الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 ديسمبر 2016

الطعن 5395 لسنة 77 ق جلسة 8 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 85 ص 490

برئاسة السيد القاضي/ كمال أمين عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع، أحمد علي داود ومحمود عطا نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  عمل "تأمين: صناديق التأمين الخاصة".
انتهاء خدمة الأعضاء المؤسسين للصندوق الطاعن لبلوغ السن القانونية. مؤداه. استحقاق المزايا التأمينية. قواعد احتسابها. المادتان 5/ ب، 8 من لائحة الصندوق.
مفاد النص في المادة الخامسة فقرة ب من لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة ...... والمستبدلة بقرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 327 لسنة 20011م – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع لخروج المطعون ضده على المعاش في ظل العمل بها – والمادة الثامنة منها والأحكام العامة من هذه اللائحة في خصوص صرف المزايا أن المزايا التأمينية التي تصرف للأعضاء المؤسسين لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة ...... الذين انتهت خدمتهم بسبب بلوغهم السن القانونية هي ثلاثة أشهر من أجر الاشتراك الأخير عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلي في الصندوق وبحد أدنى أربعة وستين شهراً ومكافأة ولاء بواقع اثنين وعشرين  شهراً من أجر الاشتراك الأخير وبحد أقصى ستة وثمانين شهراً وأن الأجر الذي تصرف على أساسه تلك المزايا هو الأجر الشهري للعضو في 1/7/1998م مكوناً من حافز البونص مضافاً إليه الأجر الأساسي والعلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987م، 149 لسنة 1988م، 123 لسنة 1989م فقط دون إضافة أية علاوات ويخصم منها 2.25 شهر قيمة الموارد الذاتية التي لم يتم تحصيلها.
- 2  عمل "تأمين: صناديق التأمين الخاصة".
قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه باحتساب المستحقات التأمينية للطاعن لدى الصندوق المطعون ضده على أساس أجر الاشتراك دون الأجر الذي تحتسب على أساسه المزايا التأمينية. خطأ.
إذ كان الثابت في الدعوى – وعلى ما سجله تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف المودع بتاريخ 4/9/2006م - أن المطعون ضده من الأعضاء المؤسسين للصندوق وقد انتهت خدمته ببلوغه السن القانونية في 11/8/2002م وأن المستحق له طبقاً للائحة الخاصة بالصندوق محسوباً وفقاً للأجر الذي تصرف على أساسه المزايا التأمينية بعد خصم الديون المستحقة عليه هو مبلغ 16820 جنيهاً وهو ما تم صرفه له، فإنه يكون فاقد الحق في دعواه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 4020.76 جنيهاً والفوائد القانونية معولاً في ذلك على تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة الذي احتسب مستحقات المطعون ضده لدى الصندوق على الأجر الذي تحسب على أساسه الاشتراكات وليس الأجر الذي تصرف وفقاً له المزايا التأمينية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة........ الدعوى رقم.... عمال كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 36128.077 جنيهاً قيمة الفرق بين المبالغ التي صرفها لها لصندوق بالفعل والمبالغ المستحقة له والفوائد القانونية، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى شركة......... وكان مشتركاً بالصندوق الطاعن حتى تاريخ انتهاء خدمته في 9/ 8/ 2002 وله مستحقات مالية بواقع 900 شهراً من الأجر المستحق عند خروجه على المعاش لم يصرف له الصندوق إلا مبلغ 16820.1 جنيهاً وامتنع عن صرف باقي المبلغ فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان
ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/ 12/ 2005 بإلزام الطاعن أن يؤدي له مبلغ 4020.76 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم..... ق. أعادت المحكمة الدعوى للخبير، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 31/ 1/ 2007 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول إن أجر الاشتراك الذي تحسب على أساسه المزايا التي تصرف للعضو وفقاً للمادة الخامسة (ب/ 1) من لائحة النظام الأساسي للصندوق هو الأجر الشهري مكوناً من حافز البونص مضافاً إليه الأجر الأساسي للعضو في 1/ 7/ 1998 والعلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987, 149 لسنة 1988, 123 لسنة 1989 فقط دون غيرها من العلاوات الأخرى وهو يختلف عن الأجر الذي تخصم على أساسه الاشتراكات, وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأخذ بتقرير الخبير الذي احتسب مستحقات المطعون ضده وفقاً لمفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه الاشتراكات التي تخصم من العضو ورتب على ذلك إلزامه بالمبلغ المقضي به فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة الخامسة فقرة ب من لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة...... والمستبدلة بقرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 327 لسنة 20011 - والواجبة التطبيق على واقعة النزاع لخروج المطعون ضده على المعاش في ظل العمل بها - على أن "أجر الاشتراك 11- يعرف أجر الاشتراك الذي تصرف على أساسه المزايا:- بأنه الأجر الشهري (حافز البونص + الأساسي للعضو في 1/ 7/ 1998) دون إضافة أية علاوات دورية أو خاصة فيما عدا العلاوات الخاصة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون 149 لسنة 1988 والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 دون غيرها من العلاوات الخاصة ويثبت هذا الأجر اعتباراً من 1/ 7/ 1998 وفقاً لكشوف الأعضاء المودعة لدى الهيئة "وفي المادة الثامنة منها على أن "في حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية يؤدي الصندوق للعضو ما يلي (أ) ثلاثة أشهر من أجر الاشتراك الأخير وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلي في الصندوق بحد أدنى أربعة وستون شهرا على أن يسري الحد الأدنى على  الأعضاء المؤسسين فقط، (ب) مكافأة ولاء بواقع اثنين وعشرين شهراً من أجر الاشتراك الأخير, ويكون الحد الأقصى للميزة بواقع ستة وثمانون شهراً من أجر الاشتراك الأخير، "وقد ورد بالأحكام العامة من هذه اللائحة في خصوص صرف المزايا بأنه يتم خصم 2.25 شهراً من أجر الاشتراك من من كافة المزايا التي تصرف للأعضاء وذلك قيمة الموارد الذاتية التي لم يتم تحصيلها، مفاده أن المزايا التأمينية التي تصرف للأعضاء المؤسسين لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة...... الذين انتهت خدمتهم بسبب بلوغهم السن القانونية هي ثلاثة أشهر من أجر الاشتراك الأخير عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلي في الصندوق وبحد أدنى أربعة وستين شهراً ومكافأة ولاء بواقع  اثنين وعشرين شهراً من أجر الاشتراك الأخير وبحد أقصى ستة وثمانين شهراً وأن الأجر الذي تصرف على أساسه تلك المزايا هو الأجر الشهري للعضو في 1/ 7/ 1998 مكوناً من حافز البونص مضافاً إليه الأجر الأساسي والعلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987, 149 لسنة 1988, 123 لسنة 1989 فقط دون إضافة أي علاوات ويخصم منها 2.25 شهر قيمة الموارد الذاتية التي لم يتم تحصيلها. لما كان ذلك, وكان الثابت في الدعوى - وعلى ما سجله تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف المودع بتاريخ 4/ 9/ 2006 - أن المطعون ضده من الأعضاء المؤسسين للصندوق وقد انتهت خدمته ببلوغه السن القانونية في 11/ 8/ 20022 وأن المستحق له طبقاً للائحة الخاصة بالصندوق محسوباً وفقاً للأجر الذي تصرف على أساسه المزايا التأمينية بعد خصم الديون المستحقة عليه هو مبلغ 16820 جنيهاً، وهو ما تم صرفه له, فإنه يكون فاقد الحق في دعواه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 4020.76 جنيهاً والفوائد القانونية معولاً في ذلك على تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة الذي احتسب مستحقات المطعون ضده لدى الصندوق على الأجر الذي تحسب على أساسه الاشتراكات وليس الأجر الذي تصرف وفقاً له المزايا التأمينية, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم.... لسنة 62 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق