الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 ديسمبر 2016

الطعن 1299 لسنة 68 ق جلسة 29 / 9 / 2012 مكتب فني 63 ق 164 ص 1043

جلسة 29 من سبتمبر سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير سعد, محمد زعلوك ومحمد عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة وأحمد البدوي.
----------
(164)
الطعن 1299 لسنة 68 ق
( 1 ، 2) تأمينات اجتماعية "معاش: استحقاق المعاش: معاش التأمين الاجتماعي الشامل".
(1) الحق في المعاش. مصدره القانوني. الانتفاع بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل 112 لسنة 1980. شرطه. ألا يقل سن المؤمن عليه عن ثمانية عشر سنة وألا يجاوز الخامسة والستين. صرفه أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق. المؤمن عليه الذي لم يشترك في هذا التأمين حتى تاريخ واقعة الاستحقاق أو المستحقين عنه. صرفه من تاريخ تقديم الطلب. المادتان 4, 18 من القانون سالف البيان.
(2) ثبوت تجاوز سن الطاعن الخامسة والستين عند تقديم طلب صرف المعاش. مؤداه. استحقاقه للمعاش من تاريخ تقديم هذا الطلب. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً لاشتراكه في التأمين بعد تجاوز السن سالف البيان. مخالفة للقانون.
---------------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحق في المعاش قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مصدره القانون. وكان مفاد نص المادتين 4, 18 من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل "معاش السادات" أنه يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن 18 سنة وألا تجاوز الخامسة والستين على أن يصرف المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق، أما بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق، أو المستحقين عنه بحسب الأحوال فيستحق المعاش من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تجاوز سن الخامسة والستين عند تقديم طلب الصرف في 7/11/1994 ومن ثم فإنه لا يستحق صرف المعاش إلا من تاريخ تقديم هذا الطلب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على مجرد القول بأن الطاعن لم يشترك في التأمين إلا بعد أن تجاوز سن الخامسة والستين فإنه يكون قد خالف القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 1996 مدني نجع حمادي الابتدائية على المطعون ضدها – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – والتي قيدت فيما بعد برقم .... لسنة 1997 مدني أبو تشت الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في صرف المعاش والحقوق التأمينية الأخرى بصفة دورية اعتباراً من 7/11/1994، وقال بياناً للدعوى إنه تقدم بتاريخ 7/11/1994 بطلب لصرف المعاش المستحق له من مكتب التأمينات الاجتماعية بأ بوتشت ورفض طلبه فتقدم بطلبه إلى لجنة فض المنازعات التي رفضته أيضاً فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريريه حكمت بأحقية الطاعن في معاش مقداره 45 جنيهاً شهرياً وكافة الحقوق التأمينية الأخرى اعتباراً من 7/11/1994. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 17ق قنا وبتاريخ 22/9/1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه بمقولة إن المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1980 اعتبرت سن الخامسة والستين هي نهاية سن استحقاق المعاش في حين أن نص تلك المادة يفيد أن هذه السن هي بداية استحقاق المعاش طالما انطبقت باقي الشروط الواردة بالمادة سالفة الذكر مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحق في المعاش قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مصدره القانون. وكان مفاد نص المادتين 4, 18 من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل "معاش السادات" أنه يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن 18 سنة وألا تجاوز الخامسة والستين على أن يصرف المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق، أما بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق، أو المستحقين عنه بحسب الأحوال فيستحق المعاش من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تجاوز سن الخامسة والستين عند تقديم طلب الصرف في 7/11/1994 ومن ثم فإنه لا يستحق صرف المعاش إلا من تاريخ تقديم هذا الطلب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على مجرد القول بأن الطاعن لم يشترك في التأمين إلا بعد أن تجاوز سن الخامسة والستين فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 17ق قنا برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق