضريبة على ضوئه, فطعن عليه بالدعوى رقم ...... لسنة 1994 مدني بورسعيد واستئنافها رقم ...... لسنة 36 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" والذي قضى بصحة قرار التحكيم بشأن الرسالة موضوع التداعي وهي مسألة أساسية استقرت حقيقتها بين الخصوم، بما لا يجوز إعادة مناقشتها ثانياً بينهما، فإنه يكون قد خالف حجية ذلك الحكم وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القضاء النهائي في مسألة أساسية يترتب على ثبوتها أو نفيها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه يكون مانعاً من التنازع بشأنه بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق آخر يترتب على ثبوتها أو نفيها بين ذات الخصوم، ولما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان حق مصلحة الجمارك في الضريبة الجمركية المستحقة عن البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك أي خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء ضريبة واجبة لها قبل الإفراج عن البضاعة، إلا أنه متى تناضلت مع المستورد في شأنها ثم حددتها في ضوء اعتبارات قدرتها دون سهو أو خطأ أو غش من المستورد، فإن إفراجها عن البضاعة مع التحفظ لا يسقط حقها في اقتضاء تلك الضريبة، وكان البين من الأوراق أن مصلحة الجمارك أفرجت عن البضاعة بعد تقديم المطعون ضده الأول خطاب ضمان بفروق الضريبة المستحقة عن الرسالة وتظلم لدى التحكيم العالي الذي أيد هذه المصلحة في أحقيتها في هذه الفروق، فطعن عليه المطعون ضده الأول بالدعوى رقم ...... لسنة 1994 مدني بورسعيد الابتدائية ثم بالاستئناف رقم ...... لسنة 36 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" والتي قضت بصحة ما انتهى إليه التحكيم العالي بشأن الرسالة محل التداعي وسلامة فروق الضريبة المستحقة لمصلحة الجمارك والصادر بقيمتها خطاب الضمان سالف الذكر، فطعن عليه بطريق النقض بالطعن رقم ...... لسنة 67 ق والتي قضت محكمة النقض بتاريخ 23 أكتوبر سنة 2003 بعدم قبول الطعن لسلامة ما انتهى إليه قرار هيئة التحكيم من أحقية مصلحة الجمارك فيما فرضته من فروق وبصحة إجراءاته على نحو أصبح معه هذا القضاء باتاً، وهو ما يمنع أي من طرفي التداعي من التنازع بشأنه بطريق الدعوى أو الدفع، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من تلك الفروق وبإلزامه والمطعون ضده الثاني برد المبلغ موضوع المطالبة، فإنه يكون قد خالف حجية هذا القضاء بما يوجب نقضه
وحيث إن موضوع الاستئنافين رقمي ......, ...... لسنة 39 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد قضى على خلاف ما انتهى إليه الحكم الصادر في الاستئناف رقم ...... لسنة 36 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وما قضى في الطعن المقام عليه أمام محكمة النقض رقم ...... لسنة 67 ق من عدم قبوله استناداً إلى أحقية مصلحة الجمارك في تحصيل فروق الضرائب الجمركية محل النزاع، ومن ثم يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق