الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2016

الطعن 1191 لسنة 53 ق جلسة 10 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 60 ص 277

برئاسة السيد المستشار / زكى ابراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رفعت عبد المجيد وعبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة وعلى محمد على وحسن بسيوني.
----------
شيوع "استرداد الحصة الشائعة".
الإعلان الموجه من الشريك البائع لحصة شائعة في المنقول أو في مجموع من المال أو ممن اشترى منه إلى باقي الشركاء . وجوب اشتماله على شروط البيع ومنها مقدار الثمن الذى تم به حتى يستطيع باقي الشركاء أن يعملوا ارادتهم في الصفقة فيستردونها أو يتركونها . العلم الذى يبدأ منه سقوط الحق في طلب الاسترداد .مقصوده . م 1/833 مدنى .
النص فى الفقرة الأولى من المادة 833 من القانون المدني على أن " الشريك فى المنقول الشائع أو فى المجمع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة ، ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به، ويتم الاسترداد بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشترى ويحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه" وفى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي على أن " قصر المشروع حق استرداد الحصة الشائعة على المنقول دون العقار، وجعل الشفعة فى العقار مغنيه عن هذا الحق _ فإن أعلن المسترد رغبته فى الاسترداد وأتفق الجميع حل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته كما فى الشفعة، وعوض المسترد المشترى كل ما أنفقه _ ولم يلزم المشروع المسترد أن يعرض الثمن عرضا حقيقيا فيكفى أذن إظهار الرغبة فى الاسترداد وفى الاستعداد لدفع الثمن وبقية النفقات" يدل على أنه يتعين أن يشتمل الإعلان الذى يوجه من الشريك البائع لحصة شائعة فى المنقول أو فى مجموع من المال أو ممن اشترى منه إلى باقي الشركاء على شرط البيع ومنها مقدار الثمن الذى تم به، حتى يستطيع هؤلاء أن يعملوا أرادتهم فى الصفقة فيستردونها أو يتركونها، وأن المقصود بالعلم الذى يبدأ منه سقوط الحق فى طلب استرداد الحصة المبيعة هو العلم الحقيقى بشروط البيع شاملة الثمن المدفوع دون العلم الظني.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 14 لسنة 80 تجاري جنوب القاهرة على الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالث بطلب الحكم بثبوت حقه في استرداد الحصص التي باعها هذان الأخيران إلى الطاعن في المتجر الذي يحمل اسم ........ بمقوماته المادية والمعنوية مقابل الثمن المدفوع والنفقات، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد تاريخه 13 يوليو سنة 1965 تكونت بينه وبين المطعون ضدهما الثانية والثالث وآخرين شركة توصية بسيطة بالاسم التجاري السابق وقد ورد في البند السابع من هذا العقد تعيين الطاعن مديراً لتلك الشركة، وقد فوجئ أثناء نظر دعوى الحراسة المرفوعة منه وآخر ضد باقي الشركاء والطاعن أن تقدم الأخير بعقدين يتضمن أولهما وهو المؤرخ 1970/8/15 بيع المطعون ضدها الثانية له حصتها في الشركة بمبلغ 2000 جنيهاً، وتضمن ثانيهما وهو المؤرخ 1971/8/31 بيع المطعون ضده الثالث له حصته في الشركة مقابل مبلغ ألف جنيه، فبادر إلى إنذار الطاعن برغبته في استرداد الحصتين سالفتي الذكر مقابل المبلغ المدفوع فيهما والنفقات، وإذ لم يستجب المذكور لتلك الرغبة فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان وبتاريخ 24 أبريل سنة 1980 حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 457 لسنة 97 قضائية، وفي 8 مارس سنة 1983 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت بالطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب، إذ استلزم أن يشتمل الإعلان الذي يوجهه الشريك البائع أو المشتري منه إلى باقي الشركاء عند بيع حصة شائعة في منقول أو في مجموع من المال لشخص أجنبي على الثمن الذي تم البيع به، وذلك حتى يحدث هذا الإعلان أثره في سقوط حق الاسترداد. في حين أن المادة 833 من القانون المدني - خلافاً لما تستلزمه قواعد وإجراءات دعوى الشفعة - لا تتطلب بيان الثمن في هذا الإعلان كما لم يعرض الحكم لما تمسك به الطاعن من سقوط حق المطعون ضده الأول في استرداد الحصتين المبيعتين موضوع النزاع لسابقة علمه بهما من حصولهما خلال فترة إقامته الدائمة بالقاهرة وقبل استقراره في الخارج ومن اختصامه في دعوى الحراسة المرفوعة على الشركاء في الشركة ومن سبق إعلان والدته الوكيلة عنه بواقعتي البيع سالفتي الذكر في 79/4/26 وفي 1979/5/3
وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 833 من القانون المدني على أن "للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به، ويتم الاسترداد بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشتري ويحل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه". وفي المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي على أن "قصر المشروع حق استرداد الحصة الشائعة على المنقول دون العقار، وجعل الشفعة في العقار مغنية عن هذا الحق ...... فإن أعلن المسترد رغبته في الاسترداد واتفق الجميع حل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته كما في الشفعة، وعوض المسترد المشتري كل ما أنفقه ........ ولم يلزم المشروع المسترد أن يعرض الثمن عرضاً حقيقياً فيكفي إذن إظهار الرغبة في الاسترداد وفي الاستعداد لدفع الثمن وبقية النفقات" يدل على أنه يتعين أن يشتمل الإعلان الذي يوجه من الشريك البائع لحصة شائعة في المنقول أو في مجموع من المال أو ممن اشترى منه إلى باقي الشركاء على شروط البيع ومنها مقدار الثمن الذي تم به، حتى يستطيع هؤلاء أن يُعملوا إرادتهم في الصفقة فيستردونها أو يتركونها، وأن المقصود بالعلم الذي يبدأ منه سقوط الحق في طلب استرداد الحصة المبيعة هو العلم الحقيقي بشروط البيع شاملة الثمن المدفوع دون العلم الظني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ولم يعقد في قضائه بالإعلان الذي وجهه الطاعن إلى المطعون ضده الأول في 1979/5/3 لخلوه من بيان مقدار ثمن بيع الحصتين موضوع النزاع، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ولا تثريب عليه إن هو التفت عما ساقه الطاعن من دفاع يتعلق بعلم المطعون ضده الأول بواقعتي البيع في تاريخ حدوثهما بعد أن خلا هذا الدفاع من علم المذكور بشروط البيع ومقدار الثمن الذي تم به - بحسابه دفاعاً ظاهر الفساد لا يستأهل رداً
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق