جلسة 17 من مايو سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ عادل الشوربجي، حسين الصعيدي، عادل الحناوي والدكتور/ عادل أبو
النجا نواب رئيس المحكمة.
------------
(4)
الطعن 2307 لسنة 78 ق "نقابات"
(1) محاماة.
حق مجلس نقابة المحامين بعد سماع أقوال المحامي أو إعلانه لتخلفه عن
الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه لجدول غير المشتغلين لفقده شرطاً من شروط
القيد بالجدول العام ومنها الجمع بين المحاماة وغيرها من الوظائف إلا ما استثني
منها. أساس ومفاد ذلك؟
مثال.
(2) محاماة. إعلان. نقض
"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سماع أقوال المحامي أو إعلانه لتخلفه عن الحضور. إجراء تنظيمي. لا أثر
لمخالفته.
- 3 محاماة.
نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عمل الطاعن كموظف تنفيذي بالجهاز الإداري للدولة. ليس استثناء للجمع
بين المحاماة والوظائف العامة.
مثال.
(4) محاماة. نقض "أسباب
الطعن. ما لا يقبل منها". وقف التنفيذ.
فقد المحامي شرطاً من شروط القيد بالجدول العام. يقع أياً كان تاريخ
علم النقابة به أو تاريخ صدور القرار بنقله لجدول المحامين غير المشتغلين. علة
وأثر ذلك؟
الفصل في الطعن. يجعل طلب وقف التنفيذ غير ذي موضوع.
مثال.
----------
1 - لما كانت الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 قد خولت لمجلس نقابة المحامين بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في المادة 14 من ذات القانون ومن بينها الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال التي عددتها، ولم تستثني من حظر الجمع إلا أعضاء الإدارات القانونية في شركات القطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية، ومفاد ذلك أن التحاق المحامي الطارئ بأحد الوظائف يعد ممارسة لمهنته، والذي من شأنه أن يمنعه من الممارسة موجب لنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، فقانون المحاماة لا يعرف المحامي الذي لا يشتغل بالمحاماة ولا يقصد بالمحامين غير المشتغلين إلا من كان يمارس المهنة فعلاً وحال دون استمراره فيها ظرف طارئ فجعل النقل إلى جدول المحامين غير المشتغلين مقصوراً على هؤلاء دون غيرهم ومن تاريخ التحاقهم بالوظيفة العامة التحاقاً فعلياً لا افتراضياً، وكان ما يثيره الطاعن من أن القرار المطعون فيه صدر من لجنة تنقية جداول المحامين وليس من مجلس النقابة مردوداً عليه بأن الثابت من الاطلاع على ملف الطعن أن القرار الصادر بنقل الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين قد صدر في حقيقة الأمر من مجلس نقابة المحامين بتاريخ ..... وليس من لجنة تنقية جداول المحامين؛ لأن العبرة في وصف الحكم أو القرار هو بحقيقة الواقع، وذلك لثبوت تعيينه بجهة حكومية أو أعمال غير قانونية لا يجوز الجمع بينها وبين أعمال المحاماة طبقا للقانون، فإن ما ينعاه الطاعن على القرار في هذا الصدد يكون في غير محله.
2 - لما كان البين من نص المادة 44 من قانون المحاماة سالف الذكر أن سماع أقوال المحامي أو إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور هو إجراء تنظيمي لم يجعل المشرع ذلك أمراً وجوبياً ولم يرتب عليه أية آثار قانونية جزاء مخالفته، فإن النعي في هذا الشأن يكون على غير أساس.
3 - لما كان البين من الاطلاع على ملف الطعن أنه تضمن ما يفيد أن الطاعن أحد العاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام القانون 79 لسنة 1975 بشأن العاملين المدنيين حيث يعمل بمديرية الشئون الصحية بـ..... اعتباراً من ..... كموظف تنفيذي، وهو ما يخرجه عن نطاق الاستثناء المقرر للجمع بين مهنة المحاماة والوظائف العامة - وهو ما يسلم به الطاعن بطعنه - وكذا ما قدمه من مستندات مرفقة بملف الطعن تفيد بأنه يعمل باحث قانوني بمديرية الشئون الصحية بمحافظة .....، ومن ثم فإن القرار يكون قد صدر صحيحاً، ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد.
4 - لما كان فقد المحامي لشرط من شروط القيد في الجدول العام يقع بمجرد تحقق هذا الشرط أياً كان تاريخ علم النقابة بهذا أو تاريخ صدور القرار بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، فالقرار الصادر في هذه الحالة كاشف لحالة فقد المحامي شرط القيد وليس منشئاً له، ومن ثم فإن انتهاء القرار إلى نقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من .... وهو تاريخ توظفه لا يعد إعمالا للقرار بأثر رجعي وإنما من تاريخ فقده شرط القيد بالجدول العام، إذ كان عليه وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 43 من قانون المحاماة المار ذكره أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توظفه وهو ما تقاعس عنه الطاعن، كما أنه لا صفة له فيما يثيره بشأن ما قام به من أعمال قانونية لصالح الغير وتأثر مراكزهم القانونية في حالة إعمال أثر القرار عن مدة سابقة على صدوره، فضلاً عن أن ذلك خارج عن نطاق الطعن الماثل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً، أما بالنسبة للطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فقد أضحى غير ذي موضوع بعد الفصل في الطعن برفضه.
----------
الوقائع
أصدر مجلس نقابة المحامين قراره بجلسة ..... بنقل الطاعن إلى جدول غير
المشتغلين.
فطعن في هذا القرار بطريق النقض .... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على القرار الصادر من نقابة المحامين بنقل اسمه
إلى جدول المحامين غير المشتغلين، البطلان والقصور في التسبيب، والفساد في
الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه صدر من لجنة تنقية جداول المحامين وهي
غير مختصة بإصداره؛ إذ إن الاختصاص ينعقد لمجلس النقابة دون غيره، كما أنه صدر دون
سماع أقواله وبغير إعلانه للحضور أمام المجلس، هذا إلى أنه استند إلى سبب واحد وهو
كونه موظفاً بالجهاز الإداري للدولة دون أن يعني ببيان نوع تلك الوظيفة كما لم
تفطن اللجنة مصدرة القرار إلى أنه يشغل وظيفة باحث قانوني وهي لا تتعارض مع
استمرار قيده بجدول المحامين المشتغلين، وأخيراً فإن القرار قد رتب أثراً رجعياً
سابقاً على صدوره على خلاف صحيح القانون خاصة وإن الطاعن قد باشر أعمال قانونية لصالح
موكليه في الفترة السابقة على صدور القرار وهو ما يمتد أثره إلى الإضرار بحقوق
الغير، مما يعيب القرار بما يستوجب إلغائه.
وحيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المحاماة رقم
17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 قد خولت لمجلس نقابة المحامين بعد
سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً
بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول
العام المنصوص عليها في المادة 14 من ذات القانون ومن بينها الجمع بين المحاماة
وبين غيرها من الوظائف والأعمال التي عددتها، ولم تستثني من حظر الجمع إلا أعضاء
الإدارات القانونية في شركات القطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية،
ومفاد ذلك أن التحاق المحامي الطارئ بأحد الوظائف يعد ممارسة لمهنته، والذي من
شأنه أن يمنعه من الممارسة موجب لنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين،
فقانون المحاماة لا يعرف المحامي الذي لا يشتغل بالمحاماة ولا يقصد بالمحامين غير
المشتغلين إلا من كان يمارس المهنة فعلاً وحال دون استمراره فيها ظرف طارئ فجعل
النقل إلى جدول المحامين غير المشتغلين مقصوراً على هؤلاء دون غيرهم ومن تاريخ
التحاقهم بالوظيفة العامة التحاقاً فعلياً لا افتراضياً، وكان ما يثيره الطاعن من
أن القرار المطعون فيه صدر من لجنة تنقية جداول المحامين وليس من مجلس النقابة
مردوداً عليه بأن الثابت من الاطلاع على ملف الطعن أن القرار الصادر بنقل الطاعن
إلى جدول المحامين غير المشتغلين قد صدر في حقيقة الأمر من مجلس نقابة المحامين
بتاريخ ..... وليس من لجنة تنقية جداول المحامين؛ لأن العبرة في وصف الحكم أو
القرار هو بحقيقة الواقع، وذلك لثبوت تعيينه بجهة حكومية أو أعمال غير قانونية لا
يجوز الجمع بينها وبين أعمال المحاماة طبقا للقانون، فإن ما ينعاه الطاعن على
القرار في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من نص المادة 44
من قانون المحاماة سالف الذكر أن سماع أقوال المحامي أو إعلانه في حالة تخلفه عن
الحضور هو إجراء تنظيمي لم يجعل المشرع ذلك أمراً وجوبياً ولم يرتب عليه أية آثار
قانونية جزاء مخالفته، فإن النعي في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك،
وكان البين من الاطلاع على ملف الطعن أنه تضمن ما يفيد أن الطاعن أحد العاملين
بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام القانون 79 لسنة 1975 بشأن العاملين المدنيين
حيث يعمل بمديرية الشئون الصحية بـ..... اعتباراً من ..... كموظف تنفيذي، وهو ما
يخرجه عن نطاق الاستثناء المقرر للجمع بين مهنة المحاماة والوظائف العامة - وهو ما
يسلم به الطاعن بطعنه - وكذا ما قدمه من مستندات مرفقة بملف الطعن تفيد بأنه يعمل
باحث قانوني بمديرية الشئون الصحية بمحافظة .....، ومن ثم فإن القرار يكون قد صدر
صحيحاً، ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان فقد المحامي
لشرط من شروط القيد في الجدول العام يقع بمجرد تحقق هذا الشرط أياً كان تاريخ علم
النقابة بهذا أو تاريخ صدور القرار بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين،
فالقرار الصادر في هذه الحالة كاشف لحالة فقد المحامي شرط القيد وليس منشئاً له،
ومن ثم فإن انتهاء القرار إلى نقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين
اعتباراً من ..... وهو تاريخ توظفه لا يعد إعمالا للقرار بأثر رجعي وإنما من تاريخ
فقده شرط القيد بالجدول العام، إذ كان عليه وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 43
من قانون المحاماة المار ذكره أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توظفه وهو ما تقاعس عنه الطاعن، كما أنه لا صفة له فيما
يثيره بشأن ما قام به من أعمال قانونية لصالح الغير وتأثر مراكزهم القانونية في
حالة إعمال أثر القرار عن مدة سابقة على صدوره، فضلاً عن أن ذلك خارج عن نطاق
الطعن الماثل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه
موضوعاً، أما بالنسبة للطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فقد أضحى غير
ذي موضوع بعد الفصل في الطعن برفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق