الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 ديسمبر 2016

عدم دستورية التمييز بين العاملين الخاضعين للائحة نظام العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

الطعن 34 لسنة 31 ق دستورية جلسة 10 / 1 / 2015
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر من يناير سنة 2015م، الموافق التاسع عشر من ربيع الأول سنة 1436هـ
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 820 لسنة 51 قضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارتي الصحة والمالية، ضد رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطلب الحكم، أولاً: بأحقيتها في الاحتفاظ بأجرها السابق على التعيين في وظيفة محام بالدرجة الثالثة التخصصية، مضافاً إليه العلاوات الخاصة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، ثانياً: أحقيتها في الحصول على العلاوة الدورية المستحقة في 1/7/1998، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وذلك على سند من أنها تعاقدت للعمل بالإدارة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتسلمت العمل بتاريخ 27/6/1995، ثم صدر القرار رقم (65) بتاريخ 15/2/1998 بتعيينها وآخرين بالدرجة الثالثة التخصصية اعتباراً من 1/2/1998 إلا أنها فوجئت بخصم العلاوة الخاصة من مرتبها فضلاً عن حرمانها من العلاوات الدورية المستحقة في 1/7/1998، رغم أن هناك بعض من عينوا معها بالقرار ذاته احتفظت لهم الإدارة بأجرهم، ومنحتهم العلاوة الدورية، مما حدا بها إلى إقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها سالفة البيان. وإذ تراءى لمحكمة الموضوع أن نص الفقرة الأخيرة من المادة (14) من لائحة نظام العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 1990 - فيما قضى به من احتفاظ العامل الذي يعين على وظيفة دائمة بأجره الذي كان يتقاضاه إبان تعيينه بمكافأة شاملة - يتضمن تمييزاً غير مبرر بينه وبين زميله المعين ابتداءً على درجة دائمة والذي يستحق بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة، بالرغم من تماثل المركز القانوني لكل منهما، مما يقيم شبهة مخالفة أحكام الدستور، فقد قضت تلك المحكمة بإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية ذلك النص
وحيث إن مناط المصلحة في الدعوى الدستورية - وهي شرط لقبولها - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، وأن الدعوى الدستورية وإن كانت تستقل بموضوعها عن الدعوى الموضوعية، باعتبار أن أولاهما تتوخى الفصل في التعارض المدعى به بين نص تشريعي وقاعدة في الدستور، في حين تطرح ثانيتهما – في صورها الأغلب وقوعاً - الحقوق المدعى بها في نزاع موضوعي يدور حولها إثباتاً أو نفياً، إلا أن هاتين الدعويين لا تنفكان عن بعضهما من زاويتين: أولاهما: أن المصلحة في الدعوى الدستورية مناطها ارتباطها بالمصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثراً في الطلب الموضوعي المرتبط بها، وثانيتهما: أن يصبح الفصل في الدعوى الموضوعية متوقفاً على الفصل في الدعوى الدستورية
متى كان ذلك، وكانت رحى النزاع الموضوعي تدور حول طلب المدعية إعمال حكم المادة (14) من لائحة نظام العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والذي يقضي باحتفاظها بالمكافأة الشاملة التي كانت تتقاضاها إبان عملها بالهيئة قبل تعيينها في وظيفة دائمة بها، وقد تراءى لمحكمة الموضوع أن النص المطلوب إنزال حكمه على النزاع المعروض عليها يشوبه من وجهة أولية عوار دستوري مما يقتضي عرض أمره على المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فإن حسم المسألة الدستورية يكون لازماً للفصل في الطلب الموضوعي المرتبط بها، مما يتوافر معه شرط المصلحة في الدعوى الماثلة، محدداً نطاقها بما تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة (14) من لائحة نظام العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 1990 من احتفاظ العاملين المعينين بمكافأة شاملة بأجرهم السابق عند تعيينهم في وظائف دائمة
وحيث إن الرقابة على دستورية القوانين من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائماً القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها، ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من تشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. ومن ثم فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص المطعون عليه - محدداً نطاقاً على النحو المتقدم بيانه - من خلال أحكام الدستور المعدَّل الصادر في 18 يناير سنة 2014
وحيث إن المادة (14) من لائحة نظام العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 1990 تنص على أن "مع عدم الإخلال بنص المادة (9) يمنح العامل عند التعيين أول مربوط الوظيفة التي عين عليها طبقاً للجدول الأساسي لدرجات الوظائف وفئات الأجور الملحق بهذه اللائحة ويستحق الأجر من تاريخ تسلمه العمل
واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة أخرى من نفس فئة الأجر أو في فئة أخرى أعلى احتفظ بأجره السابق الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية ربط الوظيفة المعين عليها أو يجاوز نهاية ربطها، ويسري هذا الحكم على العاملين السابقين بالحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام والعاملين بكادرات الذين يتم تعيينهم في وظائف الهيئة
أما بالنسبة للعمال المؤقتين السابق تعيينهم بمكافأة شاملة بالهيئة فتحدد مرتباتهم بالمقارنة بين أول مربوط الدرجة المعينين عليها مضافاً إليها البدلات والمميزات الأخرى المقررة، وبين المكافأة الشاملة التي يتقاضونها، ويمنحون أيهما أفضل". 
ومفاد النص المتقدم، أن الأصل هو استحقاق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها طبقاً لجدول الأجور الملحق باللائحة، واستثناءً من هذا الأصل، تحدد مرتبات من كان معيناً بمكافأة شاملة ثم عين في وظيفة دائمة على أساس المقارنة بين المكافأة الشاملة التي كان يتقاضاها قبل تعيينه في الوظيفة وبين أول مربوط الدرجة المعين عليها مضافاً إليها البدلات والمميزات الأخرى المقررة أيهما أفضل
وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها وتعتبر تخوماً لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها، وكان الدستور إذ يعهد إلى المشرع بتنظيم موضوع معين، فإن ما تقره القواعد القانونية في هذا النطاق لا يجوز أن ينال من الحقوق التي كفل الدستور أصلها سواء بنقضها من أساسها أو انتقاصها من أطرافها
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العمل - وفي إطار الخصائص التي يقوم عليها باعتباره حقاً وواجباً وشرفاً وفقاً للمادة (12) من الدستور - مكفول من الدولة سواء بتشريعاتها أو بغير ذلك من التدابير وإعلاؤها لقدر العمل وارتقاؤها بقيمته، يحملها على تقدير من يمتازون فيه، ليكون التمايز في أداء العاملين مدخلاً للمفاضلة بينهم، وهو ما يعني بالضرورة أن الشروط الموضوعية وحدها هي التي يعتد بها في تقدير العمل وتحديد المقابل المستحق عنه، والأوضاع التي ينبغي أن يمارس فيها، والحقوق التي يتصل بها، وأشكال حمايتها ووسائل اقتضائها. وأن ما تنص عليه المادة (13) من الدستور الصادر عام 1971 والتي تقابل المادة (12) من الدستور المعدَّل الصادر في يناير 2014 من أن العمل لا يجوز أن يفرض جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون، أو لأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، مؤداه أن الأصل في العمل أن يكون إرادياً قائماً على الاختيار الحر، فلا يفرض عنوة على أحد، إلا أن يكون ذلك وفق القانون وبمقابل عادل، وهو ما يعني أن عدالة الأجر لا تنفصل عن الأعمال التي يؤديها العامل سواء في نوعها أو كمها، فلا عمل بلا أجر، ولا يكون الأجر مقابلاً للعمل إلا بشرطين: أولهما: أن يكون متناسباً مع الأعمال التي أداها العامل، مقدراً بمراعاة أهميتها أو صعوبتها أو تعقدها وزمن إنجازها، وغير ذلك من العناصر الواقعية التي يتحدد على ضوئها نطاقها ووزنها. ثانيهما: أن يكون ضابط التقدير موحداً، فلا تتعدد معايير هذا التقدير بما يباعد بينها وبين الأسس الموضوعية لتحديد الأجر. وهو ما يعني بالضرورة ألا يكون مقدار الأجر محدداً التواءً أو انحرافاً، فلا يمتاز بعض العمال عن بعض إلا بالنظر إلى طبيعة الأعمال التي يؤدونها وأهميتها، فإذا كان عملهم واحداً فإن الأجر المقرر لجميعهم ينبغي أن يكون متماثلاً، بما مؤداه أن قاعدة التماثل في الأجر للأعمال ذاتها، تفرضها وتقتضيها موضوعية الشروط التي يتحدد الأجر في نطاقها
وحيث إن من المقرر أن الوظيفة العامة باعتبارها مجموعة من الواجبات والمسئوليات يلزم للقيام بها توافر اشتراطات معينة في شاغلها تتفق مع نوعها وأهميتها وتسمح بتحقيق الهدف من إيجادها، وأن هذا الاعتداد الموضوعي لا يتعارض مع الجانب الآخر للوظيفة المتمثل في "العامل" الذي يقوم بأعبائها وما يتطلبه هذا الجانب "البشري" لا الشخصي من الاعتداد بالخبرة النظرية أو المكتسبة اللازمة للقيام بأعباء الوظيفة ومراعاة ذلك في الأجر الذي يحصل عليه بوصفه مقابلاً موضوعياً لا شخصياً لما يناط به من مسئوليات
وحيث إن من المقرر أيضاً أن النصوص القانونية أو اللائحية التي تنظم موضوعاً محدداً، لا يجوز أن تنفصل عن أهدافها، ذلك أن كل تنظيم تشريعي أو لائحي لا يصدر عن فراغ، ولا يعتبر مقصوداً لذاته، بل مرماه إنفاذ أغراض بعينها يتوخاها، وتعكس مشروعيتها إطاراً للمصلحة العامة التي أقيم عليها هذا التنظيم
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النص الطعين قد قضى باحتفاظ العامل المعين بمكافأة شاملة بأجره عند تعيينه على وظيفة دائمة ولو كانت هذه المكافأة تزيد على بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً للجدول الأساسي لدرجات الوظائف وفئات الأجور الملحق باللائحة والذي يمنح لزملائه الذين عينوا في الوظيفة ذاتها، وذلك بالرغم من أن الوظيفة التي يشغلها كل من الفريقين واحدة، ومن ثم يكون هذا النص قد أخل بقاعدة التماثل في الأجر للأعمال ذاتها والتي تقتضيها موضوعية الشروط التي يتحدد الأجر في نطاقها، كما يتعارض مع حق العامل في اقتضاء الأجر العادل لقاء عمله الذي يتكافأ مع عمل نظيره بالمخالفة لنص المادة (12) من الدستور
وحيث إن الدستور أولى مبدأ المساواة أهمية كبرى، إذ نصت المادة (53) منه على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر." ويعتبر هذا المبدأ ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساساً للعدل والسلام الاجتماعي، وأن غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة بين المراكز القانونية المتماثلة. فإذا ما قام التماثل في المراكز القانونية التي تنظم بعض فئات المواطنين وتساويهم بالتالي في العناصر التي تكونها، استوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التي ينبغي تطبيقها في حقهم، فإن خرج المشرع على ذلك سقط في حمأة المخالفة الدستورية
وحيث إن النص الطعين مايز بين فئتين من العاملين الخاضعين لنظام قانوني واحد وهو لائحة نظام العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إذ قضى باحتفاظ من كان منهم معيناً بمكافأة شاملة بأجره السابق عند تعيينه على وظيفة دائمة، في حين أن زملاءهم الذين عينوا في الجهة ذاتها وفي الوظيفة ذاتها لا يستحقون إلا بداية الأجر المقرر للوظيفة طبقاً للجدول الأساسي لدرجات الوظائف وفئات الأجور الملحق باللائحة، دون أن يستند هذا التمييز إلى أساس موضوعي يبرره، ومن ثم يضحى هذا التمييز تحكمياً بالمخالفة لنص المادة (53) من الدستور
ولا ينال مما تقدم أن من كان معيناً بمكافأة شاملة اكتسب خبرة في مجال الوظيفة التي كان يباشر أعمالها مما يلزم أن ينعكس على أجره، ذلك أن لائحة نظام العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ذاتها قد عالجت هذا الأمر بأن أجازت بنص المادة (15) منها حساب مدة الخبرة الزمنية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة علاوة من علاوات الوظيفة، وبحد أقصى نهاية ربط هذه الوظيفة
وحيث إن مقتضى حكم المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالي لنشر الحكم الصادر بذلك، وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر إلا ما استقر من حقوق ومراكز صدرت بشأنها أحكام حازت قوة الأمر المقضي أو إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخاً آخر لسريانه
لما كان ذلك، وكان إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (14) من لائحة نظام العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة1990، سيؤدي إلى زعزعة كثير من المراكز القانونية التي استقرت للعاملين الذين أفادوا من حكمه، ومن ثم فإن هذه المحكمة حفاظاً منها على ما استقر من هذه المراكز القانونية، فإنها ترى إعمال الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانونها، وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخاً آخر هو اليوم التالي لنشره
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة
أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (14) من لائحة نظام العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 1990 فيما نصت عليه من "أما بالنسبة للعمال المؤقتين السابق تعيينهم بمكافأة شاملة بالهيئة فتحدد مرتباتهم بالمقارنة بين أول مربوط الدرجة المعينين عليها مضافاً إليها البدلات والمميزات الأخرى المقررة، وبين المكافأة الشاملة التي يتقاضونها، ويمنحون أيهما أفضل". 
ثانياً: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق