الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 ديسمبر 2016

الطعن 629 لسنة 69 ق جلسة 14 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 145 ص 856

برئاسة السيد القاضي/ كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي بدوي، مصطفى صفوت، مصطفى الأسود نواب رئيس المحكمة وأحمد فراج.
---------
- 1  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الزواج: الزواج الصحيح: شروطه" "المتعة" ما لا يؤثر في استحقاقها."
الزواج الصحيح. شرطه. أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجهما شاهدان. ليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيباً لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الزواج الصحيح شرطه أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجهما شاهدان، وسبق عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها، وإن ثبت لا أثر له في محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه ولا يبطل عقد زواجهما، وعلة ذلك أنه ليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيباً لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.
- 2  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الزواج: الزواج الصحيح: شروطه" "المتعة" ما لا يؤثر في استحقاقها."
تأسيس الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى المتعة على غش الطاعنة في البكارة في وثيقة زواجها من المطعون ضده. مخالفة للقانون وقصور في التسبيب .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة على ما أورده بأسبابه أن الطاعنة أدخلت الغش على المطعون ضده بادعائها في وثيقة زواجها منه أنها بكر لا يصلح سبباً لرفض دعوى المتعة، ولما كانت شهادة شاهدي الطاعن التي اعتمدت عليها المحكمة سماعية لا تصلح دعامة لقضائه برفض الدعوى مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 1998 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بمتعة لها، وقالت بياناً لذلك إنها كانت زوجاً له ودخل بها، وإذ طلقها غيابياً بدون رضاها ولا بسبب من قبلها فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ 28/2/1999 حكمت المحكمة بمتعة لها قدرها أربعة وعشرون ألف جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 116 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم .... لسنة 116 ق القاهرة، وبعد ضم الاستئنافين وبتاريخ 8/7/1999 قضت محكمة الاستئناف برفض استئناف الطاعنة، وفي استئناف المطعون ضده بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن محكمة الاستئناف خالفت حكم محكمة أول درجة فيما قضت لها به من متعة على نحو ما ساقته بأسبابها أن الطاعنة أدخلت الغش على زوجها المطعون ضده بادعائها في وثيقة زواجها أنها بكر في حين أنه سبق لها الزواج مرتين وهو ما لا يصلح أساساً للقول بانتفاء شروط استحقاق المتعة فضلاً أن شهادة شاهديه سماعية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الزواج الصحيح شرطه أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجهما شاهدان وسبق عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها، وإن ثبت لا أثر له في محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه ولا يبطل عقد زواجهما وعلة ذلك أنه ليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيباً لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة على ما أورده بأسبابه أن الطاعنة أدخلت الغش على المطعون ضده بادعائها في وثيقة زواجها منه أنها بكر لا يصلح سبباً لرفض دعوى المتعة، ولما كانت شهادة شاهدي الطاعن التي اعتمدت عليها المحكمة سماعية لا تصلح دعامة لقضائه برفض الدعوى مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه، ولما تقدم، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، فإن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 116 ق استئناف القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق