الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 ديسمبر 2016

الطعن 2436 لسنة 80 ق جلسة 12 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 177 ص 1117

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطية النادي, نبيل أحمد صادق, إيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة وأحمد إلياس منصور.
----------------
- 1  محاكم اقتصادية " هيئة التحضير ".
الدعاوى المحالة من المحاكم الابتدائية إلى المحكمة الاقتصادية. وجوب التصدي لموضوعها دون العرض على هيئة التحضير. م 2 مواد إصدار ق 120 لسنة 2008.
مؤدى المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأخيرة تفصل فيما يحال إليها من دعاوى مختصة بنظرها دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة 8 من ذات القانون.
- 2 صورية " إثبات الصورية ".
الورقة العرفية الموقع عليها. حجة على طرفيها بكافة بياناتها. الادعاء بصورية أحد هذه البيانات. وجوب إثباته بالكتابة. مؤداه. قضاء الحكم برفض الطعن بالتزوير على تاريخ السندات الإذنية محل الدعويين بعد إقرار الطاعن توقيعه عليها وعدم تقديم دليلاً يفيد عكس ذلك. صحيح .
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها، فإنها تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها إلى أن يثبت العكس وفقاً للقواعد العامة في إثبات ما اشتمل عليه دليل كتابي، فإذا ادعى أحد طرفي المحرر أن أحد البيانات المدونة فيه غير مطابقة للواقع كان عليه بحكم الأصل أن يثبت هذا العوار بطريق الكتابة، وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وقضى برفض الطعن بالتزوير المبدئ من الطاعن على تاريخ السندات الإذنية موضوع الدعويين بعد إقراره بتوقيعه عليها ولم يقدم دليلاً كتابيا يفيد عكس ذلك، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
- 3  التزام " انتقال الالتزام : حوالة الحق ".
حوالة الحق. نفاذها في حق المُحال عليه من تاريخ قبوله لها أو إعلانه بها. أثرها. حلول المحال إليه محل المُحيل بالنسبة إلى المُحال عليه في ذات الحق المحال به بكامل قيمته وجميع مقوماته وخصائصه، مؤداه. اعتباره المُحال إليه هو صاحب الصفة في طلب الحق موضوع الحوالة. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به لصالح المحيل على الرغم من تدخل المحال إليه في الدعوى طالباً الحكم فيها لصالحه على سند من تنازل البنك المطعون ضده عن حقوقه المالية المتحصلة عن السندات الإذنية محل الدعويين. خطأ.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن حوالة الحق لا تكون نافذة في حق المدين المحال عليه إلا من تاريخ قبوله لها أو من تاريخ إعلانه بها، بما يرتب حلول المحال إليه محل المحيل بالنسبة إلى المحال عليه في ذات الحق المحال به بكامل قيمته وجميع مقوماته وخصائصه فيصبح المحال إليه دون المحيل – والذى أضحى أجنبياً – هو صاحب الصفة في طلب الحق موضوع الحولة، وكان الواقع في الدعوى أن " بنك ...... " قد تدخل هجومياً في الدعوى رقم .... لسنة 1 ق اقتصادية استئناف القاهرة بموجب صحيفة معلنة للخصوم طلب فيها الحكم لصالحه بالمبلغ محل المطالبة على سند من أن البنك المطعون ضده تنازل له عن حقوقه المالية المتحصلة عن السندات الإذنية محل المديونية في الدعويين بموجب عقد حوالة مؤرخ 8/11/2007 والمعلنة للطاعن في 8/11/2007، ومن ثم تكون الدعويين قد أقيمتا من غير ذي صفة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك بإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به لصالح المحيل – البنك المطعون ضده - دون المحال إليه، بما يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى – والتي قيدت فيما بعد برقم .... لسنة 1 ق اقتصادية استئناف القاهرة - بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 178000 جنيه على سند من أن الطاعن مدين له بهذا المبلغ بموجب سندات إذنية وامتنع عن السداد فأقام الدعوى، كما أقام على الطاعن الدعوى – والتي قيدت فيما بعد برقم .... لسنة 1 ق اقتصادية استئناف القاهرة - بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 1218000 جنيه على سند من أن الطاعن مدين له بهذا المبلغ بموجب سندات إذنية وامتنع عن السداد، تدخل "بنك ......" في الدعوى الأخيرة بطلب إلزام الطاعن بأن يؤدي له المبالغ محل المطالبة والفوائد على سند من أن البنك المطعون ضده أحال حقوقه إليه قبل الطاعن، وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى قضت بتاريخ 15 من ديسمبر 2009 بإجابة المطعون ضده لطلباته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون والتي أصدرت قرارها بأنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ تصدى للفصل في موضوع الدعويين دون عرضهما على هيئة التحضير
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأخيرة تفصل فيما يحال إليها من دعاوى مختصة بنظرها دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة 8 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكانت الدعاوى نظرت ابتداء أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية التي أحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة والتي عليها التصدي لموضوعها دون عرضها على هيئة التحضير المختصة، ومن ثم يضحي معه النعي بما سلف على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، إذ قضى برفض طعنه بالتزوير لكونه انصب على تاريخ السندات الإذنية محل الطعن والتي أقر بتوقيعه عليها، حال أن الطعن انصب على تاريخ التحرير والذي يجوز إثباته بكافة الطرق بغير الدليل الكتابي، بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها، فإنها تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها إلى أن يثبت العكس وفقاً للقواعد العامة في إثبات ما اشتمل عليه دليل كتابي، فإذا ادعى أحد طرفي المحرر أن أحد البيانات المدونة فيه غير مطابقة للواقع كان عليه بحكم الأصل أن يثبت هذا العوار بطريق الكتابة، وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وقضى برفض الطعن بالتزوير المبدى من الطاعن على تاريخ السندات الإذنية موضوع الدعويين بعد إقراره بتوقيعه عليها ولم يقدم دليلاً كتابيا يفيد عكس ذلك، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى بالمبلغ المحكوم به لصالح البنك المطعون ضده حال أن الأخير أحال حقوقه قبل الطاعن لبنك ..... بموجب حوالة حق مؤرخة 8/11/2007 والمعلنة للطاعن بما تكون معه دعواه قد أقيمت من غير ذي صفة، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على أن "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون"، وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حوالة الحق لا تكون نافذة في حق المدين المحال عليه إلا من تاريخ قبوله لها أو من تاريخ إعلانه بها، بما يرتب حلول المحال إليه محل المحيل بالنسبة إلى المحال عليه في ذات الحق المحال به بكامل قيمته وجميع مقوماته وخصائصه فيصبح المحال إليه دون المحيل – والذي أضحى أجنبياً – هو صاحب الصفة في طلب الحق موضوع الحوالة، وكان الواقع في الدعوى أن "بنك .." قد تدخل هجومياً في الدعوى رقم .... لسنة 1 ق اقتصادية استئناف القاهرة بموجب صحيفة معلنة للخصوم طلب فيها الحكم لصالحه بالمبلغ محل المطالبة على سند من أن البنك المطعون ضده تنازل له عن حقوقه المالية المتحصلة عن السندات الإذنية محل المديونية في الدعويين بموجب عقد حوالة مؤرخ 8/11/2007 والمعلنة للطاعن في 8/11/2007، ومن ثم تكون الدعويين قد أقيمتا من غير ذي صفة، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك بإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به لصالح المحيل – البنك المطعون ضده – دون المحال إليه، بما يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إنه إعمالاً للمادة الثانية عشرة من قانون المحاكم الاقتصادية، فإنه يتعين التصدي لموضوع الدعوى، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء برفض الدعويين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق