برئاسة السيد القاضي/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي نواب
رئيس المحكمة وسامح إبراهيم محمد.
---------
- 1 دعوى "شروط قبول
الدعوى: الصفة في الدعوى".
رئيس الوحدة المحلية هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير
ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه .
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين 52، 53 من
القانون المدني يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية
فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة
يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلاً عن أهليتها
وذلك وفقاً للقواعد وفي الحدود المقررة لسند إنشائها ويتعين بالتالي أن تكون
مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهة النائب القانوني عنه الذي يحدده سند إنشائه بحيث
لا يحاج بأية إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره، وإذ كان القانون رقم 43
لسنة 1979 بنظام الحكم المحلي نص في المادة الأولى على أن وحدات الحكم المحلي هي
المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية،
وأن النص في المادة الرابعة من ذات القانون على أن يمثل المحافظة محافظها كما يمثل
كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير،
فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي
شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها، وحدد الممثل
القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء مما
مقتضاه أن رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية
قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون.
- 2 إيجار "القواعد
العامة في الإيجار: خصائص عقد الإيجار" "انعقاد عقد الإيجار"
"إثبات عقد الإيجار".
وقوع العين المملوكة للدولة والمطلوب إثبات إيجارها في نطاق وحدة
محلية معينة. رئيس هذه الوحدة هو صاحب الصفة في تمثيلها.
إذ كان النزاع المطروح هو طلب إثبات إيجار محلين مملوكين للدولة ملكية
خاصة ويقعان في نطاق الوحدة المحلية لمدينة جرجا فإن الطاعن الأول بصفته يكون هو
صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير وأمام القضاء ويضحى الطعن بالنسبة للطاعن
الثاني بصفته غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
- 3 إيجار "القواعد
العامة في الإيجار: خصائص عقد الإيجار" "انعقاد عقد الإيجار"
"إثبات عقد الإيجار".
الوعد بالإيجار. ماهيته. شرطه. اتفاق الطرفان على جميع المسائل
الجوهرية لعقد الإيجار. المقصود بالمسائل الجوهرية. أركان العقد وشروطه الأساسية.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الوعد بالإيجار الملزم لجانب واحد
هو عقد بمقتضاه يتعهد صاحب العين بأن يؤجرها لآخر إذا رغب في استئجارها وكان هذا
الوعد وفقاً للمادة 101 من القانون المدني يعتبر ملزماً لمن صدر منه بشرط أن تبين
فيه العناصر الجوهرية لعقد الإيجار وأن تحدد فيه المدة التي يجوز فيها إلزام
الواعد بإتمام الإيجار خلالها، ومن ثم يشترط لانعقاد الوعد بالتعاقد طبقاً للمادة
المذكورة أن يتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه فضلاً عن
المدة التي يجب إبرامه فيها، وذلك حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد النهائي
بمجرد ظهور رغبة الموعود له دون حاجة إلى اتفاق على شيء آخر والمقصود بالجوهرية
أركان عقد الإيجار وشروطه الأساسية التي يرمى العاقدان الاتفاق عليها والتي ما كان
يتم العقد بدونها.
- 4 إيجار "القواعد العامة في الإيجار: خصائص عقد الإيجار"
"انعقاد عقد الإيجار" "إثبات عقد الإيجار".
إخطار الطاعن الأول بصفته المطعون ضده بصفته بتأجير محلات بنظام
القرعة. خلو ذلك الإخطار من الأركان الجوهرية للوعد بالإيجار. مؤداه. عدم انعقاد
العقد. اعتبار الحكم المطعون فيه هذا الإخطار وعد بالإيجار. خطأ.
إذ كان البين من الخطاب المؤرخ 21/2/1994 - مثار النزاع - والمرسل من
الطاعن الأول بصفته إلى المطعون ضده بصفته أنه قد خلا من الأركان الجوهرية لعقد
الإيجار وهي تحديد المحل المؤجر والأجرة فضلاً على أنه لم يحدد فيه المدة التي يجب
فيها إبرام عقد الإيجار النهائي ومؤدي ذلك تخلف الشرطين الواجب توفرهما لانعقاد
الوعد بالإيجار على النحو السالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
واعتبر الخطاب المرسل للمطعون ضده بصفته سالف البيان هو وعد بالإيجار فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعنين بصفتهما الدعوى رقم لسنة ....
مدني كلي جرجا بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبينهما عن المحلين
المبينين بالصحيفة والتسليم، وقال بياناً لذلك إن مجلس مدينة جرجا أقام محلات
بمدينة جرجا وأرسل إليه خطاباً يعرض عليه استئجار محلين منها مقابل سداده مبلغ
أربعة آلاف جنيه كمقدم لهما فقام بسداد ذلك المبلغ إلا أن المجلس لم يسلمه المحلين
ولم يحرر له عقد إيجارهما، ومن ثم فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن
أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم
...... لسنة 70 ق لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" التي قضت
بتاريخ 7/2/1996 بإلغاء الحكم المستأنف وإثبات العلاقة الإيجارية بين الطاعنين
بصفتهما وبين المطعون ضده بصفته عن الوحدتين المبينتين بالصحيفة والتسليم. طعن
الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم
قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني بصفته لرفعه من غير ذي صفة، وفي الموضوع أبدت
الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة –
حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن
الثاني بصفته لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن النص في المادتين 52، 53 من
القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يدل على أنه متى اكتسبت إحدى
الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية
القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق
والالتزام بالواجبات فضلاً عن أهليتها وذلك وفقاً للقواعد وفي الحدود المقررة لسند
إنشائها ويتعين بالتالي أن تكون مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهة النائب القانوني
عنه الذي يحدده سند إنشائه بحيث لا يحاج بأية إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى
غيره، وإذ كان القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلي نص في المادة الأولى
على أن وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون
لكل منها الشخصية الاعتبارية، وأن النص في المادة الرابعة من ذات القانون على أن
يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك
أمام القضاء وفي مواجهة الغير، فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد جعل لكل
وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولكل منها ذمة
مالية خاصة بها، وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيل
الوحدة المحلية أمام القضاء مما مقتضاه أن رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب
الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه
طبقاً لأحكام القانون. لما كان ذلك، وكان النزاع المطروح هو طلب إثبات إيجار محلين
مملوكين للدولة ملكية خاصة ويقعان في نطاق الوحدة المحلية لمدينة جرجا فإن الطاعن
الأول بصفته يكون هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير وأمام القضاء، ويضحى
الطعن بالنسبة للطاعن الثاني بصفته غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن الأول بصفته على
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم
المطعون فيه أقام قضاءه على أن ما ورد في الخطاب المؤرخ 21/2/1994 والمرسل من
الطاعن الأول بصفته إلى المطعون ضده بصفته هو وعد بالإيجار في حين أن ما ورد به هو
مجرد إخطار عن تأجير محلات بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين ولمن يرغب في
استئجار أحدها عليه سداد مبلغ ألفي جنيه كمقدم للمحل الواحد، ومن ثم فهو لا يتضمن
وعداً بالإيجار على النحو المبين بالمادة 101 من القانون المدني مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن
الوعد بالإيجار الملزم لجانب واحد هو عقد بمقتضاه يتعهد صاحب العين بأن يؤجرها
لآخر إذا رغب في استئجارها وكان هذا الوعد وفقاً للمادة 101 من القانون المدني
يعتبر ملزماً لمن صدر منه بشرط أن تبين فيه العناصر الجوهرية لعقد الإيجار وأن
تحدد فيه المدة التي يجوز فيها إلزام الواعد بإتمام الإيجار خلالها، ومن ثم يشترط
لانعقاد الوعد بالتعاقد طبقاً للمادة المذكورة أن يتفق الطرفان على جميع المسائل
الجوهرية للعقد المراد إبرامه فضلاً عن المدة التي يجب إبرامه فيها، وذلك حتى يكون
السبيل مهيأ لإبرام العقد النهائي بمجرد ظهور رغبة الموعود له دون حاجة إلى اتفاق
على شيء آخر والمقصود بالجوهرية أركان عقد الإيجار وشروطه الأساسية التي يرمي
العاقدان الاتفاق عليها والتي ما كان يتم العقد بدونها، ولما كان ذلك وكان البين
من الخطاب المؤرخ 21/2/1994 – مثار النزاع – والمرسل من الطاعن الأول بصفته إلى
المطعون ضده بصفته أنه قد خلا من الأركان الجوهرية لعقد الإيجار وهي تحديد المحل
المؤجر والأجرة فضلاً على أنه لم يحدد فيه المدة التي يجب فيها إبرام عقد الإيجار
النهائي ومؤدى ذلك تخلف الشرطين الواجب توافرهما لانعقاد الوعد بالإيجار على النحو
السالف الذكر, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الخطاب المرسل للمطعون
ضده بصفته سالف البيان هو وعد بالإيجار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما
يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم, فإنه يتعين القضاء برفض
الدعوى، وإذ انتهى الحكم الابتدائي لذات النتيجة فيتعين القضاء بتأييده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق