الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 ديسمبر 2016

الطعن 187 لسنة 72 ق جلسة 8 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 6 ص 47

برئاسة السيد القاضي/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي فرجاني، حمدي ياسين نائبي رئيس المحكمة، علاء مدكور ومحمود رسلان.
------------
- 1  حكم "بطلانه". نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". نيابة عامة.
الحكم الغيابي بغير الإدانة في جناية. لا يبطل بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه. أساس وعلة ذلك. طعن النيابة العامة بالنقض في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات. جائز. أساس ذلك.
لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده الأول ...... من محكمة الجنايات ببراءته من التهمة المسندة إليه، إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به، لأنه لم يدنه بشيء ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره، وكانت المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، فإن طعنها يكون جائزاً.
- 2  إثبات "بوجه عام" "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير صحة الاعتراف". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي. كفاية التشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. سنداً للبراءة. حد ذلك؟ الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض. مثال.
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلا تثريب عليها إن هي لم تأخذ باعتراف المتهم، إذ العبرة في ذلك بما تطمئن إلى صحته ويكون اقتناعها، وكان البين مما أورده الحكم أن المحكمة لم تطمئن إلى اعتراف المطعون ضدها الثانية لما قدرته من أنه لا يطابق الحقيقة والواقع فأطرحته، وأيضاً لم تطمئن إلى باقي أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة في الدعوى ولم تقتنع بها ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الاتهام، وهو ما يدخل في مطلق سلطتها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة النقض، ولما كان يكفي في المحاكمة أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أن المحكمة أحاطت بالدعوى وألمت بظروفها عن بصر وبصيرة. لما كان ما تقدم، فإن ما تثيره النيابة العامة في طعنها بشأن كل ما تقدم ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: سرقا المنقولات والنقود المبينة وصفاً وقدراً بالتحقيقات والمملوكة لكل من ..... و..... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على الثانية بأن فاجأها أثناء تواجدها بمسكنها وهددها المتهم الأول بسلاح أبيض "سكين" وقاما بتقييدها وكمما فاها، فشلا بذلك مقاومتها وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات سالفة الذكر
المتهم الأول: أحرز سلاحاً أبيض "سكين" بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بالنسبة للمتهم الأول وحضورياً بالنسبة للمتهمة الثانية ببراءتهما مما نسب إليهما
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

---------------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده الأول ...... من محكمة الجنايات ببراءته من التهمة المسندة إليه، إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بشيء ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن ثم فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره وكانت المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، فإن طعنها يكون جائزاً
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمتي السرقة بالإكراه وإحراز الأول لسلاح أبيض دون ضرورة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه أقام قضاءه بالبراءة على عدم اطمئنان المحكمة لاعتراف المطعون ضدها الثانية بجلسة المحاكمة لتناقضها مع الثابت بالأوراق ولم تفطن المحكمة إلى أن المسروقات التي أشارت إليها المتهمة في اعترافها من بين المسروقات المبلغ بها وكان يتعين على المحكمة أن تعدل القيد والوصف إلى جنحة سرقة، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى كما صورها الاتهام وأشار إلى أدلته فيها ومن بينها اعتراف المطعون ضدها الثانية بجلسة المحاكمة بارتكاب جريمة سرقه قدم لما قضى به من براءتها ومتهم آخر - المطعون ضده الأول - بقوله: "وحيث إن المحكمة تعرض ابتداء لما ساقته النيابة من أدلة على ثبوت الاتهام وإسناده إلى المتهمين بناء على شهادة المجني عليها/ ..... تلك الشهادة التي لم تدل بها إلا بعد مرور ما يزيد عن عام من تاريخ الواقعة، كما جاءت متناقضة مع ما تحرر بمحضر الضبط وذلك في نواح عدة منها كيفية دخول المتهمين إلى المسكن ومن قام منهما بدفع الباب حتى يتمكنا من الدخول هل هو المتهم الأول أو المتهمة الثانية وكذلك استعمال المتهم الأول السكين حال دخوله وما ادعته بمحضر الضبط من حدوث جرح بيدها نتيجة دفع السكين عند الدخول، ونفيها بحدوث إصابات بها بتحقيقات النيابة سوى من أثر ربط يدها، وكذا من كان منهما يحمل الحبل الذي تم تقييدها به هل هو المتهم الأول أم الثانية إضافة لكيفية سرقة المصوغات التي كانت تتحلى بها وقت الواقعة وعدم ذكرها بشهادتها لواقعة جوهرية لا تغب عن أم تتعرض لواقعة سرقة وهي مكان وجود كل من طفليها ورد فعلهما على ما ادعت بحدوثه من المتهمين هذا إذا ما أضيفت واقعة ذكرتها المجني عليها بمحضر الضبط ولم يلتفت إليها المحقق رغم خطورتها وتشكيلها لجرم مؤثم وهي واقعة قطع الأسلاك التليفونية والتي لم يرد ذكرها كذلك بشهادة الشاهدة بتحقيقات النيابة فإذا ما أضيف لذلك بيان المسروقات وما حواه من تناقض بين ما ورد بمحضر الضبط عما ورد بشهادة الشاهدة كل ذلك يجعل المحكمة لا تطمئن إلى شهادة تلك الشاهدة وتطرحها كدليل على قيام الاتهام وإسناده إلى المتهمين. وحيث إن شهادة الشاهد الثاني ضابط مباحث القسم من أن تحرياته قد دلت على صحة الواقعة حسبما وردت بشهادة الشاهدة الأولى يتنافى مع ما خلصت إليه المحكمة على ما سلف إيراده من عدم صدق شهادة تلك الشاهدة وهو الأمر الذي تخلص معه إلى عدم التعويل على شهادة الشاهد الثاني كذلك. وحيث إنه عن اعتراف المتهمة الثانية بجلسة المحاكمة بواقعة سرقة منقولات المجني عليها على نحو ما سلف تحصيله، فالمقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. وحيث لما كان ذلك، وكان الثابت من ذلك الاعتراف الذي أورته المتهمة الثانية بجلسة المحاكمة من أنها سرقت منقولات حددتها ثم ادعت أن المتهم الأول حاول إعادتها للمجني عليها ثم تقرر ببيعها وأنه تم إرشاد الشرطة لمكان بيعها واستردادها وردها للمجني عليها، ذلك القول المرسل الذي يتجافى مع المنطق إضافة إلى قولها باصطحابها إلى صائغ وادعائها بسرقة ذهب رغم أن الاعتراف التي أدلت به لم يتضمن سرقة مصوغات ذهبية، فضلاً عن أن ما قررته المتهمة في اعترافها جاء متناقضاً مع الثابت بالأوراق من أن أيا من المسروقات لم يرد بإرشادها أو المتهم الأول، الأمر الذي تخلص منه المحكمة إلى عدم اطمئنانها كذلك إلى ذلك الاعتراف لمخالفته الحقيقة والواقع وتطرحه ولا تعول عليه في إثبات ثمة اتهام إلى المتهمة الثانية. وحيث إنه متى خلصت المحكمة إلى ما تقدم فإن الأوراق تكون قد خلت من دليل تطمئن إليه المحكمة لإثبات الاتهام المسند إلى المتهمين ومن ثم تعين القضاء ببراءة كل من المتهمين مما أسند إليهما). لما كان ذلك. وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلا تثريب عليها إن هي لم تأخذ باعتراف المتهم، إذ العبرة في ذلك بما تطمئن إلى صحته ويتكون اقتناعها، وكان البين مما أورده الحكم أن المحكمة لم تطمئن إلى اعتراف المطعون ضدها الثانية لما قدرته من أنه لا يطابق الحقيقة والواقع فاطرحته، وأيضاً لم تطمئن إلى باقي أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة في الدعوى ولم تقتنع بها ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الاتهام، وهو ما يدخل في مطلق سلطتها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة النقض، ولما كان يكفي في المحاكمة أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أن المحكمة أحاطت بالدعوى وألمت بظروفها عن بصر وبصيرة. لما كان ما تقدم، فإن ما تثيره النيابة العامة في طعنها بشأن كل ما تقدم ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق