جلسة 23 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، حسن محمد أبو عليو، وائل سعد رفاعي ود/ أحمد مصطفى الوكيل نواب رئيس المحكمة.
--------------
(5)
الطعن 96 لسنة 86 ق "رجال قضاء"
(1 ، 2) إجراءات الطلب "ميعاد تقديم الطلب".
(1) دعاوى رجال القضاء ترفع بعرائض تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينيا. المادتان 84، 85 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى. مواعيد التقاضي من النظام العام.
(2) تظلم المطعون ضده من تقرير الكفاية موضوع الدعوى أمام لجنة الاعتراضات بإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وتحقق علمه اليقيني بالقرار المطعون فيه. إقامته للدعوى بعد ميعاد الستين يوما المحددة قانونا للطعن عليه. أثره. عدم قبولها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن دعاوى رجال القضاء ترفع طبقا للمادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن بها أو علمه بها علما يقينيا وأن مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الدعوى باعتبار أن مواعيد التقاضي من النظام العام.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تظلم من تقرير الكفاية أمام لجنة الاعتراضات بإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل بتاريخ 16/4/2011 والتي أصدرت قرارها بتأييد التقدير بأقل من المتوسط وقد علم المطعون ضده بقرار لجنة الاعتراضات علما يقينيا بتاريخ 2/6/2011 باستلامه القرار الصادر من اللجنة وأودع عريضة دعواه بتاريخ 21/8/2011 ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت بعد الميعاد ويتعين القضاء بعدم قبولها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين نقضه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 128ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" ضد الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم برفع تقدير كفايته في تقرير التفتيش على عمله بمحكمة .... الابتدائية- محكمة .... الجزئية- خلال أشهر فبراير، مارس، أبريل لسنة 2010 إلى درجة فوق المتوسط، وقال بيانا لدعواه إن كفايته في تقرير التفتيش المشار إليه قدرت بدرجة "أقل من المتوسط" فاعترض أمام اللجنة المختصة بإدارة التفتيش بوزارة العدل فأصدرت قرارها برفع الشق الأول من المأخذ العاشر وأبقت على درجة كفايته، وإذ كان هذا التقدير لا يتناسب مع عمله وكفاءته لأن نسبة الأخطاء في القضايا المدنية وصحة التوقيع وفي القضاء الجنائي القطعي لا تزيد على نصف عدد القضايا وهي أخطاء غير جسيمة وجاءت النتيجة متناقضة مع صلب التقرير، ومن ثم أقام الدعوى، بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 2015 قضت المحكمة بتعديل درجة كفاية المطعون ضده عن عمله خلال الأشهر سالفة البيان إلى درجة فوق المتوسط، طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد لأن لجنة الاعتراضات أصدرت قرارها بتاريخ 18/ 4/ 2011 بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع برفع الشق الأول من المأخذ العاشر في القضاء الجنائي والتأييد فيما عدا ذلك وقد علم المطعون ضده بقرار اللجنة علما يقينيا بتاريخ 2/6/2011 باستلامه قرار لجنة الاعتراضات ولم يطعن عليه إلا بتاريخ 21/8/2011.
وحيث إن هذا الدفع في محله، لما هو مقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن دعاوى رجال القضاء ترفع طبقا للمادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن بها أو علمه به علما يقينيا وأن مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الدعوى باعتبار أن مواعيد التقاضي من النظام العام، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تظلم من تقرير الكفاية أمام لجنة الاعتراضات بإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل بتاريخ 16/ 4/ 2011 والتي أصدرت قرارها بتأييد التقدير بأقل من المتوسط وقد علم المطعون ضده بقرار لجنة الاعتراضات علما يقينيا بتاريخ 2/6/2011 باستلامه القرار الصادر من اللجنة وأودع عريضة دعواه بتاريخ 21/8/2011 ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت بعد الميعاد ويتعين القضاء بعدم قبولها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق