برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد جلال الدين رافع و محمد طه سنجر ومحمود حسن رمضان
وجلال الدين أنسى .
--------------
أقدمية . مرتبات
التسوية بين رجل القضاء و بين من يليه فى الأقدمية في المرتب والبدلات
ق 11 لسنة 1981 شرطها اتحادهما فى نفس الوظيفة طلب ( رئيس محكمة ( أ ) مساواته بمن
يليه فى وظيفة رئيس محكمة ( ب )غير جائز علة ذلك .
النص فى المادة الأولى من القانون 11 لسنة 1981 على أنه : " لا
يجوز أن يقل مرتب و بدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب و بدلات من يليه
فى الأقدمية فى ذات الوظيفة " يدل على أن المشرع و إن هدف إلى إرساء قاعدة من
شأنها تحقيق العدالة بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى
الوظائف القضائية من مرتب و بدلات عن مرتب و بدلات من يليه فى الأقدمية إلا أنه و
قد اشترط صراحة لإعمالها أن يتحد الأقدم و الأحدث في الوظيفة فلا مجال لتحرى
الحكمة من التشريع و وجب الإلتزام بتحقيق هذا الشرط . لما كان ذلك ، و كان البين
من نص المادة 41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و قواعد تطبيق جدول
المرتبات الملحق به أن المشرع جعل من وظيفة رئيس محكمة من الفئة [ أ ] وظيفة
مغايره لوظيفة رئيس محكمة من الفئة [ ب ] و وضع للتعيين فى كل منهما شروطاً مغايرة
، كما أنه جعل لكل منهما ربطاً مالياً مستقلاً من حيث المرتب و البدلات ، فإن
مطالبة الطالب ــ و هو رئيس محكمة من الفئة [ أ ] بتسوية مرتبه و بدلاتة بمرتب و
بدلات من يليه فى وظيفة رئيس محكمة من الفئة [ ب ] ، فيكون على غير أساس
-----------
الوقائع
من حيث إن الوقائع – على ما يبين من الطلب وسائر الأوراق تتحصل في أن
الأستاذ رئيس المحكمة من الفئة (أ) تقدم بتاريخ 18/5/1981 بهذا الطلب ابتغاء الحكم
له بأحقيته في تسوية مرتبه بجعله مبلغ 152ج و 800م شهرياً اعتبارا من تاريخ العمل
بالقانون رقم 11 لسنة 1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال شرحاً لطلبه إنه
تنفيذاً للقانون رقم 11 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 6/3/1981 صدر قرار وزير
العدل رقم 1656 سنة 81 متضمنا رفع مرتبات رؤساء المحكمة من الفئة (ب) إلى مبلغ
152ج و800م ليتساووا فيها مع من يليهم في الأقدمية، وإذ لم تشمله هذه التسوية رغم
أسبقيته عنهم في وظيفة رئيس محكمة التي تشمل الرؤساء من الفئة أ و ب ومخالفة ذلك
لما هدف إليه المشرع من إرساء العدالة بين رجال القضاء ورفع الغبن عنهم فقد تقدم
بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب لأن وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) تختلف
عن وظيفة رئيس محكمة من الفئة (أ) فلا مجال لإعمال أحكام القانون رقم 11 لسنة 1981
في شأن الطالب، وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق