الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 ديسمبر 2016

الطعن 768 لسنة 69 ق جلسة 26 / 8 / 2012 مكتب فني 63 ق 160 ص 1025

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد نجيب جاد، منصور العشري, محمد خلف وخالد مدكور نواب رئيس المحكمة.
-------------
تأمينات اجتماعية "الاشتراك في التأمين: الإجازة الخاصة بدون أجر"
الإجازة الخاصة بدون أجر. حسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين. شرطه. وجوب تقديم المؤمن عليه طلب باحتسابها أثناء خدمته وحتى اليوم السابق لحصول الإنهاء. عدم تحقق سبب الإنهاء يظل الميعاد مفتوحاً حتى 31/12/1997. لازمه. عدم استفادة المؤمن عليه من القرار 26 لسنة 1997 إذا انتهت خدمته قبل التاريخ المذكور. انتهاء خدمة المطعون ضده للعجز الجزئي المستديم بالقرار الصادر في 30/6/1994. أثره. عدم أحقيته في ضم مدة الإجازة إلى مدة اشتراكه في التأمين. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. علة ذلك.
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 26 لسنة 1997 بشأن بعض الأحكام المنظمة لحساب مدد الإجازات الخاصة بدون أجر ضمن مدد الاشتراك في التأمين يدل على أن طلب إبداء الرغبة في حساب مدة الإجازة الخاصة بدون أجر ضمن مدة الاشتراك في التأمين يجب أن يقدم من المؤمن عليه أثناء خدمته وقبل إنهائها ويظل ميعاد التقديم مفتوحاً له حتى اليوم السابق على حصول سبب إنهاء الخدمة وتحقق واقعة بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة فإذا لم تتحقق ظل الميعاد مفتوحاً حتى يبلغ غايته في 31/12/1997 ولازم ذلك عدم استفادة المؤمن عليه من أحكام القرار سالف الذكر إذا انتهت خدمته قبل 31/12/1997. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول أنهيت خدمته لدى المطعون ضدها الثانية بالقرار رقم 54 الصادر في 30/6/1994 اعتباراً من 25/6/1994 للعجز الجزئي المستديم فإنه لا يكون من المخاطبين بأحكام القرار المذكور ولا يستحق ضم مدة الإجازة إلى مدة اشتراكه في التأمين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بضمها تأسيساً على أنه أبدى رغبته في ذلك بموجب إنذار العرض المؤرخ 22/7/1997 بأقساط التأمين على الطاعنة رغم حصوله بعد انتهاء خدمته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة 1996 طنطا الابتدائية – مأمورية المحلة الكبرى – على الطاعنة – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – والمطعون ضدها الثانية – شركة .... للصباغة والتجهيز – بطلب الحكم بأحقيته في ضم مدة إجازاته من 14/2/1994 حتي 25/6/1994 إلى مدة اشتراکه في التأمين وإعادة تسوية معاشه بناء على ذلك إعمالاً للقرار الوزاري رقم 26 لسنة 1997، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية وانتهت خدمته في 25/6/1994 للعجز الجزئي المستديم، وإذ فوجئ لدى صرف المعاش المستحق له بنقصانه بمقولة إن مدة الإجازة التي حصل عليها لم تضم إلى مدة اشتراكه في التأمين ولم تحسب في معاشه لعدم تقديمه استمارة إبداء الرغبة في ضمها قبل القيام بها إعمالا للقرار الوزاري رقم 24 لسنة 1988 وإذ صدر القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1997 يجيز له ضمها بعد سداد الأقساط التأمينية المتأخرة عليه للطاعنة التي امتنعت عن قبولها بعد عرضها عليها ورفضت ضم مدة الإجازة إلى مدة اشتراكه في التأمين فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت بالطلبات بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم .... لسنة 48ق أمام محكمة استئناف طنطا التي حكمت بتأييده، فطعنت في حكمها بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1997 والذي أجاز ضم مدة الإجازة إلى مدة الاشتراك في التأمين قد حدد ميعاداً لتقديم طلب إبداء الرغبة في هذا الضم غايته 31/12/1997 وبشرط ألا يجاوز اليوم السابق لتحقق واقعة استحقاق المعاش، وإذ کانت واقعة ثبوت العجز لدي المطعون ضده الأول في 25/6/1994 والذي أنهى خدمته واستحق المعاش بسببه فإن أقصى ميعاد لتقديمه طلب إبداء الرغبة في ضم مدة إجازته إلى مدة اشتراکه في التأمين هو 24/6/1994، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أنه أبدى رغبته في الضم بموجب الإنذار المؤرخ 22/7/1997 على يد محضر بعرض أقساط التأمين المتأخرة على الطاعنة وبعد انتهاء الميعاد المحدد قانوناً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 26 لسنة 1997 بشأن بعض الأحكام المنظمة لحساب مدد الإجازات الخاصة بدون أجر ضمن مدد الاشتراك في التأمين على أنه "يجوز للمؤمن عليهم الذين لم يبدوا رغباتهم في حساب مدد الإجازات الخاصة بدون أجر إبداء رغباتهم في حساب أو عدم حساب هذه المدد ضمن مدة الاشتراك في التأمين وفقاً للقرار رقم 24 لسنة 1988 المشار إليه في ميعاد غايته 31/12/1997 وبما لا يجاوز اليوم السابق لتحقق واقعة الاستحقاق لمزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ...." مفاده أن طلب إبداء الرغبة في حساب مدة الإجازة الخاصة بدون أجر ضمن مدة الاشتراك في التأمين يجب أن يقدم من المؤمن عليه أثناء خدمته وقبل إنهائها ويظل ميعاد التقديم مفتوحاً له حتي اليوم السابق على حصول سبب إنهاء الخدمة وتحقق واقعة بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة فإذا لم تتحقق ظل الميعاد مفتوحاً حتى يبلغ غايته في 31/12/1997 ولازم ذلك عدم استفادة المؤمن عليه من أحكام القرار سالف الذكر إذا انتهت خدمته قبل 31/12/1997. لما كان ذلك، وکان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول أنهيت خدمته لدي المطعون ضدها الثانية بالقرار رقم 54 الصادر في 30/6/1994 اعتبارا من 25/6/1994 للعجز الجزئي المستديم فإنه لا يكون من المخاطبين بأحكام القرار المذكور ولا يستحق ضم مدة الإجازة إلى مدة اشتراكه في التأمين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بضمها تأسيساً على أنه أبدى رغبته في ذلك بموجب إنذار العرض المؤرخ 22/7/1997 بأقساط التأمين على الطاعنة رغم حصوله بعد انتهاء خدمته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق