برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ محمد نجيب جاد، منصور العشري, محمد خلف نواب رئيس المحكمة وأحمد قاعود.
----------
- 1 تأمينات اجتماعية "صناديق
التأمين الخاصة: أثر تصفيتها".
صناديق التأمين الخاصة. تصفيتها. مؤداه. توزيع صافي أموالها على
الأعضاء الذين لم تنتهي عضويتهم فيه حتى صدور قرار التصفية. الأعضاء الذين انتهت
عضويتهم حتى صدور قرار التصفية. الأعضاء اللذين انتهت عضويتهم. خروجهم عن نطاق
التصفية وتحدد حقوقهم طبقاً للائحة السارية وقت صدور هذا القرار. م32 ق 45 لسنة
1975. انتهاء عضوية الطاعنتان بالصندوق وفقاً لنص المادة 9 من اللائحة. أثره.
أحقيتهما في كامل مستحقاتهما المقررة باللائحة. صدور قرار الهيئة المصرية للرقابة
على التأمين بتصفية الصندوق في 17/1/2001 والعمل بها في 1/1/1999. معدوم الأثر.
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. علة ذلك.
مفاد النص في المادة 32 من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون
صناديق التأمين يدل على أن صافي أموال الصندوق التي توزع على الأعضاء في حالة صدور
قرار بتصفيته هي تلك المتبقية بالصندوق في يوم صدور القرار، وأن المقصود بالأعضاء
الذين يوزع عليهم ناتج التصفية بنسبة مساهمة كل منهم هم الذين لم تنتهي عضويتهم
بالصندوق في التاريخ المذكور، أما من انتهت عضويته قبل ذلك التاريخ فيخرج عن نطاق
التصفية وتحدد حقوقه طبقاً للائحة الصندوق التي كانت سارية قبل صدور القرار، وإذ
کانت الطاعنتان قد أحيلت أولهما إلى المعاش في 11/9/1999 والثانية في 29/9/1999
وبالتالي انتهت عضويتهما بالصندوق طبقاً للمادة التاسعة من لائحة ذلك الصندوق
ويكون لهما الحق في كامل مستحقاتهما المقررة بتلك اللائحة، ولا يغير من ذلك أن
قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتصفية الصندوق الصادر في 17/1/2001 قد
قرر العمل بالتصفية اعتبارا من 1/1/1999 لمخالفة ذلك لصريح نص المادة 32 سالف
الإشارة إليها وأن القانون لم يمنح هذه الهيئة الحق في تحديد تاريخ سابق على صدور
القرار لتنفيذ التصفية، ومن ثم يكون القرار معدوم الأثر في شقه هذا، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنتين بمقولة أنهما مخاطبتين
بالقرار وأعمل بالتالي أثراً رجعياً له عليهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم .... لسنة 2000 عمال الإسكندرية
الابتدائية على المطعون ضدها – لجنة تصفية صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة
المصرية للتوريدات والأشغال البحرية – وآخرين انتهتا فيها إلى طلب الحكم بإلزام
المطعون ضده أن يؤدي للأولى مبلغ 18638.12 جنيه، وللثانية مبلغ 25150.70 جنيه
والفوائد القانونية حتي تاريخ السداد، وقالتا بياناً لها إنهما کانتا من العاملين
لدى الشركة ..... للتوريدات والأشغال البحرية وانتهت خدمتهما ببلوغ سن التقاعد في
11/9/1999 و29/9/1999
على التوالي، وإذ امتنع المطعون ضده عن صرف مستحقاتهما لدى الصندوق المسجل بالقرار
رقم 82 طبقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بشأن الصناديق الخاصة دون وجه حق
فقد أقامتا الدعوى بطلبهما سالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره
قضت بإلزام المطعون ضده أن يؤدي إلى الأولى مبلغ 11315.36 جنيهاً وإلى الثانية
مبلغ 11068.64 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية في
26/8/2000 حتى صيرورة الحكم نهائياً. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم
.... لسنة 59ق الإسكندرية، وبتاريخ 15/2/2004 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف
ورفض الدعوى، طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة منكرة أبدت
فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة برأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنتان على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ طبق قرار تصفية الصندوق المطعون ضده الصادر من
الهيئة المصرية للرقابة على التأمين برقم 25 لسنة 2001 والمؤرخ 17/1/2001 عليهما
بأثر رجعي وهو الأمر المخالف للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 32 من القانون رقم 54
لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين على أنه "في حالة حل الصندوق أو
تصفيته يؤول صافي أمواله إلى الأعضاء في تاريخ الحل أو التصفية ويوزع عليهم ناتج
التصفية بنسبة مساهمة كل منهم" يدل على أن صافي أموال الصندوق التي توزع على
الأعضاء في حالة صدور قرار بتصفيته هي تلك المتبقية بالصندوق في يوم صدور القرار،
وأن المقصود بالأعضاء الذين يوزع عليهم ناتج التصفية بنسبة مساهمة كل منهم هم
الذين لم تنتهي عضويتهم بالصندوق في التاريخ المذكور، أما من انتهت عضويته قبل ذلك
التاريخ فيخرج عن نطاق التصفية وتحدد حقوقه طبقاً للائحة الصندوق التي كانت سارية
قبل صدور القرار، وإذ كانت الطاعنتان قد أحيلت أولهما إلى المعاش في 11/9/1999
والثانية في 29/9/1999 وبالتالي انتهت عضويتهما بالصندوق طبقاً للمادة التاسعة من
لائحة ذلك الصندوق ويكون لهما الحق في كامل مستحقاتهما المقررة بتلك اللائحة، ولا
يغير من ذلك أن قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتصفية الصندوق الصادر في
17/1/2001 قد قرر العمل بالتصفية اعتبارا من 1/1/1999 لمخالفة ذلك لصريح نص المادة
32 سالف الإشارة إليها وأن القانون لم يمنح هذه الهيئة الحق في تحديد تاريخ سابق
على صدور القرار لتنفيذ التصفية، ومن ثم يكون القرار معدوم الأثر في شقه هذا، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنتين بمقولة إنهما مخاطبتين
بالقرار وأعمل بالتالي أثراً رجعياً له عليهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع
الاستئناف رقم ..... لسنة 59ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق