الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 14 ديسمبر 2016

الطعن 5605 لسنة 66 ق جلسة 17 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 156 ص 908

برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نادر السيد، بدوي عبد الوهاب نائبي رئيس المحكمة أحمد أبو ضيف وإيهاب سلام.
------------
- 1  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للنيابة ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارتها. شرطه. ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم.
- 2  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الوصية: دعوى الوصية: الاختصاص بنظرها: تدخل النيابة العامة".
دعوى صحة ونفاذ الوصية ودعوى عدم الاعتداد بها. تناول الفصل فيها ثبوت صحة صدورها وتوفر أركان انعقادها وشروط صحتها ونفاذها في حق الورثة. انعقاد الاختصاص بها للمحكمة الابتدائية. ق 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية. مؤداه. وجوب تدخل النيابة العامة فيها. م 1 ق 628 لسنة 1955 المستبدل بق 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية. تعلق ذلك بالنظام العام. عدم تدخل النيابة العامة في الدعويين. أثره. بطلان الحكم الصادر فيهما.
إذ كانت الدعوى قد رفعت بطلب الحكم بثبوت صحة ونفاذ الوصية الصادرة من المرحوم ...... لولديه القاصرين ...... و....... والدعوى الثانية المرفوعة من الطاعنين بعدم الاعتداد بتلك الوصية لرجوع الموصي عنها، وكان الفصل فيهما يتناول فضلاً عن ثبوت صحة صدور الوصية من الموصي مدى توفر أركان انعقادها وشروط صحتها ونفاذها في حق الورثة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946 وهو ما كان يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية وصار الاختصاص به ينعقد وفقاً للقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية للمحكمة الابتدائية فإنها تكون من الدعاوى التي أوجب المشرع على النيابة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 قبل استبداله بالقانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وإذ رتب المشرع على عدم تدخل النيابة العامة في هذه الدعاوى بطلان الحكم وهو إجراء يتعلق بالنظام العام وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعويين حتى صدر فيهما الحكم المطعون فيه فإنه يقع باطلاً.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى بصفتها أقامت على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 1995 مدني أسوان الابتدائية "مأمورية ادفو" بطلب الحكم بصحة ونفاذ الوصية الصادرة من المرحوم ............... لولديه القاصرين .....، ...... بتاريخ 3/10/1989 والتي تضمنت إيصاءه لهما بثلث ما يمتلكه من أطيان زراعية, وقد تصدق على توقيعه بالحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1993 مدني أسوان الابتدائية "مأمورية ادفو", كما أقام الطاعنون على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 1994 مدني أسوان الابتدائية "مأمورية ادفو" بطلب الحكم بعدم الاعتداد بتلك الوصية لرجوع الموصى عنها بتاريخ 15/7/1990 بتوصيته تقسيم أعيان تركته على ورثته من بعده. حكمت المحكمة في الدعوى الأولى بصحة ونفاذ الوصية المؤرخة 3/10/1989 وفي الدعوى الثانية برفضها. استأنف الطاعنون وأخرى هذين الحكمين بالاستئنافين رقمي .....، .... لسنة 14 ق قنا "مأمورية أسوان" وبعد أن أمرت المحكمة بضمهما قضت برفضهما وتأييد الحكمين المستأنفين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه بعد أن أبدت سببا يتعلق بالنظام العام، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن النيابة تنعى بالسبب الذي أثارته على الحكم المطعون فيه بالبطلان وفي بيان ذلك تقول إن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى رغم تعلق النزاع فيها بانعقاد الوصية وشروط صحتها ومنازعة الطاعنين برجوع الموصى عنها وهي من مسائل الأحوال الشخصية التي أوجب القانون تدخل النيابة العامة فيها وإلا بطل الحكم, وهو بطلان يتعلق بالنظام العام فيجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم. لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد رفعت بطلب الحكم بثبوت صحة ونفاذ الوصية الصادرة من المرحوم ........ لولديه القاصرين .......، ....... والدعوى الثانية المرفوعة من الطاعنين بعدم الاعتداد بتلك الوصية لرجوع الموصى عنها وكان الفصل فيهما يتناول فضلا عن ثبوت صحة صدور الوصية من الموصى مدى توافر أركان انعقادها وشروط صحتها ونفاذها في حق الورثة طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946 وهو ما كان يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية وصار الاختصاص به ينعقد وفقا للقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية للمحكمة الابتدائية فإنها تكون من الدعاوى التي أوجب المشرع على النيابة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 قبل استبداله بالقانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وإذ رتب المشرع على عدم تدخل النيابة العامة في هذه الدعاوى بطلان الحكم وهو إجراء يتعلق بالنظام العام وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعويين حتى صدر فيهما الحكم المطعون فيه فإنه يقع باطلا بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق