الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 أغسطس 2014

الطعن 75 لسنة 67 ق جلسة 11 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 رجال قضاء ق 1 ص 41

جلسة 11 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري، محمد برهام عجيز وعبد الله عمر "نواب رئيس المحكمة".

-------------

(1)
الطلب رقم 75 لسنة 67 القضائية "رجال القضاء"

(1) تأمينات اجتماعية. إصابة العمل "الانتكاس: مضاعفة الإصابة: التعويض عن الأجر".
تخلف العامل عن عمله بسبب الإصابة. أثره. صرف تعويض الأجر المقرر للمؤمن عليه. قواعد صرفه. م 49 ق التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. الانتكاس أو مضاعفة الإصابة في حكم الإصابة.
(2) تأمينات اجتماعية. إصابة العمل "تقدير نسبة العجز: تقادم".
نسبة العجز الناشئة عن إصابة العمل. عدم جواز تقديرها بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز ولو بسبب الانتكاس أو مضاعفة الإصابة. م 58 ق التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975.
(3) تأمينات اجتماعية. إصابة العمل.
الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل. اعتبارها إصابة عمل. شرطه. م 5 (هـ) ق التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975.

-----------------
1 - النص في المادة 49 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 مفاده أنه يتعلق بتنظيم قواعد صرف تعويض الأجر المقرر للمؤمن عليه في حالة تخلفه عن عمله بسبب الإصابة، واعتبر المشرع في حكم الإصابة - في هذا النطاق - كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها، ولم يشأ المشرع أن يضع قاعدة عامة في هذا الصدد.
2 - النص في المادة 58 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يدل على أنه لا يجوز إعادة تقدير نسبة العجز الناشئة عن إصابة العمل بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز ولو كان ذلك لسبب الانتكاس أو مضاعفة الإصابة.
3 - النص في المادة الخامسة فقرة (هـ) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والمادة الأولى من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1985 في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل مفادهما أن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل لا تعد إصابة عمل إلا إذا كان المؤمن عليه قد بذل مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادي بسبب تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل أو بالإضافة إلى عمله الأصلي، وأن يكون الإجهاد أو الإرهاق من العمل ناتجاً عن بذل هذا المجهود الإضافي ويتسبب عنه الإصابة بأحد الأمراض المبينة في القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1985 سالفة الذكر وبحيث تتوافر رابطة السببية بين حالة الإجهاد أو الإرهاق والحالة المرضية، وألا تكون هذه الحالة ناتجة عن مضاعفات أو تطوراً لحالة مرضية سابقة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 8/ 7/ 1997 تقدم المستشار/ ........ - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - بهذا الطلب للحكم - وفقاً لطلباته الختامية - أولاً: باعتبار إصابته التي حدثت في 23/ 11/ 1993 إصابة عمل بحسبانها انتكاسة لإصابة عمل سابقة، وتقدير نسبة العجز الناجمة عن تلك الإصابة، وصرف مستحقاته الناشئة عن ذلك. ثانياً: إلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأن تؤدي إليه تعويضاً قدره مائتا ألف جنيه. ثالثاً: واحتياطياً: اعتبار إصابته الواقعة في 23/ 11/ 1993 إصابة عمل جديدة ناتجة عن الإجهاد والإرهاق، وتقدير نسبة العجز الناجمة عنها، وصرف مستحقاته الناشئة عن ذلك. وقال بياناً لطلبه، إنه عين بتاريخ 1/ 10/ 1993 رئيساً بمحكمة استئناف قنا، وعهد إليه برئاسة الدائرة السادسة المدنية بأسوان، وبتاريخ 23/ 11/ 1993 وإبان نظر الجلسة أصيب بذبحة صدرية نقل عن أثرها إلى مستشفى أسوان العام، ثم عرض على استشاري أمراض قلب بالقاهرة فتقدم بتقرير عن حالته تضمن وجود انسداد بالشريان النازل الأمامي والدائري الأيسر مع انسداد بالشريان الأيمن المغذي للجدار الخلفي لعضلة القلب، ويحتاج إلى جراحة عاجلة لترقيع الشرايين التاجية، فأجريت له جراحة عاجلة تم فيها تغيير الشرايين الرئيسية للقلب. ثم عرض على لجنة الإجهاد المشكلة بالقرار الوزاري رقم 74 لسنة 1985 فقررت عدم اعتبار إصابته إصابة عمل، فتظلم إلى لجنة الفصل في التظلمات ورفض تظلمه، فأعاد التظلم أمام وزير التأمينات الاجتماعية طبقاً للمادة السابعة من القرار سالف الذكر. وإذ رفض تظلمه، وكانت إصابته في 23/ 11/ 1993 تعد إصابة عمل وفقاً للمادة 49/ 3 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 باعتبارها انتكاسة لإصابة سابقة أو طبقاً للقرار الوزاري رقم 74 لسنة 1985 بحسبانها إصابة ناجمة عن الإجهاد أو الإرهاق، فتقدم بطلبه. طلب الحاضران عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه عن طلب الطالب اعتبار إصابته في 23/ 11/ 1993 إصابة عمل بحسبانها انتكاسه لإصابته السابقة في 18/ 8/ 1976 استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، فإنه لما كان نص المادة سالفة الذكر قد جرى على أنه "إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضاً عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك... ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة... وتعتبر في حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.." وكان مفاد هذا النص أنه يتعلق بتنظيم قواعد صرف تعويض الأجر المقرر للمؤمن عليه في حالة تخلفه عن عمله بسبب الإصابة، واعتبر المشرع في حكم الإصابة - في هذا النطاق - كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها، ولم يشأ المشرع أن يضع قاعدة عامة في هذا الصدد وكان نص المادة 58 من ذات القانون على أنه "يجوز لكل من المصاب وجهة العمل والهيئة المختصة طلب إعانة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية، وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة، ولا يجوز إعادة التقدير بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز" يدل على أنه لا يجوز إعادة تقدير نسبة العجز الناشئة عن إصابة العمل بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز ولو كان ذلك لسبب الانتكاس أو مضاعفة الإصابة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 10/ 12/ 1980 اعتبرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إصابة الطالب في 18/ 8/ 1976 إصابة عمل، وكانت إصابته اللاحقة قد وقعت في 23/ 11/ 1993 بعد انقضاء أكثر من أربع سنوات من ثبوت العجز الناشئ عن إصابته الأولى، وكانت إعادة تقدير نسبة العجز غير جائزة على النحو سالف البيان فإنه لا يجدي الطالب اعتبار إصابته الأخيرة انتكاسة لإصابة سابقة، ومن ثم يتعين - والحال كذلك - رفض الطلب الأصلي في شقه الأول.
وحيث إنه عن الطلب الاحتياطي باعتبار إصابة الطالب في 23/ 11/ 1993 إصابة عمل جديدة ناشئة عن الإجهاد والإرهاق، فإنه لما كانت المادة الخامسة فقرة (هـ) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قد نصت على أن "... تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة" ونصت المادة الأولى من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1985 في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل على أن "تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى كانت سن المصاب أقل من الستين وتوافرت في الإصابة الشروط التالية مجتمعة: 1 - أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادي للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود وقت العمل الأصلي أو في غيره. 2 - أن يكون المجهود الإضافي ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي. 3- أن يكون هناك ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية. 4 - أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية. 5 - أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة. 6 - أن ينتج عن الإرهاق أو الإجهاد في العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض الآتية: ( أ ) نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة. (ب) الانسداد بالشرايين التاجية متى ثبت ذلك بصفة قاطعة. 7 - ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطوراً لحالة مرضية سابقة". ومفاد ذلك أن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل لا تعد إصابة عمل إلا إذا كان المؤمن عليه قد بذل مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادي بسبب تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل أو بالإضافة إلى عمله الأصلي، وأن يكون الإجهاد أو الإرهاق من العمل ناتجاً عن بذل هذا المجهود الإضافي ويتسبب عنه الإصابة بأحد الأمراض المبينة في القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1985 سالفة الذكر وبحيث تتوافر رابطة السببية بين حالة الإجهاد أو الإرهاق والحالة المرضية، وألا تكون هذه الحالة ناتجة عن مضاعفات أو تطوراً لحالة مرضية سابقة. لما كان ذلك، وكانت إصابة الطالب التي حدثت بتاريخ 23/ 11/ 1993 لم تكتمل بشأنها الشروط سالفة البيان والتي يجب توافرها مجتمعة لاعتبارها إصابة عمل فلم يثبت أن الطالب كلف بإنجاز عمل معين بالإضافة إلى رئاسة الدائرة التي كان مختصاً بها طبقاً لتوزيع العمل بالمحكمة، أو كلف بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل، ولم يقدم دليل من الأوراق أو من التقرير الطبي الصادر من جهة العلاج على أن إصابة الطالب نتجت عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل بالمعنى السابق ومن ثم لا تنطبق عليها أحكام القرار الوزاري سالف الذكر ولا تعتبر إصابة عمل ناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق، ويكون الطلب الاحتياطي على غير أساس، متعيناً رفضه.
وحيث إنه طلب التعويض فلا محل له بعد أن انتهت المحكمة - في قضائها آنفاً - إلى رفض الطلب بشقيه وانتفاء الخطأ من جانب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق