برئاسة السيد القاضـي/ حسام الدين الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ يحيي الجندي، عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع وعلي عبد المنعم
نواب رئيس المحكمة.
-----------
عمل "صناديق التأمين الخاصة: المزايا المالية للأعضاء: تصفية
الصندوق".
صدور قرار من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتسجيل صندوق
التأمين التكميلي الخاص للعاملين بشركة مطاحن مصر الوسطى ثم إصدارها عقب ذلك
قراراً بتصفيته وتوزيع ناتج التصفية على الأعضاء. مؤداه. قضاء الحكم المطعون فيه
بتحديد المزايا التأمينية المستحقة للمطعون ضدهم في صندوق التأمين الخاص رغم
تصفيته. خطأ.
إذ كان البين من الأوراق أن الهيئة المصرية للرقابة على التأمين – أحد
المختصمين – قد أصدرت القرار رقم 218 لسنة 1988 بتسجيل صندوق التأمين التكميلي الخاص بالعاملين بشركة
مطاحن مصر الوسطى – مختصم آخر – واستمر هذا الصندوق في
ممارسة نشاطه إلى أن أصدرت الهيئة سالفة البيان القرار رقم 378 لسنة 2001 بتصفية
أعمال الصندوق اعتباراً
من 14/ 2/ 2001 وتشكيل لجنة لتصفيته – والمشكلة
من الطاعنين – وتوزيع ناتج التصفية على الأعضاء في تاريخ التصفية بنسبة مساهمة كل
منهم، وكان الحكم المطعون فيه قد ركن في قضائه بتحديد المبالغ المستحقة للمطعون
ضدهم قبل الصندوق على ما
انتهى إليه تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة تأسيساً على أنها المزايا التأمينية المستحقة لهم طبقاً للمادة التاسعة من النظام الأساسي للصندوق والتي تصرف لهم عند بلوغهم سن التقاعد القانوني باعتبار أن الصندوق ما زال قائماً يمارس نشاطه ولم يتم حله أو تصفيته، ومن ثم فإن الحكم
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها وحصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة
بتاريخ 22/2/2007 والذي قضى بإعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 12/4/2007 مع تكليف
الطاعنين باختصام كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والصناديق الخاصة
وشركة ......... ورئيس مجلس إدارة صندوق المعاشات التكميلي لشركة ......... ورئيس قطاع شركة ......... ببني
سويف وعليه تحيل المحكمة في بيانها.
وحيث إنه بجلسة 12/4/2007 قدم الطاعنون ما يفيد اختصام من أمرت
المحكمة باختصامه في حكمها الصادر بتاريخ 22/2/2007 المشار إليه.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن بناء على ذلك قد أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم إذ قضى للمطعون ضدهم بالمبالغ المبينة
بمنطوقه استناداً إلى ما انتهى إليه الخبير في تقريره من أحقيتهم في صرف المزايا التأمينية المقررة طبقاً للمادة التاسعة من النظام الأساسي للصندوق باعتبار أن الصندوق ما زال
قائماً في ممارسة نشاطه بالرغم أن هيئة التأمين المختصة أصدرت القرار رقم 378 لسنة
2001 بتصفية أعمال هذا الصندوق وتوزيع
ناتج التصفية على الأعضاء بنسبة مساهمة كل منهم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الثالثة من القانون
رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أنه "يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا
القانون وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها ولا يجوز للصناديق
أن تمارس نشاطها قبل التسجيل" والنص في المادة الواحدة والثلاثين منه على أنه
"يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للتأمين شطب تسجيل الصندوق في
الأحوال الآتية ......" والنص في المادة الثانية والثلاثين منه على أنه
"في حالة حل الصندوق أو
تصفيته يؤول صافي أمواله إلى الأعضاء في تاريخ الحل أو التصفية ويوزع عليهم ناتج
التصفية بنسبة مساهمة كل منهم". لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن
الهيئة المصرية للرقابة على التأمين - أحد المختصمين - قد أصدرت القرار رقم 218 لسنة 1988 بتسجيل صندوق التأمين التكميلي الخاص بالعاملين بشركة
مطاحن ....... - مختصم آخر - واستمر هذا الصندوق في
ممارسة نشاطه إلى أن أصدرت الهيئة سالفة البيان القرار رقم 378 لسنة 2001 بتصفية
أعمال الصندوق اعتباراً
من 14/2/20011 وتشكيل لجنة لتصفيته - والمشكلة من الطاعنين - وتوزيع ناتج التصفية
على الأعضاء في تاريخ التصفية بنسبة مساهمة كل منهم، وكان الحكم المطعون فيه قد
ركن في قضائه بتحديد المبالغ المستحقة للمطعون ضدهم قبل الصندوق على ما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة تأسيساً
على أنها المزايا التأمينية
المستحقة لهم طبقاً للمادة التاسعة من النظام الأساسي للصندوق والتي تصرف لهم عند بلوغهم سن التقاعد القانوني باعتبار أن الصندوق ما زال قائماً يمارس نشاطه ولم يتم حله أو تصفيته، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه
دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع غير قابل للتجزئة فإن نقضه
لصالح الطاعنين يستوجب نقضه بالنسبة للخصوم المدخلين - المشار إليهم بصدر الحكم
ولو لم يطعنوا فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق