برئاسة
السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد
نصر الجندي وحسين عمر حسن ومصطفى حسيب وسعيد غرباني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقدمية .
استقرار
أقدمية الطالب بعدم الطعن في الميعاد على القرار الجمهوري الصادر بتعيينه قاضيا.
مؤداه. عدم أحقيته في طلب تعديل أقدميته بمناسبة صدور القرار الجمهوري اللاحق
بتعيين القضاة المقارن بهم أو عند اختلاف القاعدة التي تحكم أقدميتهم عند التعيين
بالقضاء عن تلك التي تحددت أقدمية الطالب طبقا لها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث
إن الوقائع على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ... "القاضي
بمحكمة أسيوط الابتدائية" تقدم في 8/5/1978 بالطلب رقم 31 لسنة 48 ق
"رجال القضاء" للحكم: أولا: بإلغاء القرار الجمهوري رقم 166 لسنة 1978
فيما تضمنه من تحديد أقدمية القضاة ... و... و... سابقين على أقدميته في وظيفة قاض
وتعديل أقدميته فيما بين أغلبية زملائه الذين استوفوا شرط الصلاحية وعينوا
بالقضاء. ثانيا: تعديل مرتبه أسوة مرتب الأستاذ/ ... التالي له في الأقدمية .
وقال
بيانا لطلبه أنه عين في وظيفة قاض بموجب القرار الجمهوري رقم 83 لسنة 1977 نقلا من
الجمعية التعاونية للبترول وعلى أن تكون أقدميته تاليا للقاضي ... وسابقا للقاضي
...، وإذ صدر القرار الجمهوري رقم 166 لسنة 1978 متضمنا تعيين القضاة المذكورين
سابقين له في الأقدمية رغم أنه أسبق منهم في تاريخ التخرج والتعيين سواء بالقضاء
أو العمل النظير السابق وهو ما يعيب هذا القرار بمخالفة القانون ومن ثم تقدم بطلبه
وبجلسة 2/3/1982 تنازل الطالب عن الطلب الخاص بتسوية المرتب، وبتاريخ 22/10/1979
تقدم الطالب بالطلب رقم 43 لسنة 49 ق - "رجال القضاء" للحكم بإلغاء
القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية العامة لسنة 1979 فيما تضمنه من تخطيه في
الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" وذلك تأسيسا على الاستجابة
إلى طلبه السابق.
أمرت
المحكمة بضم الطلب الثاني إلى الطلب الأول.
طلب
محامي الحكومة رفض الطلبين، وأبدت النيابة العامة الرأي برفضهما كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
حيث
إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث
إنه لما كان الطلب رقم 31 لسنة 48ق قد تضمن طلب تعديل أقدمية الطالب في وظيفة قاض
بين أغلبية زملائه الذين استوفوا شروط الصلاحية وعينوا بالقضاء حتى يسبق في
الأقدمية القضاة المقارن بهم الذين تم تعيينهم بالقرار الجمهوري المطعون فيه رقم
166 لسنة 1978 وهو ما ينطوي على الطعن في القرار الجمهوري رقم 83 لسنة 1977 الصادر
في 15/2/1977 بتعيينه قاضياً ومحدداً أقدميته في هذه الوظيفة، وكان الطعن في هذا
القرار يجب أن يُرفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلان
الطالب به أو علمه علماً يقينياً طبقاً للمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46
لسنة 1972، وكان الطالب قد فوت هذا الميعاد إذ تقدم بطلبه الماثل في 8/5/1978 فإن
القرار الجمهوري المذكور يكون قد أصبح نهائياً واستقرت به أقدمية الطالب في وظيفة
قاض بين زملائه على النحو الوارد به، ولا يحق له أن يطلب تعديل هذه الأقدمية
بمناسبة صدور القرار الجمهوري اللاحق المطعون فيه رقم 166 لسنة 1978 بتعيين القضاة
المقارن بهم، هذا إلى أن البين من الأوراق أن - هؤلاء القضاة عُين أولهم من
المحاماة وحددت أقدميته صحيحة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 51 من قانون السلطة
القضائية ، وعُين الثاني والثالث في إدارة قضايا الحكومة وحددت أقدميتهما طبقاً
لحكم الفقرة الأولى من المادة المذكورة بينما تحددت أقدمية الطالب طبقاً للفقرة
الثانية من هذه المادة مما مفاده عدم جواز مقارنة الطالب بهم لاختلاف القاعدة التي
تحكم تحديد أقدميتهم عند التعيين بالقضاء عن تلك التي تحددت أقدمية الطالب طبقاً
لها ويتعين على ذلك رفض الطلب رقم 31 لسنة 48ق وكذلك الطلب المنضم رقم 43 لسنة 49ق
والذي بُني على سند من الاستجابة إلى الطلب الأول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق