الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 أبريل 2018

الطلب 41 لسنة 54 ق جلسة 14/ 4 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 9


برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) رجال القضاء " صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية : الإعانة الإضافية ".
(1) إصدار القرارات بتحديد الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. منوط بوزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. المادة الأولى من القانون 36 لسنة 1975.
(2) قرار وزير العدل رقم 1957 لسنة 1984 بأداء الإعانة الإضافية في حالات انتهاء الخدمة المبينة بالمادة 25 منه. مناطه. زيادة مدة الخدمة بالهيئات القضائية على خمسة وعشرين سنة. انطواؤه على قاعدة عامة يخضع لها كافة أعضاء الهيئات القضائية. لا تمييز فيها للبعض منهم على غيرهم ممن عينوا من المحاماة والجهات النظيرة ولا خروج فيها على أحكام قانون السلطة القضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 31/8/1984 تقدم المستشار... بهذا الطلب وانتهى فيه إلى طلب الحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 1957 لسنة 1984 فيما تضمنته المادة 29 مكرراً. التي أضيفت بموجبه إلى القرار رقم 4853 لسنة 1981 – من اشتراط مدة تزيد على خمسة وعشرين سنة في خدمة الهيئات القضائية لاستحقاق الإعانة الإضافية.
وقال بياناً لطلبه إن قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية الذي أنشئ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 استحدث نظام إعانة نهاية الخدمة لهؤلاء الأعضاء وفي 30/4/1984 أصدر الوزير القرار رقم 1957 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام هذا النظام وبموجبه أضاف إلى قراره السابق نص المادة 29 مكرراً وتقضي بأن يؤدي الصندوق إعانة إضافية لكل عضو بواقع مثل ونصف الراتب الشهري الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة بالهيئات القضائية التي تزيد على خمسة وعشرين سنة وإذ كان اشتراط قضاء مدة تزيد على خمسة وعشرين سنة في خدمة الهيئات القضائية لاستحقاق الإعانة الإضافية، ينطوي على تمييز طائفة من رجال القضاء عن بقية زملائهم الذين عينوا من المحاماة وغيرها من الجهات ويترتب عليه حرمانهم بغير مسوغ من هذه الإعانة مع أنهم جميعاً متساوون في أداء الاشتراكات التي ألزمهم بدفعها للصندوق وهو ما لا يجوز وفقاً للمادة 68 من قانون السلطة القضائية مما يعيب القرار المطعون فيه بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة ومن ثم تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية .." ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية يتضح منه أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل. يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ولما كانت القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لذلك والتي انتظمت القواعد الخاصة بنظام إعانة نهاية الخدمة الذي استحدث بديلا عن نظام التأمين السابق قد وردت في الفصل الأول من الباب الثالث من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية المعدل بالقرار رقم 1957 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام نظام إعانة نهاية الخدمة لأعضاء الهيئات القضائية وطبقاً للمادة 25 منه يلتزم الصندوق بأداء إعانة نهاية الخدمة لهؤلاء الأعضاء في حالات انتهاء الخدمة المبينة في هذه المادة وحددت المواد التالية شروط الاستفادة من نظام الإعانة عند انتهاء الخدمة لغير هذه الأسباب سواء بالاستقالة أو بغيرها واعتدت في شأنها بمدة الخدمة بالهيئات القضائية وما إذا كانت تبلغ خمسة وعشرين سنة أو تقل عن ذلك وأوجبت المادة 29 مكرراً المضافة بالقرار المطعون فيه أن يؤدي الصندوق لأعضاء الهيئات القضائية في الحالات المبينة في المادة 25 إعانة إضافية بواقع مثل ونصف المرتب الأساسي الشهري الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تزيد على خمسة وعشرين سنة، وكان ما أورده القرار المطعون فيه في خصوص الإعانة الإضافية يدل على أن وزير العدل إعمالاً للاختصاص المقرر له في القانون رقم 36 لسنة 1975 جعل الالتزام بأداء هذه الإعانة في حالات انتهاء الخدمة المبينة في المادة 25 مناطه أن تزيد مدة الخدمة بالهيئات القضائية على خمسة وعشرين سنة وهي قاعدة عامة يستهدف بها تحقيق ما تغياه المشرع من ذلك القانون ويخضع لها كافة أعضاء الهيئات القضائية وفقاً لسبب انتهاء الخدمة ومدتها ولا تنطوي المغايرة بين هؤلاء الأعضاء وفقاً لمدة الخدمة وتحديدها بخمسة وعشرين سنة على تمييز البعض منهم عن غيرهم ممن عينوا من المحاماة والجهات النظيرة كما لا يتأدى منه الخروج على أحكام قانون السلطة القضائية والقول بإلغاء اشتراط هذه المدة لاستحقاق الإعانة الإضافية هو مما يتعارض مع طبيعتها ويترتب عليه إفراغها من مضمونها باعتبارها إعانة. لا تؤدى إلا عن الزائد من سنوات الخدمة على خمسة وعشرين سنة. ويقدر عدد هذه السنوات، لما كان ذلك فإن القرار المطعون فيه لا يكون فيما تضمنه نص المادة 29 مكرراً منه قد خالف القانون أو معيباً بإساءة استعمال السلطة ويتعين لذلك رفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق