برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ كمال عبد النبي، حسام قرني، عصام الدين كامل ومنصور العشري نواب رئيس
المحكمة.
-----------
- 1 عمل "صناديق التأمين
الخاصة: المزايا المالية للأعضاء: الالتزام بأدائها".
صندوق التأمين الخاص المسجل. له شخصية اعتبارية مستقلة. رئيس مجلس
إدارته يمثله أمام القضاء. أثره. التزامه بالوفاء بالمزايا التأمينية المستحقة
للأعضاء المشتركين فيه. عدم جواز قيامه بثمة نشاط قبل التسجيل. مؤداه. التزام جهة
العمل برد الاشتراكات لطالبي الانضمام للصندوق قبل التسجيل وتعويضهم إن كان له
مقتضى. لا يغير من ذلك وجود لائحة معدة للعمل بها في الصندوق. علة ذلك. مخالفة
ذلك. خطأ.
مفاد النص في المواد 3, 4, 6 من القانون رقم 54 لسنة 1975 - بإصدار
قانون صناديق التأمين الخاصة - أنه بعد تسجيل صندوق التأمين الخاص طبقاً
لأحكام القانون رقم 54 لسنة 19755 المشار إليه يكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة،
ويُمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء ويلتزم وحده - دون جهة العمل - بالوفاء
بكافة المزايا التأمينية
المستحقة للأعضاء المشتركين فيه، أما قبل التسجيل فلا يجوز له - إعمالاً لحكم
المادة الثالثة من القانون المذكور - أن يُمارس ثمة نشاط، فإذا قام بتحصيل
اشتراكات من طالبي الانضمام إليه قبل التسجيل ولم يتم تصحيح هذا الوضع المخالف
التزمت جهة العمل التي سعت لإنشائه برد هذه الاشتراكات لهم وتعويضهم عن عدم
استفادتهم منها حتى ولو كان هناك لائحة مُعدة للعمل بها في الصندوق تتضمن المزايا التي تتقرر لأعضائه إذ ليس لهذه اللائحة قوة مُلزمة قبل
التسجيل. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق ومن مذكرة الطاعنة المقدمة أمام
محكمة أول درجة بجلسة 20/11/19999 وإقرار المطعون ضدهن الثلاثة الأول بمذكراتهن
أمام محكمة النقض ومن قرار الطاعنة رقم ...... في 21/1/1997 - المقدم ضمن حافظة
مستنداتهن - بتكليف مجلس إدارة الصندوق بسرعة
الانتهاء من إشهاره وتسجيله أن هذا الصندوق لم يتم
تسجيله حتى انتهاء خدمة المطعون ضدهن المذكورات وأن قرار التسجيل المقدم أمام هذه
المحكمة والمؤرخ 12/11/1996 خاص بالعاملين بشركة الإنتاج الداجني بمنطقة السلام ولا يسري على غيرهم من العاملين
بالشركة الطاعنة، وكان قد تم تحصيل اشتراكات من الأعضاء الذين وافقوا على الاشتراك
في الصندوق - ومنهم
المطعون ضدهن الثلاث الأول - بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 54
لسنة 1975 سالف الذكر والتي تمنع مباشرة أي نشاط للصندوق قبل تسجيله فإن الطاعنة تلتزم برد هذه الاشتراكات لهن دون إخلال بحقهن في
التعويض إن كان له مقتضى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام
الطاعنة أن تؤدي لكل منهن مستحقاتها طبقاً للائحة الصندوق بالرغم
من عدم نفاذها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 2 عمل "صناديق التأمين
الخاصة: المزايا المالية للأعضاء: الالتزام بأدائها".
الشركة المتحدة للإنتاج الداجني. لها شخصية اعتبارية وذمة مالية
مستقلة عن الشركة القابضة للتجارة. أثره. انتفاء مسئولية الأخيرة عن سداد مستحقات
المطعون ضدهن الثلاثة الأول. لا يغير من ذلك ما ورد بمشروع نظام التعويض عن ترك
الخدمة الاختياري. علة ذلك.
إذ كانت المحكمة قد انتهت في الرد على الطعن رقم 972 لسنة 74 ق إلى أن صندوق التأمين الخاص لدى
المطعون ضدها الرابعة لم يتم تسجيله وأن رقم التسجيل المشار إليه بسبب النعي يتعلق
بصندوق آخر مع
التزام المطعون ضدها المذكورة برد الاشتراكات التي قام الأعضاء
بسدادها والتعويض إن كان له مقتضى، وكانت هذه الشركة لها شخصيتها الاعتبارية
وذمتها المالية المستقلة عن الشركة الطاعنة طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال
العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ومن قبله القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971
والقانونين 48 لسنة 1978 و97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته، ولا
شأن للطاعنة بالنسبة لوحداتها الاقتصادية - ومنها المطعون ضدها الرابعة المذكورة -
في شئونها التنفيذية إذ نيط بهذه الشئون لهذه الوحدات، ومن ثم فإن الطاعنة لا تكون
مسئولة عن مستحقات المطعون ضدهن الثلاثة الأول، ولا يُغير من ذلك ما ورد بمشروع
نظام التعويض عن ترك الخدمة الاختياري المقال بصدوره عن وزير قطاع الأعمال العام
بتحمل الشركات القابضة بالعجز المالي بصناديق التأمين الخاصة بالشركات التابعة الناشئة عن تطبيق نظام خروج بعض العاملين إلى
المعاش المبكر, إذ إن الطاعنة ليست طرفاً فيه وليس من شأن هذا النظام أن يُرتب
التزاماً عليها بالنسبة لمستحقات المطعون ضدهن المذكورات.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضدهن الثلاث الأول في الطعن رقم 972 لسنة 74 ق أقمن الدعوى
رقم...... لسنة 1999 عمال الجيزة الابتدائية علي الطاعنة -الشركة .... للإنتاج
الداجني- والمطعون ضدها الرابعة -الشركة .... للتجارة- بطلب الحكم بإلزامهما
ضامنين متضامنين أن يدفعا لهن مستحقاتهن في صندوق الزمالة والفوائد القانونية، وقلن بياناً لها إنهن من العاملات لدى
الشركة الطاعنة وأحلن إلى التقاعد الأولى في 25/7/1998 والثانية في 29/5/1999
والثالثة في 1/11/1998 ولهن
مستحقات لدى صندوق التأمين الخاص بالعاملين لدى
الشركة الطاعنة التابعة للشركة المطعون ضدها الرابعة، وإذ امتنعت الشركتان عن صرف
تلك المستحقات فقد أقمن الدعوى بطلباتهن سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد
أن قدم تقريره قضت في 25/1/20033 بإلزام المطعون ضدها الرابعة أن تؤدي للمطعون
ضدها الأولى مبلغ 24752.426 جنيهاً، وللثانية مبلغ 21557.055 جنيهاً ، وللثالثة
مبلغ 12557.107 جنيهاً. استأنفت المطعون ضدهن الثلاثة الأول هذا الحكم لدى محكمة
استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 120 ق، كما استأنفته المطعون ضدها
الرابعة فرعياً لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم...... لسنة 120 ق، وبعد أن أمرت
المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت في 17/3/2004 في موضوع الاستئناف
الأول بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة والمطعون ضدها الرابعة بالتضامم أن
يؤديا للمطعون ضدهن الأولى والثانية والثالثة المبالغ المحكوم بها بالحكم المستأنف
والفوائد القانونية بنسبة 4% من تاريخ 27/10/1999 وحتى تمام التنفيذ، وفي موضوع
الاستئناف الثاني برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل،
كما طعنت المطعون ضدها الرابعة فيه بالطعن رقم 1328 لسنة 74 ق، وقدمت النيابة
مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعنان على المحكمة في
غرفة مشورة فأمرت بضم الطعن الثاني إلى الأول وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت
النيابة برأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
أولاً: الطعن رقم 972 لسنة 74 ق:
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون، وفي بيان ذلك تقول إن صناديق التأمين الخاصة تكتسب الشخصية القانونية المستقلة بمجرد تسجيلها، وقد صدر قرار
الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 298 لسنة 1996 بتسجيل صندوق التأمين الخاص بالعاملين لديها وأصبح له شخصيته الاعتبارية، ويُمثله رئيس مجلس إدارته أمام
القضاء، ومن ثم فإنه لا صفة لها في الدعوى، وإذ ألزمها الحكم المطعون فيه بمستحقات
المطعون ضدهن الثلاثة الأول في الطعنين، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1975
بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أن "يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا
القانون وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها، ولا يجوز للصناديق
أن تباشر نشاطها قبل التسجيل" وفى المادة الرابعة منه على أن "يقدم طلب
التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوباً بالأوراق والمستندات ......" وفي المادة السادسة منه
أيضاً على أن "يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قراراً
بقبول طلب تسجيل الصندوق، ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التي يقررها لأعضائه، وعلى المؤسسة المصرية
العامة للتأمين نشر قرار التسجيل في الوقائع المصرية ......" مفاده أنه بعد
تسجيل صندوق التأمين الخاص طبقاً
لأحكام القانون رقم 54 لسنة 19755 المشار إليه يكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة،
ويُمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء ويلتزم وحده -دون جهة العمل- بالوفاء بكافة
المزايا التأمينية
المستحقة للأعضاء المشتركين فيه، أما قبل التسجيل فلا يجوز له -إعمالاً لحكم
المادة الثالثة من القانون المذكور- أن يُمارس ثمة نشاط، فإذا قام بتحصيل اشتراكات
من طالبي الانضمام إليه قبل التسجيل ولم يتم تصحيح هذا الوضع المخالف التزمت جهة
العمل التي سعت لإنشائه برد هذه الاشتراكات لهم وتعويضهم عن عدم استفادتهم منها
حتى ولو كان هناك لائحة مُعدة للعمل بها في الصندوق تتضمن
المزايا التي تتقرر لأعضائه إذ ليس لهذه اللائحة قوة مُلزمة قبل التسجيل. لما كان
ذلك، وكان الثابت في الأوراق ومن مذكرة الطاعنة المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة
20/11/19999 وإقرار المطعون ضدهن الثلاثة الأول بمذكراتهن أمام محكمة النقض ومن
قرار الطاعنة رقم 38 في 21/1/1997 -المقدم ضمن حافظة مستنداتهن- بتكليف مجلس إدارة
الصندوق بسرعة
الانتهاء من إشهاره وتسجيله أن هذا الصندوق لم يتم
تسجيله حتى انتهاء خدمة المطعون ضدهن المذكورات وأن قرار التسجيل المقدم أمام هذه
المحكمة والمؤرخ 12/11/1996 خاص بالعاملين بشركة ... الداجني بمنطقة ... ولا يسري على غيرهم من العاملين بالشركة
الطاعنة، وكان قد تم تحصيل اشتراكات من الأعضاء الذين وافقوا علي الاشتراك في الصندوق -ومنهم المطعون ضدهن الثلاث الأول- بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من
القانون رقم 54 لسنة 1975 سالف الذكر والتي تمنع مباشرة أي نشاط للصندوق قبل تسجيله فإن
الطاعنة تلتزم برد هذه الاشتراكات لهن دون إخلال بحقهن في التعويض إن كان له
مقتضى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي لكل
منهن مستحقاتها طبقاً للائحة الصندوق بالرغم
من عدم نفاذها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث
باقي أوجه الطعن علي أن يكون مع النقض الإحالة.
ثانياً: الطعن رقم 1328 لسنة 74 ق:
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه لا صفة لها في الدعوى بعد تسجيل الصندوق الخاص لدي
المطعون ضدها الرابعة بقرار الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين تحت رقم
298 لسنة 19966 واكتسابه الشخصية
القانونية والتزامه بالوفاء بمستحقات الأعضاء، وإذ ألزمها الحكم المطعون فيه
بالتضامم مع المطعون ضدها الرابعة بمستحقات المطعون ضدهن الثلاثة الأول، فإنه يكون
معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المحكمة قد انتهت في الرد على الطعن رقم 972 لسنة
74 ق إلى أن صندوق التأمين الخاص لدى المطعون ضدها الرابعة لم يتم تسجيله وأن رقم التسجيل المشار إليه
بسبب النعي يتعلق بصندوق آخر مع
التزام المطعون ضدها المذكورة برد الاشتراكات التي قام الأعضاء
بسدادها والتعويض إن كان له مقتضى، وكانت هذه الشركة لها شخصيتها الاعتبارية
وذمتها المالية المستقلة عن الشركة الطاعنة طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال
العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ومن قبله القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971
والقانونين 48 لسنة 1978 و97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته، ولا
شأن للطاعنة بالنسبة لوحداتها الاقتصادية -ومنها المطعون ضدها الرابعة المذكورة-
في شئونها التنفيذية إذ نيط بهذه الشئون لهذه الوحدات، ومن ثم فإن الطاعنة لا تكون
مسئولة عن مستحقات المطعون ضدهن الثلاثة الأول، ولا يُغير من ذلك ما ورد بمشروع
نظام التعويض عن ترك الخدمة الاختياري المقال بصدوره عن وزير قطاع الأعمال العام
بتحمل الشركات القابضة بالعجز المالي بصناديق التأمين الخاصة بالشركات التابعة الناشئة عن تطبيق نظام خروج بعض العاملين إلى
المعاش المبكر، إذ إن الطاعنة ليست طرفاً فيه وليس من شأن هذا النظام أن يُرتب
التزاماً عليها بالنسبة لمستحقات المطعون ضدهن المذكورات. لما كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة مع المطعون ضدها الرابعة بأداء
مستحقات المطعون ضدهن الثلاثة الأول استناداً إلى ما ورد بمشروع نظام التعويض
المشار إليه وإلى تبعية المطعون ضدها الرابعة لإشراف ورقابة الطاعنة، فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع -وفى خصوص هذا الطعن- صالح للفصل فيه، ولما تقدم،
يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم...... لسنة 120 ق القاهرة بإلغاء الحكم
المستأنف فيما قضى به على الطاعنة وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة
لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق