الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 ديسمبر 2016

الطعن 44 لسنة 50 ق جلسة 4 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 32

برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود حسن رمضان و أحمد صبرى اسعد و جلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.
------------
تأديب . صلاحية
طلب الطالب معاودة النظر في قرار مجلس الصلاحية بنقله الى جهة أخرى ـ رغم سبق الفصل فى طلبه ـ استنادا الى صدور قرار من الجهة التي نقل اليها بمحو عقوبة اللوم السابق توقيعها من مجلس التأديب عدم جواز نظر الطلب علة ذلك نظام محو الجزاءات التأديبية المعمول به من قانون نظام العاملين بالدولة لا يعرفه قانون لسلطة القضائية
إذ كان قانون السلطة القضائية لا يعرف نظام محو الجزاءات التأديبية المعمول به فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 و كان مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 92 من القانون الأخير أن محو الجزاء التأديبي يقتصر أثره على مستقبل العامل دون مساس بالأوضاع الوظيفية التى ترتبت عليه من قبل ، فإن صدور قرار من الوزارة التى نقل إليها الطالب بمحو جزاء اللوم الموقع ضده أثناء عمله بالقضاء لا يترتب عليه سوى اعتبار هذا الجزاء كأن لم يكن بالنسبة لمستقبله الوظيفي بحيث يزول كعقبة في سبيل ترقيته إلى الوظائف الأعلى و ذلك دون أن يعطيه الحق فى طلب معاودة النظر فى قرار مجلس الصلاحية بنقله إلى تلك الجهة ، و من ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظر الطلب لسبق الفصل فيه فى الطلبين رقمى 36 لسنة 42 ق ، 20 لسنة 46 ق " رجال القضاء " .
------------
الوقائع

من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تخلص في أن السيد ....... القاضي السابق تقدم بتاريخ 28/4/1980 بهذا الطلب للحكم له باعتبار قرار مجلس الصلاحية رقم 2 لسنة 1972 الصادر ضده بتاريخ 6/5/1972 عديم الأثر فيما تضمنه من عزله من وظيفة قاض ونقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية واحتياطياً إيقاف نظر الطلب والتصريح له بطرح الموضوع على المحكمة الدستورية العليا وذلك لمخالفة قانون السلطة القضائية لحكم المادتين 65، 68 من الدستور. وقال بياناً لطلبه إنه سبق أن صدر ضده حكماً من مجلس التأديب في القضية 2 لسنة 1971 تأديب قضاة بتوجيه اللوم له واستناداً إليه صدر قرار من مجلس الصلاحية في 6/5/1972 بنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية، ورغم بطلان هذا الحكم فإن محكمة النقض حجبت نفسها عن نظر الطعن فيه بحجة أنه حكم نهائي في حين أن النص في قانون السلطة القضائية على هذه النهائية يخالف الدستور والقانون 11 لسنة 1972 بإلغاء موانع التقاضي، وإذ صدر قرار وزارة القوى العاملة رقم 776 لسنة 1979 بمحو عقوبة اللوم السابق توقيعها ضده واعتبارها كأن لم تكن وبذلك يضحى قرار مجلس الصلاحية عديم الأساس فقد تقدم بالطلب. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه في الطلب رقم 46 لسنة 1972 وجاء رأي النيابة موافقاً له تأسيساً على سابقة الفصل في الطلب بالحكمين الصادرين في الطلبين رقمي 26 لسنة 42، 20 لسنة 46 ق "رجال قضاء".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق