باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن
حســـــن منصــــور " نائب
رئيس المحكمـــــــــة "
وعضوية السادة المستشارين / محمد
عبد الراضى ، عبـــد الســـــلام المزاحــــى
ياســـــــــــــر نصــــــــــر ، عـــــــــــز أبــــو الحـــــــــسن
" نــــــواب رئيس المحكمة "
وحضور
السيد رئيس النيابة / محمد عمرو الجمل .
وحضور أمين الســر السيد /
أحمد حجازى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة
بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 15 رجب لسنة
1436 هـ الموافق 4 من مايو لسنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول
المحكمة برقم 7465 لسنة 77 ق .
المرفــوع مــن
ــــــ ... بصفته حارسا قضائياً . المقيم / ... محافظة الجيزة . لم يحضر عنه أحد
.
ضــــــــــــــــد
1ــــــ .... . المقيم / ...... محافظة الفيوم .
2- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى .
3- أمين الشهر العقارى بالفيوم .
موطنهما القانونى/هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير- قسم قصر النيل –
محافظة القاهرة.
حضر عن المطعون ضدهما الثاني والثالث الأستاذ/....
المستشار بهيئة قضايا الدولة.
الوقائــــــــــــع
فى يوم 11/4/2007 طعن بطريق النقض فى حكم
محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية الفيوم " الصـادر بتاريـخ 13/2/2007 فى
الاستئناف رقم .... لسنة 42 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم .
وفى نفس
اليوم أودع محامى الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 21/4/2007
أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفى
24/4/2007 أعلن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصحيفة الطعن .
وفى
10/5/2007 أودع نائب الدولة بصفته عن المطعون ضدهما الثانى والثالث مذكرة بدفاعهما طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت
النيابة مذكرتها دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون
ضده الثالث وطلبت رفض الطعن .
وبجلسة 16/3/2015
عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر.
وبجلسة اليوم سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على
ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم نائب الدولة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته
والمحكمة أصدرت الحكم .
" الـمـحـكـمـــــــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق ،
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / .... " نائب
رئيس المحكمة" والمرافعة
، وبعد المداولة : ــ
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدنى كلى الفيوم على
المطعون ضدهم
، بطلب الحكم بمحو التسجيل
بصحيفة الدعوى برقم .... لسنة 1978 مدنى كلى الفيوم والمشهرة برقم 206 بتاريخ
4/4/1984 واعتباره كأن لم يكن ، وقال بياناً للدعوى : إنه بموجب عقد بيع ابتدائي
مؤرخ 19/5/1978 اشترى المطعون ضده الأول وأخرى – غير مختصة فى الطعن - من الطاعن
مساحة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى والعقد ، وأثناء قيامه باتخاذ إجراءات شهر
صحيفة الدعوى سالفة الذكر ، التى أقامها بطلب الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد قام
بتغيير البيانات المساحية عما هو ثابت بالصحيفة وعقد البيع المذكور ، كما أنه جعل
المساحة المباعة مشاعاً فى عقار واحد ، بدلاً من ثلاثة عقارات ، بما يكون قد أضر
بالشركاء ، ومن ثم أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع
تقريره حكمت بوقف الدعوى تعليقاً لحين
الفصل فى الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدنى بندر الفيوم ، استأنف الطاعن هذا الحكم
بالاستئناف رقم .... لسنة 4 ق بنى سويف – مأمورية الفيوم – فحكمت المحكمة بإلغاء
الحكم المستأنف ، وبإعادة الدعوى للمحكمة لنظر موضوعها ، وبتاريخ 31/12/2005 حكمت
المحكمة بمحو التسجيل بصحيفة الدعوى رقم ... لسنة 1978 مدنى كلى الفيوم ، والمشهرة
برقم ... بتاريخ 4/4/1984 واعتباره كأن لم يكن ، استأنف المطعون ضده الأول هذا
الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 42 ق بنى سويف – مأمورية الفيوم - ، وبتاريخ
13/2/2007 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، وعدم قبول الدعوى ، لرفعها بغير
الطريق القانونى ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة ،
دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته
، وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة
مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع
المبدى من النيابة ، بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته ، أنه لا
يمثل مصلحة الشهر العقارى أمام القضاء ، ولكن يمثلها المطعون ضده الثانى بصفته –
وزير العدل - .
وحيث إن الدفع فى محله ، ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه
المحكمة – أن طلب محو التسجيلات ، موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقارى – التى
يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها ، التى قامت بإجراء تلك التسجيلات ،
وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها ؛ لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثانى –
وزير العدل بصفته - ، هو الذى يمثل مصلحة الشهر العقارى أمام القضاء ، دون المطعون
ضده الثالث بصفته ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن غير جائز .
وحيث إن الطعن – فيما
عدا ما تقدم – يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم
على سببين ، ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه ، الخطأ فى تطبيق القانون ،
وفى بيان ذلك ؛ يقول : إن الحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف ، وعدم قبول الدعوى
لرفعها بغير الطريق القانونى ، على سند من عدم لجوئه إلى لجنة التوفيق المختصة
تطبيقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق ، رغم أن مناط تطبيق ذلك
القانون ، هو أن يكون هناك منازعة ، بين الجهات الواردة بالمادة الأولى من هذا
القانون وبين الأفراد ، فى حين أن النزاع فى الدعوى الماثلة يدور بينه وبين
المطعون ضده الأول ، بطلب الحكم بمحو ما تم من تسجيل فى صحيفة الدعوى رقم ... لسنة
1978 مدنى كلى الفيوم والمشهرة برقم 206 بتاريخ 4/4/1984 ، دون المطعون ضده الثانى
بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى ، بما لا يستوجب اللجوء إلى اللجنة سالفة
الذكر قبل رفع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ،
بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى
سديد ، ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة الأولى من
القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات ، التى تكون
الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها ، على أن " ينشأ فى كل وزارة أو
محافظة أو هيئة عامة ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، لجنة أو أكثر
للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية ، التى تنشأ بين الجهات وبين
العاملين فيها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " وفى
المادة الحادية عشر منه ، على أنه ".... لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى
المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى
اللجنة المختصة ، وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية ، أو الميعاد
المقرر لعرضها دون قبول ..." ؛ مؤدى ذلك أنه يلزم لعرض النزاع ابتداءً على
تلك اللجان ، أن يكون جميع أطراف النزاع ، ممن عددتهم المادة الأولى من القانون
سالف الذكر ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن بصفته أقام دعواه
الماثلة على المطعون ضده الأول ، وهو ليس ممن عناهم المشرع بنص المادة الأولى من
القانون سالف الذكر ، بطلب الحكم بمحو ما تم من تسجيل فى صحيفة الدعوى رقم ...
لسنة 1978 مدنى كلى الفيوم والمشهرة برقم ... بتاريخ 4/4/1984 ، على سند من قيام
الأخير بتغيير البيانات المساحية لعقد البيع لمؤرخ 19/5/1978 وذلك أثناء قيامه بإجراءات
شهر هذه الصحيفة ، وإذ اختصم الطاعن المطعون ضده الثانى بصفته الرئيس الأعلى
لمصلحة الشهر العقارى ، لتنفيذ ما قد يسفر عنه القضاء فى هذه الدعوى ، ومن ثم فإن
تطبيق المادة المذكورة يكون غير متوافر بالأوراق ، ويكون للطاعن رفع دعواه مباشرة
أمام القضاء ، دون أن يسبقها تقديم طلب لعرض النزاع على لجان التوفيق سالفة الذكر
، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير
الطريق القانونى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه ، على أن
يكون مع النقض الإحالة .
لــذلـــــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم
المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بنى سويف – مأمورية الفيوم – وألزمت
المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق