باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن
حســـــن منصــــور " نائب
رئيس المحكمـــــــــة "
وعضوية السادة
المستشارين / محمد
عبد الراضى ، عبد السلام المزاحى
ياســـــــــــر نصــــــــــر "
نواب رئيس المحكمة "
و أحمـــد
صـــلاح الـــديــن
وحضور
السيد رئيس النيابة / محمد الرملى .
وحضور أمين الســر السيد /
أحمد حجازى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة
بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 26 من ربيع
أول لسنة 1436 هـ الموافق 19 من يناير لسنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول
المحكمة برقم 7148 لسنة 76 ق .
المرفــوع مــن
1- محافظ بورسعيد بصفته .
2- مدير عام إسكان بورسعيد بصفته .
3- رئيس حى الضواحى بصفته .
موطنهم القانونى / هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل –
محافظة القاهرة .
حضر عنه الأستاذ / ......... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضــــــــــــــــد
1- ............
المقيمين .......... محافظة بورسعيد . لم يحضر عنهم أحد .
الوقائــــــــــــع
فى يوم 6/5/2006 طعن بطريق النقض فى حكم
محكمة استئناف الاسماعيلية " مأمورية بورسعيد " الصـادر بتاريـخ 7/3/2006
فى الاستئناف رقم ...... لسنة 46 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم .
وفى
نفس اليوم أودع نائب الدولة بصفته عن الطاعنين مذكرة شارحة .
وفى 21/5/2006
أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم
أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة
29/9/2014عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر.
وبجلسة 17/11/2014 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة
على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من نائب الدولة والنيابة على ما جاء
بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
" الـمـحـكـمـــــــــة
"
بعد الاطلاع على الأوراق ،
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المــــــــــــــــقرر / أحمــد
صــلاح الـدين عبد السلام والمرافعة
، وبعد المداولة : ـــ
حيث إن الوقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى
أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 470 لسنة 2005 مدنى كلى بورسعيد على المطعون
ضدهم بصفاتهم ، بطلب الحكم باحتساب التكلفة الفعلية لوحداتهم السكنية موضوع التداعي
، والقسط الشهري لها على ثلاثين عاماً ، بدون فائدة ، وقالوا بياناً لذلك ، إنهم ابتاعوا
من الطاعن الأول بصفته الوحدات السكنية محل النزاع بقيمة تكلفتها الفعلية وبدون فائدة
، وفق القرار رقم 110 لسنة 1978 وتعديلاته وأنهم فوجئوا بإضافة فوائد على ثمنها
بالمخالفة لهذا القرار ، وإذ لم يلتزم الطاعنون بصفاتهم بتوصية لجنة التوفيق فى
المنازعات التى لجأوا إليها ، فقد أقاموا الدعوى ، حكمت محكمة أول درجة بالطلبات ،
وأستأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم ، بالاستئناف رقم .... لسنة 46 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد"
، وبتاريخ 7/3/2006 قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون بصفاتهم فى هذا
الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة ، أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض
الطعن على المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة
رايها .
وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المحافظ فى دائرة اختصاصه ،
هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق ، وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى
مواجهة الغير ، لما كان ذلك ، وكان الطاعنان الثانى والثالث بصفتيهما تابعين للطاعن
الأول بصفته فى شأن النزاع الماثل بوصفه الرئيس الأعلى لهما ، ومن ثم فهو صاحب
الصفة فى مباشرة هذا الطعن دونهما ، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول .
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه ، الخطأ فى تطبيق
القانون ، وفى بيان ذلك ؛ يقول: إن الحكم المطعون فيه أيد قضاء الحكم الابتدائى ،
باحتساب المبلغ الوارد بتقرير الخبير المنتدب من قبل لجنة التوفيق فى المنازعات ،
كتكلفة فعلية لكل وحدة متعلقة بكل مطعون ضده ، على سند من أن عقود بيع تلك الوحدات
انعقدت بالفعل من واقع تسليمها للمطعون ضدهم وقيامهم بسداد مقدم الثمن ، وبموافقة الطاعن
بصفته ، مما يعد ذلك تصديقاً ضمنياً منه على تلك العقود ، فى حين أن هذا التعاقد
لم يتم التصديق عليه ممن يملكه – وهو الطاعن بصفته - ، كما لم يتم تحرير عقود بيع
لتلك الوحدات حتى تاريخه ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما
يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة –
أن مفاد نص المادة 29 من قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 ، والمواد 8 ، 17 ،
18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة فى 31/8/1902 ، أن التعاقد بشأن
بيع الأملاك الخاصة بالدولة ، لا يتم بين الحكومة وطالب الشراء ، إلا بالتصديق
عليه ممن يملكه ، وهو معقود للمحافظين ، دون سواهم ، كل فى دائرة اختصاصه ، بعد
موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، إذ إن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، ولا
يعتبر تخصيص الأرض من الحكومة ، وإفصاحها عن رغبتها فى البيع ، ولا الإجراءات التى
تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء ، أو تسليمهم الأرض ، إيجاباً من
جانبها ، ذلك أن الإيجاب فى هذه الحالة ، ، إنما يكون من راغب الشراء ، بتقدمه
للشراء على أساس سعر معين ، ولا يتم التعاقد ، إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع ،
والتصديق عليه ممن يملكه وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتاً ، ولا يعتبر قبول الجهة
البائعة استلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه ، قبولاً
للتعاقد ، بل يكون على سبيل الأمانة ليس إلا ؛ لما كان ذلك ، وكان البين من
الأوراق ، ومن تقرير الخبير المنتدب من لجنة فض المنازعات أنه لم تحرر أىُّ عقود عن
الوحدات السكنية موضوع الدعوى ،بما مفاده أن الطاعن بصفته لم يصدر منه قبول على
إتمام بيع هذه الوحدات محل النزاع للمطعون ضدهم ، أو تصديقاً على ذلك البيع من
جانبه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، وكل ما يعتصم به المطعون ضدهم ، هو
أنهم سددوا مقدم الثمن ، وتسلموا الوحدات ، وهى أمور لا تعتبر قبولاً من الطاعن
بصفته ، يغنى عن توقيع العقد من صاحب الصفة عليه ، حتى يقال إن هذا القبول اقترن بإيجاب
مطابق له ، فانعقد العقد تاماً ملزماً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ،
وأيد الحكم الابتدائى فى قضائه باحتساب التكلفة الفعلية للوحدات موضوع التداعى
والقسط الشهرى لها على ثلاثين عاماً بدون فائدة ، تأسيساً على أن تسليم تلك
الوحدات للمطعون ضدهم ، وقيامهم بسداد مقدم ثمنها بموافقة الطاعن بصفته ، يعد
تصديقاً ضمنياً منه على عقود البيع ، على الرغم من أن كل تلك الإجراءات تعد إيجاباً
من جانب المطعون ضدهم لشراء تلك الوحدات ، لم يقابله قبولا صريحاً من جانب الحكومة
فى شخص الطاعن بصفته ، فى إتمام عقود بيع تلك الوحدات ، مما لا يعطى الحق للمطعون
ضدهم فى المطالبة بإلزام الحكومة ببنود تعاقد لم يتم ، كما أن الخبير المنتدب من
لجنة فض المنازعات ، أثبت فى تقريره ، أنه لم تحرر عقود بشأن الوحدات السكنية محل
النزاع ، ومن ثم يكون المطعون ضدهم لم يقدموا دليلاً على دعواهم ، وإذ قضى الحكم
الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه رغم ذلك فى موضوع الدعوى ، فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ فى تطبيقه ، بما يوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقى أسباب
الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى موضوع
الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ، ورفض الدعوى .
لــذلـــــــــــــــــــــــك
نقضت
المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ، وحكمت فى
موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 46 ق الاسماعيلية – مأمورية بورسعيد – بإلغاء
الحكم المستأنف ، ورفض الدعوى ، وألزمت المستأنف ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى
.
أميـــــــــــــــــن الســــــر " نائب رئيس
المحكمة "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق