برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزت مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز الطنطاوي
ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 جمارك "الرسوم الجمركية: تقدير وتحصيل الرسوم الجمركية: تقدير
الرسوم الجمركية". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان
القانون من حيث الزمان" "دستورية القوانين: أثر الحكم بعدم دستورية
القوانين".
قيمة البضائع التي تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية. أساسه. م
22 ق الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المستبدل بها ق رقم 160 لسنة 2000.
المادة 22 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون
رقم 160 لسنة 2000 المنطبقة على الواقع في الطعن بعد أن وضعت تعريفاً دقيقاً لقيمة
البضائع التي تتخذ وعاءً لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التي يقوم على أساسها
تحديد البضائع بقيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية
المتعلقة بها حتى ميناء الوصول بأراضي الجمهورية.
- 2 جمارك "الرسوم الجمركية: تقدير وتحصيل الرسوم الجمركية: تقدير
الرسوم الجمركية". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان
القانون من حيث الزمان" "دستورية القوانين: أثر الحكم بعدم دستورية
القوانين".
عدم اعتداد مصلحة الجمارك بالسعر الوارد بالمستندات الرسمية المقدمة
من صاحب البضاعة. وجوب تسبيب المصلحة لقرارها. علة ذلك. المادتين 38، 58 من
الدستور.
تناولت المادة 23 من هذا القانون - قبل استبدالها كذلك بالقانون رقم
160 لسنة 2000 - الالتزامات المنوطة على صاحب البضاعة بأن يقدم الفواتير الأصلية
الخاصة بها مصدقاً عليها من الجهة الواردة منها وذلك من هيئة رسمية مختصة، ومنحت
مصلحة الجمارك الحق في مطالبته بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة
بالصفقة بغية الوصول إلى حقيقة قيمتها عادت وأجازت لها عدم التقيد بما ورد بها أو
بالفواتير ذاتها، وهو النص الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته بحكمها
الصادر في القضية رقم 159 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2002 - المنشور
في العدد رقم 44 بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2002 - فيما لم تتضمنه من وجوب تسبيب قرارات
مصلحة الجمارك عند اطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة والواردة
بالأوراق والمستندات سالفة الذكر باعتبار أنه من شأن انفراد هذه المصلحة باطراح هذه
المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسمياً دون تبرير لمسلكها أو معقب
لما انتهت إليه، استبعاد ذلك من نطاق الرقابة القضائية على نحو يخالف أحكام
المادتين 38، 58 من الدستور.
- 3 جمارك "الرسوم الجمركية: تقدير وتحصيل الرسوم الجمركية: تقدير
الرسوم الجمركية". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان
القانون من حيث الزمان" "دستورية القوانين: أثر الحكم بعدم دستورية
القوانين".
النص الضريبي الذي يُقضي بعدم دستوريته ويكون نفاذه بأثر مباشر.
استثناء من الأصل المترتب على القضاء بعدم دستورية النصوص غير الضريبية. أثره.
وجوب تفسير عبارة النص الضريبي الواردة في م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا
بمفهوم ضيق. مؤداه. اقتصار هذه العبارة على المواد التي تتضمن قواعد وأسس تقدير
وعاء الضريبة أياً كان نوعها دون تلك التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية لبلوغ هذا
المفهوم. علة ذلك.
نص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 مفاده أن النص الضريبي
الذي يُقضي بعدم دستوريته ويكون نفاذه بأثر مباشر يعد استثناءً من الأصل المترتب
على القضاء بعدم دستورية النصوص غير الضريبية بما يوجب أن تفسر عبارة "نص
ضريبي" بمفهوم ضيق يتسق مع اعتباره استثناءً من أصل، وفي ضوء استقراء
القوانين الضريبية الساري أحكامها منذ نفاذ التعديل الذي لحق الفقرة الثالثة من
المادة 49 سالفة الذكر، وحتى الآن والتي يبين منها أن النصوص الضريبية الواردة
بهذه القوانين لا تشمل كل أحكامها بل أن بعضاً منها إنما يرد في قوانين غير ضريبية
(المواد 32/5، 33/2 - 3، 35/2- 3 من القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز
الاستثمار)، وكان مفهوم النص الضريبي تبعاً لذلك إنما يقتصر على المواد التي تتضمن
قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة أياً كان نوعها وكيفية تحديد مقدارها والشروط
الموضوعية لهذا التقدير وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل تحصيلها وكيفية
أدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية
وصولاً لبلوغ هذا المفهوم والتي لا يؤثر القضاء بعدم دستوريتها – في الأصل - على
ما حصلته الدولة من ضرائب تم إنفاقها في تغطية أعبائها أو يعجزها في حالة القضاء
بردها عن مواصلة تنفيذ خططها في مجال التنمية – على نحو ما جاء بالمذكرة الإيضاحية
لذلك القانون.
- 4 جمارك "الرسوم الجمركية: تقدير وتحصيل الرسوم الجمركية: تقدير
الرسوم الجمركية". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان
القانون من حيث الزمان" "دستورية القوانين: أثر الحكم بعدم دستورية
القوانين".
المادة 23 من ق الجمارك رقم 66 لسنة 1963. نص إجرائي. مفاده. لا يندرج
تحت مفهوم النص الضريبي. مؤداه. القضاء بعدم دستوريته ذو أثر رجعي ويعد قضاءً
كاشفاً عن عيب لحق به منذ نشأته. تعلق ذلك بالنظام العام. قضاء الحكم المطعون فيه
على خلاف هذا النظر. خطأ.
نص المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قبل القضاء بعدم
دستوريته قد ورد به الآتي: "على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية
الخاصة به مصدقاً عليها من الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة
الجمارك وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها المدير العام للجمارك ...... ولمصلحة
الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة
دون أن تتقيد بما ورد بها أو بالفواتير نفسها "لا يعدو في حقيقته أن يكون نصاً
إجرائياً متعلقاً بالإثبات لا يندرج تحت مفهوم النص الضريبي - الذي لا يكون له سوى
أثر مباشر عند القضاء بعدم دستوريته - وإنما يكون قضاء المحكمة الدستورية بعدم
دستورية هذه المادة ذا أثر رجعي رجعى باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ
نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ هذا النص بما لازمه أنه لا
يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام
محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض وباقي المحاكم من
تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية مصلحة
الجمارك في تحصيل فرق الرسم المقضي به وإطراح الفواتير المقدمة من الطاعن
والمعتمدة من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بهونج كونج دون أن يعمل رقابته
على ما انتهت إليه في هذا الخصوص ويدخله في تقديره، فإنه يكون معيباً.
- 5 جمارك "الرسوم الجمركية: تقدير وتحصيل الرسوم الجمركية: تقدير
الرسوم الجمركية". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان
القانون من حيث الزمان" "دستورية القوانين: أثر الحكم بعدم دستورية
القوانين".
تصديق القنصلية المصرية على فاتورتي الشراء. أثره. وجوب الاعتداد
بالقيمة الواردة بهما وتحديد الضريبة الجمركية على أساسهما. مسايرة الحكم المستأنف
اعتداد مصلحة الجمارك بالأسعار الواردة بمجلة كمبيوتر شوبر الأمريكية وتحديدها
للضريبة وفقاً لها. خطأ. ومخالفة للقانون.
إذ كان الثابت من حافظة مستندات الطاعن المقدمة أمام الخبير المنتدب
مستند رقم 8 أنه قدم فاتورتين أصليتين الأولى مصدق عليها من القنصلية العامة
لجمهورية مصر العربية بهونج كونج مؤرخة 31 أغسطس سنة 1993 والثانية مؤرخة 7 أكتوبر
سنة 1993، ومن ثم يتعين الاعتداد بالقيمة الواردة بهما وتحديد الضريبة على أساسها
لا سيما أن مجلة كمبيوتر شوبر الأمريكية التي استندت إليها مصلحة الجمارك لا تعد
مستنداً رسمياً يمكن الاعتماد عليها كدليل رسمي على صحة الأسعار الواردة بها، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا القرار وقضى برفض الدعويين
رقمي ...... ، ...... لسنة 1993 الإسكندرية الابتدائية وإجابة المستأنف ضدهم
لطلبهم العارض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين إلغاؤه
والقضاء مجدداً في الدعويين رقمي ......، ...... لسنة 1993 الإسكندرية الابتدائية
بإجابة المستأنف إلى طلباته ببراءة ذمته من المبلغين محل الدعويين ورفض الدعوى
الفرعية.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1993 الإسكندرية الابتدائية على
المطعون ضدهم بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 96434.40 جنيهاً تدعي مصلحة الجمارك
استحقاقه في ذمته كفرق رسوم جمركية عن رسالة قطع غيار أجهزة حاسب آلي استوردها
وأفرجت له عنها الجمارك خلال الفترة من 3 يوليه سنة 1993 حتى 19 يوليه سنة 1993
وذلك بعد سداده الرسوم الجمركية المستحقة عليها طبقاً للسعر الوارد بالفاتورة
الأصلية إلا أنه فوجئ بالمطعون ضده – وآخرين يمثلهم – يطالبونه بالمبلغ المذكور
باعتباره تحسين سعر فأقام دعواه، كما أقام الطاعن أيضا الدعوى رقم ...... لسنة
1993 الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده – والأخيرين – بطلب الحكم ببراءة ذمته
من مبلغ 158455.92 جنيها تدعي مصلحة الجمارك استحقاقها في ذمته كفرق رسوم جمركية
عن رسالة قطع غيار أجهزة حاسب آلي استوردها وأفرجت الجمارك عنها خلال الفترة من 4
يناير سنة 1992 حتى 20 يونيه 1992 بعد سداد الرسوم الجمركية عنها طبقاً للسعر
الوارد بالفاتورة الأصلية المصدق عليها من الجهة الواردة منها البضاعة إلا أنه
فوجئ بالمطعون ضدهم يطالبونه بالمبلغ المذكور كفرق تحسين سعر فأقام الدعوى. ضمت
المحكمة الدعويين ثم ندبت خبيراً، وبعد أن قدم تقريره ووجه المطعون ضده طلباً
عارضاً بإلزام الطاعن بأن يؤدي للجمارك كلا المبلغين، حكمت المحكمة برفض الدعويين
وفي الطلب العارض بإلزام الطاعن بالمبلغين محل المطالبة في هاتين الدعويين مع
الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ
المطالبة وحتى السداد. طعن الطاعن في هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 55 ق
لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 29 يناير سنة 2000 بتأييد الحكم
المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في
تطبيق القانون إذ انتهى إلى تأييد قرار مصلحة الجمارك في اطراحها لفاتورة الشراء
الأصلية الخاصة بالبضاعة المستوردة والمصدق عليها من القنصلية العامة لجمهورية مصر
العربية في هونج كونج المبين بها القيمة الحقيقية لهذه البضاعة واستبدل بها تقديرا
مغايراً لبلد المنشأ بأن احتسبها طبقاً لأسعار مجلة "كمبيوتر شوبر"
الأمريكية وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المادة 22 من قانون الجمارك
رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 المنطبقة على الواقع
في الطعن بعد أن وضعت تعريفاً دقيقاً لقيمة البضائع التي تتخذ وعاء لتحديد مقدار
الضريبة الجمركية التي يقوم على أساسها تحديد البضائع بقيمتها الفعلية مضافاً
إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول بأراضي
الجمهورية، تناولت المادة 23 من هذا القانون – قبل استبدالها كذلك بالقانون سالف
الذكر – الالتزامات المنوطة على صاحب البضاعة بأن يقدم الفواتير الأصلية الخاصة
بها مصدقاً عليها من الجهة الواردة منها وذلك من هيئة رسمية مختصة، ومنحت مصلحة
الجمارك الحق في مطالبته بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة
بغية الوصول إلى حقيقة قيمتها عادت وأجازت لها عدم التقيد بما ورد بها أو
بالفواتير ذاتها، وهو النص الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته بحكمها
الصادر في القضية رقم 159 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2002 - والمنشور
في العدد رقم 44 بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2002 – فيما لم تتضمنه من وجوب تسبيب قرارات
مصلحة الجمارك عند اطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة والواردة
بالأوراق والمستندات سالفة الذكر باعتبار أنه من شأن انفراد هذه المصلحة باطراح
هذه المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسمياً دون تبرير لمسلكها أو
معقب لما انتهت إليه، استبعاد ذلك من نطاق الرقابة القضائية على نحو يخالف أحكام
المادتين 38، 58 من الدستور، وكان النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998
على أن "يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه
من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم
دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر وذلك دون إخلال
باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص" مفاده أن النص
الضريبي الذي يقضي بعدم دستوريته ويكون نفاذه بأثر مباشر يعد استثناء من الأصل
المترتب على القضاء بعدم دستورية النصوص غير الضريبية بما يوجب أن تفسر عبارة
"نص ضريبي" بمفهوم ضيق يتسق مع اعتباره استثناء من أصل، وفي ضوء استقراء
القوانين الضريبية الساري أحكامها منذ نفاذ التعديل الذي لحق الفقرة الثالثة من
المادة 49 سالفة الذكر، وحتى الآن والتي يبين منها أن النصوص الضريبية الواردة
بهذه القوانين لا تشمل كل أحكامها بل أن بعضا منها إنما يرد في قوانين غير ضريبية
(المواد 32/5، 33/2 - 3، 35/2 - 3 من القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات
وحوافز الاستثمار)، وكان مفهوم النص الضريبي تبعا لذلك إنما يقتصر على المواد التي
تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة أيا كان نوعها وكيفية تحديد مقدارها والشروط
الموضوعية لهذا التقدير وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل تحصيلها وكيفية
أدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية
وصولاً لبلوغ هذا المفهوم والتي لا يؤثر القضاء بعدم دستوريتها – في الأصل – على
ما حصلته الدولة من ضرائب تم إنفاقها في تغطية أعبائها أو يعجزها في حالة القضاء
بردها عن مواصلة تنفيذ خططها في مجال التنمية – على نحو ما جاء بالمذكرة الإيضاحية
لذلك القانون – وكان نص المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قبل القضاء
بعدم دستوريته قد ورد به الآتي: "على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية
الخاصة به مصدقاً عليها من الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة
الجمارك وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها المدير العام للجمارك ..... ولمصلحة
الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة
دون أن تتقيد بما ورد بها أو بالفواتير نفسها" لا يعدو في حقيقته أن يكون نصا
إجرائياً متعلقا بالإثبات لا يندرج تحت مفهوم النص الضريبي بالمفهوم السابق بيانه
– والذي لا يكون له سوى أثر مباشر عند القضاء بعدم دستوريته – وإنما يكون قضاء المحكمة
الدستورية بعدم دستورية هذه المادة ذا أثر رجعي باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب
النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ هذا النص بما لازمه
أنه لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن
أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض وباقي المحاكم
من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية مصلحة
الجمارك في تحصيل فرق الرسم المقضي به واطراح الفواتير المقدمة من الطاعن
والمعتمدة من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بهونج كونج دون أن يعمل رقابته
على ما انتهت إليه في هذا الخصوص ويدخله في تقديره، فإنه يكون معيباً بما يوجب
نقضه.
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 55ق الإسكندرية صالح للفصل
فيه، ولما تقدم، وكان الثابت من حافظة مستندات الطاعن المقدمة أمام الخبير المنتدب
مستند رقم 8 أنه قدم فاتورتين أصليتين الأولى مصدق عليها من القنصلية العامة
لجمهورية مصر العربية بهونج كونج مؤرخة 31 أغسطس سنة 1993 والثانية مؤرخة 7 أكتوبر
سنة 1993، ومن ثم يتعين الاعتداد بالقيمة الواردة بهما وتحديد الضريبة على أساسها
لاسيما أن مجلة كمبيوتر شوبر الأمريكية التي استندت إليها مصلحة الجمارك لا تعد
مستنداً رسمياً يمكن الاعتماد عليها كدليل رسمي على صحة الأسعار الواردة بها، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا القرار وقضى برفض الدعويين
رقمي ......، ...... لسنة 1993 الإسكندرية الابتدائية وإجابة المستأنف ضدهم لطلبهم
العارض، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين إلغاؤه والقضاء
مجددا في الدعويين رقمي ......، ...... لسنة 1993 الإسكندرية الابتدائية بإجابة
المستأنف إلى طلباته ببراءة ذمته من المبلغين محل الدعويين ورفض الدعوى الفرعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق