برئاسة السيد القاضي/ مصطفى جمال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ يحيى الجندي, أحمد داود, على عبد المنعم ووائل داود نواب رئيس
المحكمة.
----------
- 1 عمل" أجر: المكافآت
الجماعية بشركة أسمنت العامرية: القيمة التعويضية المضافة" "منحة نهاية
الخدمة".
الأجر. ماهيته. كل ما يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل. المنحة.
ماهيتها. كل ما يعطى للعامل جزاء كفاءته ومجهوداته أو في مناسبات محددة بصفة عامة
ومستمرة وثابتة. دخولها في الأجر. شرطه.
مفاد نص المادة 112 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة التي
تتضمن التعويض المقابل للإحالة إلى المعاش المبكر أنه بصدور قرار العضو المنتدب
بالموافقة على إنهاء خدمة العامل يصرف له ما يوازي متوسط ما صرف له من أجور وحوافز
ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية خلال السنتين الأخيرتين وبحد أقصى خمس
سنوات. لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأجر هو كل ما
يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل سواء أكان تقداً أوعيناً مما يدفع سنوياً
أو شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة أو تبعاً للإنتاج
أو بصورة عمولات، وأن كل منحة تعطى للعامل جزاء كفاءته ومجهوداته أو في مناسبات
محددة بصفة عامة ومستمرة وثابتة تدخل في مفهوم الأجر إذا كانت مقدرة في عقود العمل
أو في نظام العمل الداخلي للمنشأة أو جرى الصرف أو التعامل بمنحها حتى أصبح العمال
يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً.
- 2 عمل"
أجر: المكافآت الجماعية بشركة أسمنت العامرية: القيمة التعويضية المضافة"
"منحة نهاية الخدمة".
القيمة التعويضية المضافة. ماهيتها. اعتبارها من قبيل المكافآت
الجماعية ودخولها في حساب مستحقات العمال. م112 من لائحة نظام العاملين. خضوعها
للضريبة على المرتبات والأجور. علة ذلك. لأنها مقابل العمل. اعتبارها من قبيل
الأجر الذي يقدر على أساسه التعويض المستحق عن المعاش المبكر أسوة بالمنح.
إذ كانت القيمة التعويضية المضافة - التي تمثل قيمة أسهم العمل -
طريقة من طريقي مشاركة العاملين في إدارة الشركة حسبما ورد بنص المادة 250 من
اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وهي عبارة عن أسهم عمل مملوكة
لمجموع العاملين بالطاعنة وتصدر دون قيمة ولا يجوز تداولها ولا تدخل في تكوين رأس
المال وتقرر لصالح العاملين دون مقابل على النحو الوارد بنظام الشركة وهي بهذا
الشكل تعتبر من قبيل المكافآت الجماعية وتدخل بالتالي في حساب مستحقات العمال وفق
مفهوم نص المادة 112 من لائحة نظام العاملين بالشركة طالما أن كل منهم يحصل على
أرباحها سنوياً ويؤيد هذا النظر ما ثبت من المكاتبات المتبادلة بين الطاعنة ورئيس
اللجنة النقابية للعاملين وضرائب الشركات المساهمة المؤرخة في 24/ 12/ 2001، 19/
2/ 2003 "أنه تم صرف مكافأة جماعية مقدارها 49 جنيه عن السهم الواحد تصرف
للعاملين المساهمين على دفعتين، وتقرر منح هذه المكافأة لجميع العاملين بها على أن
يتم صرفها من الشركة إلى العاملين الراغبين في ترك الخدمة اختيارياً سواء بالمعاش
المبكر أو الاستقالة قبل خروجهم من الشركة، وأن هذه المكافأة من المزايا الخاضعة
للضريبة على المرتبات والأجور لأنها مقابل العمل" ومن ثم فإن هذه المكافأة
تعتبر من قبيل الأجر الذي تقدر على أساسه المكافأة المستحقة للمطعون ضدهم كتعويض
عن المعاش المبكر وفق ما تقدم أسوة بالمنح التي تعطى للعاملين بصفة عامة ومستمرة
وثابتة وهو ما لا تمارى الطاعنة في جريان العرف على صرفها كجزء من الأجر. وكان
الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه بمبلغ 30000 جنيه تعويض لكل
مطعون ضده وهو يمثل بالنسبة لأغلبهم أقل من المكافأة الجماعية المقدرة لهم أو أقل
من المكافأة الجماعية والمنح المقدرة للباقين بمعرفة خبير الدعوى واعتبر المكافأة
الجماعية والمنح أجراً يدخل في حساب مستحقات المطعون ضدهم عند الإحالة إلى المعاش
المبكر وذلك بعد قبولهم الحكم الابتدائي وحتى لا تضار الطاعنة باستئنافها فإنه
يكون قد أصاب صحيح القانون.
- 3 عمل "الدعوى العمالية:
التعويض عن المعاش المبكر".
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء
العقد. م 698 مدني. سريانه على دعاوى التعويض عن المعاش المبكر. علة ذلك. لكون
مصدره عقد العمل. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم. خطأ ومخالفة
للقانون.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل
بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة 698 من
القانون المدني إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل
والمواثبة الى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء،
وكانت دعوى المطعون ضده الخامس قبل الطاعنة موضوعها رد مبلغ 100000 جنيه والتعويض
عن الضرر المادي والأدبي والفوائد القانونية نتيجة خروجه إلى المعاش المبكر وكان
مصدر هذا الحق هو عقد العمل وهي بهذه المثابة تعتبر ناشئة عنه وتخضع للتقادم
الحولي المنصوص عليه في المادة سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر واستند في قضائه برفض الدفع بالنسبة للمطعون ضده الخامس إلى أن الدعوى ليست
مطالبة بحقوق ناشئة عن عقد العمل فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2003 الإسكندرية الابتدائية
على الطاعنة – شركة أسمنت العامرية – بطلب الحكم برد مبلغ مقداره 100000 جنيه لكل
منهم والتعويض عن الضرر المادي والأدبي والفوائد القانونية، وقالوا بياناً لها
إنهم كانوا من العاملين لدى الطاعنة ولرغبتها في تخفيض العمالة بها قامت بتشجيعهم
للخروج بالمعاش المبكر إلا أنها لم تصرف كامل المبالغ المستحقة لكل منهم طبقاً للمادة
112 من لائحة العاملين بها وانتقصت منها فأقاموا الدعوى للحكم لهم بالطلبات سالفة
البيان، وبتاريخ 2006/2/26 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لكل منهم 30000
جنيه تعويض مادي وأدبي ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى
محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم .... لسنة 62 ق، ندبت المحكمة خبيراً
وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 2008/9/17 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في
هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالأوجه الأول والثالث والرابع من سبب الطعن على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانها تقول إن المادة 112 من لائحة
نظام العاملين بها حددت مستحقات العامل الذي يوافق العضو المنتدب على إنهاء خدمته
قبل بلوغه السن القانونية بأنها ما يوازي متوسط ما صرف له من أجور وحوافز ومقابل
جهود غير عادية ومكافآت جماعية خلال السنتين الأخيرتين وأنه لا يدخل فيما تقدم
المنح ومقابل الوجبة الغذائية والقيمة التعويضية المضافة التي تمثل قيمة الأسهم
التي يمتلكها العاملين والتي صرفت لهم جميعا سواء اللذين أحيلوا إلى المعاش المبكر
أو من هم في الخدمة، وإذ خالف الحكم الابتدائي مؤيداً بالحكم المطعون فيه ذلك
وأدخل المنح ومقابل الوجبة الغذائية والقيمة التعويضية المضافة في حساب مستحقات
المطعون ضدهم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنّ هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المادة 112 من لائحة نظام
العاملين بالشركة الطاعنة التي تتضمن التعويض المقابل للإحالة إلى المعاش المبكر
أنه بصدور قرار العضو المنتدب بالموافقة على إنهاء خدمة العامل يصرف له ما يوازي
متوسط ما صرف له من أجور وحوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية خلال
السنتين الأخيرتين وبحد أقصى خمس سنوات. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن الأجر هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل سواء أكان نقداً
أو عيناً مما يدفع سنوياً أو شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو
القطعة أو تبعاً للإنتاج أو بصورة عمولات، وأن كل منحة تعطى للعامل جزاء كفاءته
ومجهوداته أو في مناسبات محددة بصفة عامة ومستمرة وثابتة تدخل في مفهوم الأجر إذا
كانت مقدرة في عقود العمل أو في نظام العمل الداخلي للمنشأة أو جرى الصرف أو
التعامل بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً، ولما كانت
القيمة التعويضية المضافة – التي تمثل قيمة أسهم العمل – طريقة من طريقي مشاركة
العاملين في إدارة الشركة حسبما ورد بنص المادة 250 من اللائحة التنفيذية لقانون
الشركات رقم 159 لسنة 1981 وهي عبارة عن أسهم عمل مملوكة لمجموع العاملين بالطاعنة
وتصدر دون قيمة ولا يجوز تداولها ولا تدخل في تكوين رأس المال وتقرر لصالح
العاملين دون مقابل على النحو الوارد بنظام الشركة وهي بهذا الشكل تعتبر من قبيل
المكافآت الجماعية وتدخل بالتالي في حساب مستحقات العمال وفق مفهوم نص المادة 112
من لائحة نظام العاملين بالشركة طالما أن كل منهم يحصل على أرباحها سنوياً ويؤيد
هذا النظر ما ثبت من المكاتبات المتبادلة بين الطاعنة ورئيس اللجنة النقابية
للعاملين وضرائب الشركات المساهمة المؤرخة في 24/12/2001، 19/2/2003" أنه تم
صرف مكافأة جماعية مقدارها 49 جنيه عن السهم الواحد تصرف للعاملين المساهمين على
دفعتين، وتقرر منح هذه المكافأة لجميع العاملين بها على أن يتم صرفها من الشركة
إلى العاملين الراغبين في ترك الخدمة اختيارياً سواء بالمعاش المبكر أو الاستقالة
قبل خروجهم من الشركة، وأن هذه المكافأة من المزايا الخاضعة للضريبة على المرتبات
والأجور لأنها مقابل العمل" ومن ثم فإن هذه المكافأة تعتبر من قبيل الأجر
الذي تقدر على أساسه المكافأة المستحقة للمطعون ضدهم كتعويض عن المعاش المبكر وفق
ما تقدم أسوة بالمنح التي تعطى للعاملين بصفة عامة ومستمرة وثابتة وهو ما لا تمارى
الطاعنة في جريان العرف على صرفها كجزء من الأجر. وكان الحكم المطعون فيه قد أيد
الحكم الابتدائي في قضائه بمبلغ 30000 جنيه تعويض لكل مطعون ضده وهو يمثل بالنسبة
لأغلبهم أقل من المكافأة الجماعية المقدرة لهم أو أقل من المكافأة الجماعية والمنح
المقدرة للباقين بمعرفة خبير الدعوى واعتبر المكافأة الجماعية والمنح أجراً يدخل
في حساب مستحقات المطعون ضدهم عند الإحالة إلى المعاش المبكر وذلك بعد قبولهم
الحكم الابتدائي وحتى لا تضار الطاعنة باستئنافها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون
ويكون المنعي بالنسبة لإدخال الوجبة الغذائية في متوسط عناصر الأجر الذي يحسب على
أساسه التعويض عن المعاش المبكر أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج ويضحى النعي
برمته على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي الأوجه على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة ثاني درجة
بسقوط حق المطعون ضدهما الخامس والثاني عشر في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي
لإقامتها بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء خدمتهما، إلا أن الحكم المطعون فيه
رفض الدفع بمقولة أن الدعوى ليست ناشئة عن العقد وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله بالنسبة للمطعون ضده الثاني عشر إذ أن
الثابت بالأوراق انتهاء خدمته في 3/12/2003 وأنه أقام الدعوى في 3/12/2003 أي في
الميعاد المحدد قانوناً في المادة 698 مدني وإعمالاً لأحكام المادة 15 من قانون
المرافعات، وفي محله بالنسبة للمطعون ضده الخامس ذلك أنه لما كان من المقرر – في
قضاء هذه المحكمة – أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة
تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة 698 من القانون المدني إنما راعى
الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز
القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء، وكانت دعوى المطعون ضده الخامس
قبل الطاعنة موضوعها رد مبلغ 100000 جنيه والتعويض عن الضرر المادي والأدبي
والفوائد القانونية نتيجة خروجه إلى المعاش المبكر وكان مصدر هذا الحق هو عقد
العمل وهي بهذه المثابة تعتبر ناشئة عنه وتخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه في
المادة سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه برفض
الدفع بالنسبة للمطعون ضده الخامس إلى أن الدعوى ليست مطالبة بحقوق ناشئة عن عقد
العمل فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يتعين معه نقضه بالنسبة إليه.
وحيث إن الطعن فيما نقض من الحكم صالح للفصل فيه، ولما كان الثابت
بالأوراق أن المطعون ضده الخامس انتهت خدمته في 31/7/2002 وأقام الدعوى في
3/12/2003 أي بعد مرور أكثر من سنة ومن ثم فإن حقه في إقامتها يكون قد سقط
بالتقادم الحولي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالنسبة
إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يتعين معه الحكم بنقضه
بالنسبة للمطعون ضده الخامس والحكم في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 62ق استئناف
الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إليه وسقوط حقه في إقامة الدعوى
بالتقادم الحولي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق