الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 ديسمبر 2016

كتاب دوري 2 لسنة 2016 بشأن عدم دستورية المادة 398 اجراءات جنائية (المعارضة)

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (٢) لسنة ٢٠١٦
ورد إلينا بتاريخ ٢٠١٦/٣/٦ كثاب السيد المستشار الدكتور/ رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا متضمنا أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلسة ٣/٥/٢٠١٦ حكما في القضية رقم ٥٦ لسنة ٣٢ ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ المعدل بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ فيما تضمنه من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة .
كما أصدرت المحكمة الدستورية العليا بالجلسة ذاتها حكما في القضية رقم ٢٨٩ لسنة ٢٤ ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ١٢٢ من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠ فيما نصت عليه : " وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها" وذلك في مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالفقرة الثانية من البند (ز) من المادة 9 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٩٦ .
لما كان ذلك ، وكانت المادة ١٢٢ من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة 1963 المستبدل بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠ قد نصت على انه : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ( الفقرة الأولى) .
ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها أو مثلي قيمة الضرائب المستحقة أيهما اكثر ( الفقرة الثانية).
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب ، فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها ( الفقرة الثالثة المعنية بحكم المحكمة الدستورية العليا ) .
كما نصت المادة التاسعة من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٩٦ بالبند (ز) منها على أنه : " تلتزم الجهات المعفاة بمسك دفاتر قيودات نظامية تخضع لرقابة مصلحة الجمارك للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي أعفيت من أجله " ( الفقرة الأولي ) .
ويعتبر عدم مسك هذه الدفاتر أو التلاعب في قيد البيانات بالسجلات على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة مخالفة لنظم الإعفاءات الجمركية ويخضع للعقوبة المنصوص عليها في المادة ١١٨ من قانون الجمارك ، فإذا وقع الفعل بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (122) من قانون الجمارك ( الفقرة الثانية) .
وكانت المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (٤٨)لسنة ١٩٧٩ قد نصت على أنه " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد لذلك تاريخا أخر ... فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه ".
وكان مؤدى صدور هذين الحكمين أنه لا يجوز تطبيق الفقرة الأولى من المادة ٣٩٨ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ فيما تضمنته من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح على نلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة ، وكذا الفقرة الثالثة من المادة ١٢٢ من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المستبدلة بالقانون رقم  ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠ فيما نصت عليه من (وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها وذلك في مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالفقرة الثانية من البند ( ز) من المادة (٩) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ والمستبدلة بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٩٦ - باعتبارهما من النصوص الجنائية - من تاريخ الحكم بعدم دستوريتهما ، وباعتبار أحكام الإدانة التي صدرت بالتطبيق للنص الثاني منهما أو استنادا له كأن لم تكن .
وتطبيقا لما تقدم وإعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :-
أولا : تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح سواء كانت بعقوبة مقيدة للحرية أو بعقوبة الغرامة من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية  لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة مالم يغلق القانون باب المعارضة في بعض الأحكام ( القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ في شأن المحال الصناعية أو التجارية )
ثانيا : تجوز المعارضة في الأحكام الحضورية الاعتبارية الصادرة في الجنح سواء كانت بعقوبة مقيدة للحرية أو بعقوبة الغرامة إذا توافرت الشروط المقررة لذلك وهي :-
١ - قيام عذر لدى المتهم منعه من الحضور .
٢- عدم تمكن الخصم من تقديم هذا العذر قبل الحكم .
٣- أن يكون استئناف الحكم غير جائز .
ثالثا : تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل.
رابعا : عدم تضمين القيد الفقرة الثالثة من المادة ١٢٢ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المستبدلة بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠ في مجال تطبيقها على الفعل  المؤثم بالفقرة الثانية من البند (ز ) من المادة التاسعة من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه سلفا .
خامسا : تطلب النيابة العامة في القضايا التي قدمت للمحاكمة لمعاقبة المتهمين طبقا لنص الفقرة الثانية من البند ( ز) من المادة التاسعة من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٨٦ والمستبدلة بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٩٦ عدم تطبيق الفقرة الثالثة من المادة ١٢٢ من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المستبدلة بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠.
سادسا : إرسال القضايا المحكوم فيها بالمصادرة أو بما يعادل قيمة البضائع موضوع التهرب استنادا إلى نص الفقرة الثالثة من المادة ١٢٢ من قانون الجمارك في مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالفقرة الثانية من البند ( ز ) من المادة التاسعة من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية إلى المحامي العام للنيابة الكلية المختصة ليأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة.
والله ولي التوفيق
تحريرا في 10 / 3 / 2016
النائب العام
المستشار /
نبيل أحمد صادق






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق