برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ حامد عبد الوهاب علام, أحمد فتحي المزين, محمد شفيع الجرف ومحمد
أبو القاسم خليل نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1 إيجار "القواعد العامة في
الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المستأجر: مؤدى تنفيذه
لها" "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانون لعقد الإيجار: الإقامة
التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار "حكم" عيوب التدليل: القصور في
التسبيب".
وفاة المستأجر أو تركه العين. امتداد عقد الإيجار لصالح زوجته أو
أولاده أ, والديه المقيمين معه إقامة مستقرة قبل الوفاة أو الترك. الانقطاع العارض
عن الإقامة. لا يحول دون توفرها.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة
29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع – رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن
المؤجرة ولحل أزمة الإسكان – استحدث في المادة المذكورة حكما يقضي باستمرار عقد
الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو الأولاد
أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك, والمقصود بالإقامة في
هذه الحالة هي الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر أو مع من امتد إليه العقد
بحكم القانون, ولا يحول دون توفرها انقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض
طالما أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية عن تخليه عنها.
- 2 إيجار "القواعد العامة في
الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المستأجر: مؤدى تنفيذه لها"
"تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانون لعقد الإيجار: الإقامة التي يترتب
عليها امتداد عقد الإيجار "حكم" عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
تنفيذ المستأجر التزامه. مؤداه. لا عليه إن لم ينتفع بالعين المؤجرة.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا تثريب على المستأجر أو من امتد
إليه العقد إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلا ما دام قائما بتنفيذ التزاماته قبل
المؤجر.
- 3 إيجار
"القواعد العامة في الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات
المستأجر: مؤدى تنفيذه لها" "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانون
لعقد الإيجار: الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار "حكم" عيوب
التدليل: القصور في التسبيب".
الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم
المادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر أو تركه العين. ماهيتها. التزام
الزوج شرعا بإعداد مسكن الزوجية مقابل حقه على زوجته في الاحتباس والقرار فيه.
مؤداه. إقامة الزوجة في منزل الزوجية. حقيقة أو حكما. هي الإقامة الوحيدة التي لها
صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية. إقامتها في غير مسكن الزوجية مهما
استطالت وأيا كان مبعثها ودواعيها. لا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقا لحكم
المادة المذكورة. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد
إيجار المسكن إلى من عددهم نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977
في حالة وفاة المستأجر أو تركه للعين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل
من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه وكان الزوج هو
الملزم شرعا بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه مما لازمه
أن تكون إقامة الزوجة في بيت الزوجية حقيقة أو حكما تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعي
هي الإقامة الوحيدة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية.
- 4 إيجار
"القواعد العامة في الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات
المستأجر: مؤدى تنفيذه لها" "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانون
لعقد الإيجار: الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار "حكم" عيوب
التدليل: القصور في التسبيب".
إغفال محكمة الموضوع الرد على الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد
يتغير به وجه الرأي في الدعوى. قصور.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم
ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه
الرأي في الدعوى يجيب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه بما
يصلح له وإلا كان حكمها قاصراً.
- 5 إيجار
"القواعد العامة في الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات
المستأجر: مؤدى تنفيذه لها" "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانون
لعقد الإيجار: الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار "حكم" عيوب
التدليل: القصور في التسبيب".
تمسك الطاعنين بامتداد عقد الإيجار إليهم لإقامتهم بعين النزاع مع
مورثهم المستأجر الأصلي حتى وفاته وتدليلهم على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. قضاء
الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد الإيجار دون أن يتناول الدفاع آنف البيان بالبحث
والتمحيص. قصور وخطأ.
إذا كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع
بأحقيتهم في الامتداد القانوني لعقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1963 عن مورثهم المستأجر
الأصلي لثبوت إقامتهم معه إقامة مستقرة هادئة حتى الوفاة وأن الطاعنة الثانية
زوجته وباقي الطاعنين أولاده ودللوا على ذلك بتقديم وثيقة زواج المستأجر الأصلي
بالطاعنة الثانية وإيصالات سداد أجرة عين النزاع إلا أن الحكم المطعون فيه قضى
برفض طلباتهم وبإنهاء عقد الإيجار والتسليم ودون بحث وتمحيص دفاع الطاعنين الجوهري
وما قدموه من مستندات تدليلاً عليه والذي – إن صح – لتغير به وجه الرأي في الدعوى
فإنه يكون معيباً.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضده الثاني الدعوى رقم ..... لسنة
2005 إيجارات محكمة الإسكندرية الابتدائية يطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ
1/1/1963 والإخلاء والتسليم، وقال بياناً لها إنه بموجب هذا العقد استأجر مورث
المطعون ضده الثاني الشقة المبينة بالصحيفة والعقد، وإذ توفى المستأجر الأصلي دون
وجود من يحق امتداد العقد إليه فقد أقام الدعوى. تدخل الطاعنون هجومياً في الدعوى
بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهم والمطعون ضده الأول وإلزامه بتحرير عقد
إيجار لهم. أحالت محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت لأقوال شاهدي
المطعون ضده الأول قضت برفض التدخل وبالطلبات في الدعوى الأصلية. استأنف الطاعنون
هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 63 قضائية الإسكندرية، وبتاريخ 12/3/2008
حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض،
وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في
غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام
محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن الطاعنة الثانية زوجة للمستأجر الأصلي والطاعنة الرابعة
ابنته ولم تتزوج وتقيم مع والداتها وأنهم جميعاً يقيمون مع مورثهم المستأجر الأصلي
حال حياته وحتى الوفاة بشقة النزاع ودللوا على ذلك بتقديم وثيقة زواج الطاعنة
الثانية بالمستأجر الأصلي وإيصالات سداد الأجرة للمؤجر - المطعون ضده الأول - إلا
أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طالباتهم دون بحث وتمحيص دفاعهم الجوهري الذي يتغير
به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة
منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث في المادة المذكورة
حكما يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين
المؤجرة للزوجة أو الأولاد أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو
الترك، والمقصود بالإقامة في هذه الحالة هي الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر
أو مع من امتد إليه العقد بحكم القانون ولا يحول دون توفرها انقطاع الشخص عن
الإقامة بالعين لسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية عن
تخليه عنها ولا تثريب على المستأجر أو من امتد إليه العقد إن هو لم ينتفع بالعين
المؤجرة فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر، وأن الإقامة التي ترتب
امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه
للعين هي التي تتصرف فيها نية المقيم على أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث
لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه، وكان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن
الزوجية على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة في بيت
الزوجية حقيقة أو حكماً تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة الوحيدة التي يكون
لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية والمقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى
به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه
تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد
عليه بما يصلح له وإلا كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن
الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأحقيتهم في الامتداد القانوني لعقد الإيجار
المؤرخ 1/1/1963 عن مورثهم المستأجر الأصلي لثبوت إقامتهم معه إقامة مستقرة هادئة
حتى الوفاة وأن الطاعنة الثانية زوجته وباقي الطاعنين أولاده ودللوا على ذلك
بتقديم وثيقة زواج المستأجر الأصلي بالطاعنة الثانية وإيصالات سداد أجرة عين
النزاع إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلباتهم وبإنهاء عقد الإيجار والتسليم
ودون بحث وتمحيص دفاع الطاعنين الجوهري وما قدموه من مستندات تدليلاً عليه والذي -
إن صح - لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق