الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 ديسمبر 2016

الطعن 3903 لسنة 69 ق جلسة 2 / 7 / 2012 مكتب فني 63 ق 153 ص 975

جلسة 2 يوليو سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي عياد، نصر ياسين نائبا رئيس المحكمة, أسامة جعفر وحسن إسماعيل.
------------
(153)
الطعن 3903 لسنة 69 ق
(2 ، 1) تسجيل "تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد".
(1) إعمال الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين 32، 33 من قانون السجل العيني 142 لسنة 1964 على الدعاوي المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني المنظورة أمام المحاكم لصدور قرار وزير العدل بسريانه على محلها. مناطه. ألا تكون صحفها سجلت طبقا لأحكام قانون الشهر العقاري. تسجيل الصحيفة. مؤداه. استمرار المحكمة في نظر الدعوى. علة ذلك.
(2) التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بعدم قبول الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع أرض النزاع لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني وثبوت تسجيل صحيفتها بالشهر العقاري وخضوعها للسجل العيني لاحقاً بموجب قرار وزير العدل الصادر أثناء نظر الدعوى أمام محكمة ثان درجة. لا عيب. النعي عليه بمخالفة القانون. على غير أساس.
(3) نقض "إجراءات الطعن بالنقض: صحيفة الطعن بالنقض: بيانات الصحيفة".
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات. مقصودة. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً للغموض والجهالة لبيان العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه.
(4) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
قعود الطاعنان عن بيان ماهية المستندات التي عول عليها الحكم في قضائه وما طعنا عليه بالإنكار وأثر ذلك في الحكم. نعي مجهل.
(5) نيابة عامة "تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية".
تدخل النيابة العامة في قضايا القصر. هدفه. رعاية مصالحهم. إغفال إخطارها بتلك القضايا. أثره. بطلانها نسبياً لمصلحة القصر. مؤداه. وجوب تمسكهم به أمام محكمة الموضوع. قعودهم عن ذلك. أثره. عدم قبول إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.
(6) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب غير المقبولة".
ثبوت عدم تمسك القاصر بالبطلان لعدم إخطار النيابة العامة بالدعوى. مؤداه. إبداؤه أمام محكمة النقض. غير مقبول.
(7) حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية".
حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضي في الدعوى اللاحقة. شرطه. اتحاد الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين.
(8) حكم "حجية الأحكام: أحكام ليس لها حجية".
الحكم برد وبطلان توقيع أحد الطاعنين في دعوى صحة توقيع عقد البيع محل التداعي لا حجية له في دعوى صحة ونفاذ ذلك العقد. علة ذلك. اختلاف موضوع الدعويين. النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لمخالفته حجية حكم سابق. على غير أساس.
(9) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
تقدير الأدلة والمستندات واستخلاص الواقع. سلطة محكمة الموضوع. شرطه. قيامه على أسباب سائغة كافية.
(10) دعوى. أنواع من الدعاوي: دعوى صحة التعاقد". 
قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد البيع محل التداعي تأسيساً على محضر تحقيق وضع اليد المعد بمعرفة مأمور الشهر العقاري المختص وفق أحكام قانون السجل العيني والمتضمن إقرار الطاعن الأول عن نفسه وبصفته بحصول واقعة البيع للمطعون ضده. صحيح وسائغ.
----------
1 - مفاد النص في المادتين 32، 33 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، أن مناط إعمال الإجراءات التي أوردها المشرع في هاتين المادتين على الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري، أو صحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني، والتي تكون منظورة أمام المحاكم، ثم يصدر قرار من وزير العدل أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بسريان قانون السجل العيني على الإقليم المساحي الذي يقع فيه العقار موضوع الدعوى، هو أن تكون صحيفة أي من هذه الدعاوى لم تسجل (وفق أحكام الشهر العقاري)، فإذا كانت هذه الصحيفة قد سجلت فإن المحكمة تستمر في نظر الدعوى، دون التقيد بالإجراءات الواردة بهاتين المادتين، إذ أن هذا التسجيل يقوم مقامها في استيفاء الغرض الذي قصده المشرع من اتخاذها.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن ناحية ...... مركز المنصورة الكائن بها أعيان النزاع، قد خضعت لنظام السجل العيني بموجب قرار وزير العدل رقم 3693 لسنة 1996، والذي بدأ سريانه اعتباراً من 31/ 8/ 1997 أثناء نظر الدعوي (بصحة ونفاذ عقد بيعها) الماثلة أمام المحكمة الاستئنافية، وكانت صحيفة الدعوى المبتدأة، وعلى ما حصله الحكم الابتدائي، قد سجلت بمصلحة الشهر العقاري بالمنصورة، ومن ثم فلا على هذه المحكمة إن هي التفتت عن دفاع الطاعن بشأن عدم إعمال الإجراءات المنصوص عليها في قانون السجل العيني على الدعوي، ويضحى النعي بهذا السبب (مخالفة القانون) على غير أساس.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا، وقد قصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن، وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها، كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة، بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه، وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقا.
4 - إذ كان الطاعنان لم يبينا ماهية المستندات التي عول عليها الحكم المطعون فيه في قضائه، وماهية المستندات التي طعنا عليها بالإنكار، وأثر ذلك في قضاء الحكم، ومن ثم يضحى النعي مجهلاً وغير مقبول.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن هدف المشرع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر إنما هو رعاية مصلحتهم، فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر، ومن ثم يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع، فإن فاتهم ذلك، فلا يجوز لهم التحدي به أمام محكمة النقض.
6 - إذ كان البين من الأوراق أن القاصر، المشمول بولاية والده الطاعن الأول، لم يسبق له التمسك بهذا البطلان (لعدم إخطار النيابة العامة) أمام محكمة الموضوع، فإن إبداءه له أمام محكمة النقض يكون غير مقبول.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة، إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصومة.
8 - إذ كان البين من مطالعة صورة الحكم المدفوع بحجيته، المقدمة من الطاعنين أمام محكمة أول درجة، أنه قضى برد وبطلان التوقيع المنسوب للطاعن الأول عن نفسه وبصفته على عقد البيع المؤرخ .../ .../ 1991، في دعوى مقامة من المطعون ضده على الطاعنين بطلب الحكم بصحة توقيعهما على عقد البيع المذكور، في حين أن الدعوى الماثلة أقيمت من المطعون ضده على الطاعنين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه، وكان لا حجية للحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع على الدعوى المقامة بطلب الحكم بصحة التصرف المثبت في العقد، لاختلاف الموضوع في الدعويين، ومن ثم يضحى النعي (بمخالفة القانون لمخالفته حجية حكم سابق) على غير أساس.
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى، واستخلاص الواقع منها، هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
10 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في إثبات واقعة حصول بيع أعيان النزاع من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته إلى المطعون ضده على محضر تحقيق وضع اليد، المحرر بمعرفة مأمور الشهر العقاري المختص، طبقاً لأحكام السجل العيني، والذي أقر فيه الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على نجله القاصر .... ووكيلاً عن زوجته الطاعنة الثانية، بحصول واقعة البيع إلى المطعون ضده، واعتبر الحكم هذا الإقرار دليلاً كاملاً على حصول البيع، ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .../ .../ 1991، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وفي حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير المستندات المقدمة في الدعوى، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب (الخطأ في تطبيق القانون) لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى على غير أساس.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر .... والثانية، الدعوى رقم ... لسنة 1996 مدني كلي المنصورة، بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .../.../1991، وقال بياناً لذلك: إنه بموجب هذا العقد باعا له قطعة الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة، ودفع كامل الثمن حال التوقيع على العقد، وإذ تقاعس الطاعنان عن تقديم مستندات الملكية فقد أقام الدعوى، وبتاريخ .../.../1997 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 49 ق. المنصورة، وبتاريخ .../.../.... قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعي الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، وقالا بياناً لذلك: إنهما تمسكا بمذكرتهما المقدمة أمام المحكمة الاستئنافية بأن أعيان النزاع تخضع لقانون السجل العيني الذي تقضي المادة 32 منه أن تتضمن الطلبات في الدعوى إجراء التغيير في بيانات السجل العيني، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات، وهذه من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع الجوهري، بما يعيبه، ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 32 من القانون رقم 242 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، على أن "الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري، أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها، يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات"، وفي المادة 33 من ذات القانون على أن "الدعاوى المشار إليها في المادة السابقة التي تكون منظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون ولم تسجل صحيفتها، لا يجوز الاستمرار في النظر فيها إلا بعد أن تتضمن الطلبات الختامية فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وبعد التأشير فيه بمضمون هذه الطلبات، ويمنح المدعون في الدعاوى ميعاد شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون لطلب هذا التأشير، فإذا لم تقدم في أول جلسة بعد انتهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير توقف الدعوى"، ومفاد ذلك أن مناط إعمال الإجراءات التي أوردها المشرع في هاتين المادتين على الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري، أو صحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني، والتي تكون منظورة أمام المحاكم، ثم يصدر قرار من وزير العدل أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بسريان قانون السجل العيني على الإقليم المساحي الذي يقع فيه العقار موضوع الدعوى، هو أن تكون صحيفة أي من هذه الدعاوى لم تسجل، فإذا كانت هذه الصحيفة قد سجلت فإن المحكمة تستمر في نظر الدعوى، دون التقيد بالإجراءات الواردة بهاتين المادتين، إذ أن هذا التسجيل يقوم مقامها في استيفاء الغرض الذي قصده المشرع من اتخاذها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن ناحية ...... مركز المنصورة الكائن بها أعيان النزاع، قد خضعت لنظام السجل العيني بموجب قرار وزير العدل رقم 3693 لسنة 1996، والذي بدأ سريانه اعتباراً من 31/8/1997 أثناء نظر الدعوى الماثلة أمام المحكمة الاستئنافية، وكانت صحيفة الدعوى المبتدأة، وعلى ما حصله الحكم الابتدائي، قد سجلت بمصلحة الشهر العقاري بالمنصورة، ومن ثم فلا على هذه المحكمة إن هي التفتت عن دفاع الطاعن بشأن عدم إعمال الإجراءات المنصوص عليها في قانون السجل العيني على الدعوى، ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الثاني والسادس على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وقالا بياناً لذلك: إن المحكمة الاستئنافية استندت في قضائها بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى على حافظة مستندات استبعدتها محكمة أول درجة لتقديمها أمامها بعد إقفال باب المرافعة، كما لم تحقق محكمة الموضوع طعنهما بالإنكار على المستندات المقدمة من المطعون ضده، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، وقد قُصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن، وتُعرَّف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها، كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة، بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم، وموضعه منه، وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً، وكان الطاعنان لم يبينا ماهية المستندات التي عوّل عليها الحكم المطعون فيه في قضائه، وماهية المستندات التي طعنا عليها بالإنكار، وأثر ذلك في قضاء الحكم، ومن ثم يضحي النعي مجهلاً وغير مقبول
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه، الإخلال بحق الدفاع، وقالا بياناً لذلك: إنهما طعنا بتزوير توقيعهما على محضر تحقيق وضع اليد الذي عوّلت عليه المحكمة الاستئنافية في قضائها، إلا أنها أعرضت عن تحقيق هذا الطعن بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الأوراق قد خلت من ثمة ما يدل على تمسك الطاعنين بتزوير توقيعهما على محضر تحقيق وضع اليد المشار إليه بوجه النعي، والذي عول عليه الحكم المطعون فيه في قضائه، ومن ثم يضحي النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان، وقالا بياناً لذلك: إن محكمة الموضوع لم تخطر النيابة الحسبية بوجود قصر في الدعوى، وهو ما يعيب حكمها، ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن هدف المشرع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر إنما هو رعاية مصلحتهم، فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر، ومن ثم يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع، فإن فاتهم ذلك، فلا يجوز لهم التحدي به أمام محكمة النقض، وكان البين من الأوراق أن القاصر، المشمول بولاية والده الطاعن الأول، لم يسبق له التمسك بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع، فإن إبداءه له أمام محكمة النقض يكون غير مقبول
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وقالا بياناً لذلك: إن الحكم صدر بالمخالفة للحكم الصادر في الاستئناف رقم ...... لسنة 47 ق. المنصورة، والذي قضى برد وبطلان توقيعهما على عقد البيع موضوع الدعوى، وهو ما يعيبه، ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة، إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصومة. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة صورة الحكم المدفوع بحجيته، المقدمة من الطاعنين أمام محكمة أول درجة، أنه قضى برد وبطلان التوقيع المنسوب للطاعن الأول عن نفسه وبصفته على عقد البيع المؤرخ .../.../1991، في دعوى مقامة من المطعون ضده على الطاعنين بطلب الحكم بصحة توقيعهما على عقد البيع المذكور، في حين أن الدعوى الماثلة أقيمت من المطعون ضده على الطاعنين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه، وكان لا حجية للحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع على الدعوى المقامة بطلب الحكم بصحة التصرف المثبت في العقد، لاختلاف الموضوع في الدعويين، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، وقالا بياناً لذلك: إن الحكم عوّل في إثباته واقعة حصول البيع على محضر تحقيق وضع يد، سابق على الحكم الصادر لصالحهما برد وبطلان التوقيع المنسوب إليهما على عقد البيع موضوع الدعوى، وهو ما يعيبه، ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى، واستخلاص الواقع منها، هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عوّل في إثبات واقعة حصول بيع أعيان النزاع من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته إلى المطعون ضده على محضر تحقيق وضع اليد، المحرر بمعرفة مأمور الشهر العقاري المختص، طبقاً لأحكام السجل العيني، والذي أقر فيه الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على نجله القاصر ..... ووكيلاً عن زوجته الطاعنة الثانية، بحصول واقعة البيع إلى المطعون ضده، واعتبر الحكم هذا الإقرار دليلاً كاملاً على حصول البيع، ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .../.../1991، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وفي حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير المستندات المقدمة في الدعوى، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق