الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 ديسمبر 2016

الطعن 10479 لسنة 65 ق جلسة 2 / 5 / 2010

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضـى/ عــــزت البندارى نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / يحـيــى الجندى نـائب رئيس المحكمة
طـارق عبـد العظيـــم ، أحمـــد شكرى
وخــالــد مــدكــور 
ورئيس النيابة السيد / محمد عبد الجواد حمزه . 
وأمين السر السيد / سعد رياض سعد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 18 من جمادى الأولى سنة 1431هـ الموافق 2 من مايو سنة 2010 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 10479 لسنة 65 القضائية .
المرفـوع مــن :
السيد / ...... ـ المقيم ...ـ بندر شبين الكوم . لم يحضر أحد عنه .
ضــــد 
1ـ السيد / ........ ـ المقيم ......... ـ شبين الكوم .
2ـ السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصفته ـ وموطنه القانونى 3 شارع الألفى ـ القاهرة . لم يحضر أحد عنهما .
الـوقـائــع
فـى يوم 23/9/1995 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا 
" مأمورية شبين الكوم " الصادر بتاريخ 26/7/1995 فى الاستئنافين رقمى 29 ، 30 لسنة 28 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 9/10/1995 أُعلنت المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن .
وفى 10/8/2000 أُعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 2/5/2010 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبيـن بمحضر الجلسة ـ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ ....... والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما ـ ...... ، الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ـ الدعوى رقم .... لسنة 1991 مدنى كلى شبين الكوم بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول أن يؤدى له أجره من 30/6/1990 حتى 20/1/1991 وكذا أحقيته فى صرف معاش العجز الجزئى المستديم وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى المطعون ضده الأول وإذ أصيب بفشل كلوى تم عرضه على القومسيون الطبى الذى أفاد أن حالته تُشكل عجز جزئى وتعوقه عن العمل كقهوجى وإذ امتنعت المطعون ضدها الثانية عن صرف معاش العجز ، أقام دعواه بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت للطاعن بطلبه الأول الخاص بالأجر ورفضت طلب صرف معاش العجز ، استأنف الطاعن ذلك الحكم لدى محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " بالاستئناف رقم 29 لسنة 28 ق كما استأنفته المطعون ضدها الثانية لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 30 لسنة 28 ق . وبعد أن أمرت المحكمة بضم الثانى للأول حكمت بتاريخ 26/7/1995 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن على الشق الثانى من الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائى المُؤيد بالحكم المطعون فيه استند فى قضائه برفض طلب صرف معاش العجز الجزئى المستديم إلى ما ورد بتقرير الخبير من أن قرار اللجنة الطبية لم يحدد نسبة العجز مع أنه طلب عرضه على تلك اللجنة لتحديد تلك النسبة غير أن الحكم المطعون فيه لم يتناول ذلك الطلب مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان النص فى المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل على أنه ( يُستحق المعاش فى الحالات الآتية 1ـ ...... 2ـ ...... 3ـ انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثُبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وذلك أياً كانت مدة اشتراكه فى التأمين . ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين ... ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين المبينتين فى البندين ( 3 ، 4 ) السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعه ... ) يدل على أن المشرع لم يفرق فى استحقاق معاش العجز الكامل وبين العجز الجزئى المستديم الغير ناتج عن إصابة عمل إلا فيما استلزمه فى الحالة الأخيرة من ثبوت عدم وجود عمل للمؤمن عليه لدى صاحب العمل ، على أن يكون ذلك بقرار من اللجنة التى يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزارء الأخرين ، ويغنى عن بحث ثبوت وجود مثل هذا العمل أن تكون المنشأة صغيرة ولا يعمل بها سوى عامل واحد هو المصاب أو عدد قليل من العمال الذين يباشرون نفس نشاط ذلك العامل الذى أصبح غير قادر على مزاولته ، أو أن يكون المصاب من عداد الحالات الصادر بها قرار من وزير التأمينات باستثنائها من شرط ثبوت وجود العمل الآخر ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير اللجنة التابعة للتأمين الصحى بتاريخ 20/1/1991 أن الطاعن يعانى من فشل كلوى مُزمن وتُعد هذه الحالة عجز مستديم وتعوقه عن العمل " كقهوجى " وقد حدث هذا العجز أثناء قيام علاقة العمل التى بدأت فى 1/1/1987 أخذاً بحجية الحكم الصادر فى هذه الدعوى بأحقيته فى الأجر اعتباراً من 30/6/1990 حتى 20/1/1991 والذى لم يثبت الطعن عليه ومن ثم لا يحول تحديد نسبة العجز الجزئى بين المطعون ضده والحصول على مستحقاته التأمينية متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى المطعون ضده الأول ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن صرف معاش العجز استناداً إلى ما ورد بتقرير الخبير من أن التقرير الطبى لم يحدد نسبة العجز الجزئى المستديم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث وجود عمل آخر لدى المطعون ضده الأول يمكن اسناده إليه إن كانت منشأته مما يتسع لتنوع الأعمال بها وهو ما يعيبه أيضاً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة . 
لذلــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فى خصوص قضائه برفض طلب صرف الحقوق التأمينية وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " وألزمت المطعون ضدها الثانية المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتها من الرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق