الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 ديسمبر 2016

الطعن 14030 لسنة 74 ق جلسة 21 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 10 ص 76

جلسة 21 من يناير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الرؤوف عبد الظاهر، فؤاد حسن، محمد جمال الشربيني ونادي عبد المعتمد نواب رئيس المحكمة.
-------------
(10)
الطعن 14030 لسنة 74 ق
سرقة. إكراه. سلاح. ظروف مشددة. محكمة الجنايات "اختصاصها". اختصاص "الاختصاص النوعي". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تحقق الإكراه في جريمة السرقة. بمجرد حمل الجاني سلاحاً ولو كان فاسداً أو غير صالح للاستعمال أو مجرد مسدس صوت. علة وشرط ذلك؟ 
قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى نوعياً لعدم تحقق الإكراه لحمل المتهم مسدس صوت. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقضه والإعادة. 
مثال.
-----------------
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية أحيلت على المطعون ضده أصلاً إلى محكمة الجنايات بوصفها جناية شروع في سرقة مبلغ مالي بالإكراه عن طريق التهديد بسلاح ناري - محدث صوت - وتمكن بهذه الوسيلة من شل مقاومة المجني عليه وانتزاع المبلغ النقدي منه وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى نوعياً على قوله "وحيث إن العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في جرائم السرقة مع حمل السلاح هي بطبيعة هذا السلاح، وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه كان لاستخدامه لهذا الغرض كالأسلحة النارية مثلاً أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لأنها تحدث القتل وإن لم تكن معدة له بحسب أصلها، ومثلها كالمطواة التي لا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا كان حملها لمناسبة السرقة ولا يتوافر الظرف المشدد إلا إذا ثبت علم السارق أنه يحمل سلاحاً، لما كان ذلك، وكان المتهم الماثل في هذه القضية قد استعمل محدثاً للصوت، وهو ليس سلاحاً بطبيعته ولا يصلح أن يكون سلاحاً بالتخصيص لأنه لا يحدث الفتك ولا يصلح له كأداة في الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه أو غيره إذ اقتضى تنفيذ السرقة، ومن ثم تنتفي عنه صفة السلاح اللازم توافرها في جرائم السرقة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله في الجريمة المنصوص عليها في المادة 314 من قانون العقوبات وتخرج بذلك الواقعة محل الدعوى من نطاق جنايات السرقة وبالتالي ينعدم اختصاص هذه المحكمة بنظرها"، لما كان ذلك، وكانت العلة التي من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً إنما هي مجرد حمل مثل هذا السلاح، ولو كان الجاني لم يقصد من حمله الاستعانة به واستخدامه في الجريمة، وذلك لما يلقيه مجرد حمله من رعب في نفس المجني عليه، وهذه العلة تتوافر ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال أو كان مجرد مسدس صوت، طالما أن مظهره يؤدي إلى الغرض المقصود من حمله ويحقق العلة من تغليظ العقاب في هذه الحالة، وإذ كان الثابت أن الطاعن قد اتخذ التهديد باستعمال السلاح هو مسدس الصوت وسيلة لتعطيل مقاومة المجني عليه في ارتكاب جريمة السرقة، فإن الإكراه الذي يتطلبه القانون في المادة 314 من قانون العقوبات يكون محققاً على ما استقر عليه قضاء النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة رغم اختصاصها بنظر الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ الذي تردى إليه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في سرقة المبلغ المالي المبين قدراً بالأوراق والمملوك لشركة .... وكان ذلك بطريق الإكراه على أمين الخزينة .... بأن هدده بسلاح ناري (محدث صوت) كان يحرزه فتمكن بهذه الوسيلة من شل مقاومته وانتزاع المبلغ النقدي سالف البيان وأوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى نوعياً وإحالتها للنيابة العامة لتقديمها إلى محكمة الجنح المختصة بنظرها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
----------
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم أسس قضائه بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الدعوى على أن حمل مسدس الصوت لا يعد بمقتضى القانون ظرفاً مشدداً لجريمة السرقة في حين يعد في صحيح القانون سلاحاً يتوافر به الظرف المشدد، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية أحيلت على المطعون ضده أصلاً إلى محكمة الجنايات بوصفها جناية شروع في سرقة مبلغ مالي بالإكراه عن طريق التهديد بسلاح ناري - محدث صوت - وتمكن بهذه الوسيلة من شل مقاومة المجني عليه وانتزاع المبلغ النقدي منه وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى نوعياً على قوله "وحيث إن العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في جرائم السرقة مع حمل السلاح هي بطبيعة هذا السلاح، وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه كان لاستخدامه لهذا الغرض كالأسلحة النارية مثلاً أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لأنها تحدث القتل وإن لم تكن معدة له بحسب أصلها، ومثلها كالمطواة التي لا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا كان حملها لمناسبة السرقة ولا يتوافر الظرف المشدد إلا إذا ثبت علم السارق أنه يحمل سلاحاً، لما كان ذلك، وكان المتهم الماثل في هذه القضية قد استعمل محدثاً للصوت، وهو ليس سلاحاً بطبيعته ولا يصلح أن يكون سلاحاً بالتخصيص لأنه لا يحدث الفتك ولا يصلح له كأداة في الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه أو غيره إذ اقتضى تنفيذ السرقة، ومن ثم تنتفي عنه صفة السلاح اللازم توافرها في جرائم السرقة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله في الجريمة المنصوص عليها في المادة 314 من قانون العقوبات وتخرج بذلك الواقعة محل الدعوى من نطاق جنايات السرقة وبالتالي ينعدم اختصاص هذه المحكمة بنظرها"، لما كان ذلك، وكانت العلة التي من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً إنما هي مجرد حمل مثل هذا السلاح، ولو كان الجاني لم يقصد من حمله الاستعانة به واستخدامه في الجريمة، وذلك لما يلقيه مجرد حمله من رعب في نفس المجني عليه، وهذه العلة تتوافر ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال أو كان مجرد مسدس صوت، طالما أن مظهره يؤدي إلى الغرض المقصود من حمله ويحقق العلة من تغليظ العقاب في هذه الحالة، وإذ كان الثابت أن الطاعن قد اتخذ التهديد باستعمال السلاح هو مسدس الصوت وسيلة لتعطيل مقاومة المجني عليه في ارتكاب جريمة السرقة، فإن الإكراه الذي يتطلبه القانون في المادة 314 من قانون العقوبات يكون محققاً على ما استقر عليه قضاء النقض، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة رغم اختصاصها بنظر الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ الذي تردى إليه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق