باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد المستشار/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد العليم، محمد منيعم
محمد خلف وبهاء صالح نواب
رئيس المحكمة
ورئيس النيابة السيد/ محمد مسلم.
وأمين السر السيد/ محمد عوني النقراشي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم الأحد 11 من رجب سنة 1437هـ الموافق 17 من أبريل سنة 2016م.
أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17980 لسنة 81
قضائية.
--------------
الوقائع
في يوم 24/ 11/ 2014 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية
الصادر بتاريخ 27/ 9/ 2011 في الاستئناف رقم 469 لسنة 36 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها
الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 11/ 12/ 2011 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفي 19/ 12/ 2011 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم جواز
الطعن لنهائية النصاب.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بنقضه.
وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت
لنظره جلسة 17/ 4/ 2016 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو
مبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة كل على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت
الحكم بجلسة اليوم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ منصور العشري "نائب رئيس محكمة النقض" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن - شركة ..... لتوزيع الكهرباء - الدعوى
رقم 856 لسنة 20100 عمال الإسماعيلية الابتدائية
بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له مبلغ تسعين ألف جنيه قيمة المتبقي من المقابل
النقدي عن كامل رصيد إجازاته التي لم يستعملها حتى انتهاء خدمته ومبلغ مائة ألف
جنيه قيمة المتبقي من مكافأة نهاية الخدمة وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين
لدى الطاعنة إلى أن انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش، وإذ امتنعت عن صرف مستحقاته
المشار إليها، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، أحالت المحكمة الدعوى إلى
التحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضده، ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت
بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 65910.41 جنيه قيمة المتبقي من المقابل
النقدي لرصيد إجازاته ومبلغ 10000 جنيه قيمة المتبقي من مكافأة نهاية الخدمة،
استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 469 لسنة
36 ق، وبتاريخ 27/ 9/ 2011 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من
أحقية المطعون ضده للمقابل النقدي لرصيد إجازاته وبرفض الدعوى المبتدأة في هذا
الشق وتأييده فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون
ضده مذكرة دفع فيها بعدم جواز الطعن لنهائية نصاب الحكم في شقه الثاني وفي الموضوع
برفض الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم جواز الطعن أن قيمة
الحق المقضي به يقل عن مائة ألف جنيه وبالتالي لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض
إعمالاً لنص المادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة -
أن العبرة في تقرير قيمة الدعوى بقيمة طلبات الخصوم فيها وليس بما تحكم به
المحكمة، كما أنه ووفقاً للفقرة الأولى من المادة 38 من قانون المرافعات إذا تضمنت
الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد فتقدر قيمتها باعتبار الطلبات جملة
ومؤدى ذلك أنه ينشأ عن تعدد الطلبات مع اتحاد السبب فيها قيام وحدة في الخصومة
تشمل الطلبات جميعها من شأنها دمجها وعدم استقلال إحداها عن الأخرى. لما كان ذلك،
وكان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضده في الدعوى هي الحكم بإلزام الطاعنة
أن تؤدي إليه مبلغ تسعين ألف جنيه قيمة المتبقي من المقابل النقدي عن كامل رصيد
إجازاته ومبلغ مائة ألف جنيه قيمة المتبقي من مكافأة نهاية الخدمة بما تقدر معه
قيمة الدعوى بقيمة هذين الطلبين معاً باعتبارهما ناشئين عن سبب قانوني واحد وهو
عقد العمل، وإذ كان مجموع هذين الطلبين يجاوز مائة ألف جنيه فإن الحكم الصادر فيها
يكون جائز الطعن عليه بطريق النقض ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بهم الطاعنة على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن لائحة نظام العاملين
بالشركة الصادرة بتاريخ 9/ 2/ 2003 بموجب القرار رقم 26 لسنة 2003 والمعمول بها
اعتباراً من 29/ 1/ 2003 نصت في المادة 65/ 1 منها على استمرار العمل بنظام منحة
نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم المعمول به وقت صدور هذه اللائحة
وكان نظام المنحة المعمول به وقت صدور تلك اللائحة هو قرار مجلس إدارة الشرکة رقم
29 بتاريخ 30/ 11/ 2002 والذي نص على وضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة التي تصرف
للعاملين بالشركة بما لا يزيد عن مائة ألف جنيه، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده للمبلغ المقضي به بالمخالفة
لقرار مجلس الإدارة المشار إليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء
هذه المحكمة - أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يعطى
للعامل بمناسبة انتهاء عمله وهي تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه
يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية
للمنشأة أو إذا جرى العمل على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة، وكان البين من
مدونات الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة
الطاعنة نشأ بموجب قراري مجلس الإدارة رقمي 101 لسنة 1990 و62 لسنة 1991 من رفع
مكافأة نهاية الخدمة لتكون 366 شهراً على أساس الأجر الشامل، ثم صدر قانون قطاع
الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له
قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 247 لسنة 1995 بلائحة نظام العاملين بالشركة
الطاعنة ونصت المادة 62 منها على أنه "للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح
مجلس الإدارة وضع نظام نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن
كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف به منه وشروط وضوابط
استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة
"ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم 18 لسنة 1998 وورد بها نص يتفق
وحكم المادة 62 المشار إليها ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع
المصرية العدد 154 "تابع" في 10/ 7/ 2001 إعمالاً لأحكام القانون رقم
164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية ونصت المادة 13 من
هذا النظام على أنه "يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية
العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة "كهرباء مصر"
صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفي هذا النظام
"وبتاريخ 30/ 11/ 2002 صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم 29 لسنة 2002
بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه وإذ لم تقدم الشركة الطاعنة ما يفيد عرض
هذا التعديل على الجمعية العامة للشركة، فإنه يكون معدوم الأثر قانوناً لصدوره على
خلاف ما نصت عليه اللائحة المنطبقة وقت صدوره لا يغير من ذلك القول أن لائحة
الشركة المعمول بها اعتباراً من 29/ 3/ 2003 والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم
164 لسنة 2000 نصت المادة 65 منها على أن "يستمر العمل بنظام منحة نهاية
الخدمة المقرر للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة
..." وبأن هذا مفاده أنها أعتدت بقرار مجلس إدارة الشركة رقم 29 لسنة 2002
آنف البيان، لأنه فضلاً عن أنه لا يحوز البناء أو التعويل على قرار معدوم الأثر
فالمقرر أيضاً أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة
تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة
العليا أو من القانون وبالتالي لا يجوز لنص في اللائحة أن يخالف أو يتعارض مع نص
في القانون باعتباره أدنى منه في مدارج التشريع، ولما كان مؤدى نص المادتين الأولى
والرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات
التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة
كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/ 3/ 19988 أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 19988 تظل سارية إلى أن يضع
مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون معتمدة من وزير الكهرباء والطاقة
فتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم
يرد به نص خاص وقد خلت مواد القانون سالف الذكر من إجازة التفويض في سلطة اعتماد لوائح العاملين
بهذه الشركات لغير وزير الكهرباء والطاقة ومن ثم فإن صدور لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المعمول
بها اعتباراً من 29/ 3/ 2003 دون اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة اكتفاء
بموافقة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها يجعلها معدومة الأثر ولا يجوز تطبيقها
ولا يغير من ذلك أن يتضمن النظام الأساسي للشركة حكماً على خلاف ذلك إذ لا يجوز
مخالفة هذا النظام للقانون لكونه سلطة أدنى في مدارج التشريع، ولما كان انعدام هذه
اللائحة يترتب عليه تطبيق لائحة الشركة السابقة والتي كانت تعطى للعامل الحق في
مكافأة نهاية الخدمة محددة ذلك بأجر 36 شهراً من الأجر الشامل وهو ما التزم به
الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك
رفضت المحكمة الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات ومائتي جنيه مقابل
أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق