الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 يونيو 2021

الطعن 2 لسنة 87 ق جلسة 8 / 8 / 2017 مكتب فني 68 رجال قضاء ق 6 ص 31

جلسة 8 من أغسطس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، وائل سعد رفاعي، د/ أحمد مصطفى الوكيل نواب رئيس المحكمة وأحمد محمد عبد الحليم.
---------------
(6)
الطعن 2 لسنة 87 ق "رجال قضاء"
(1 ، 2) مكافآت "استقلال مكافأة المرور عن المرتب".
(1) المكافأة عن الأعمال الإضافية. استقلالها عن المرتب من حيث القواعد والأحكام التي تسري على كل منهما. علة ذلك. مؤداه. حق الإدارة في تحديد تاريخ ومقدار استحقاقها لفئة دون أخرى في حدود الصالح العام.
(2) المكافأة التشجيعية ومكافأة المرور التي تصرف لأعضاء النيابة العامة. تقريرها لهم لمواجهة جهود غير عادية واعتبارات عملية اقتضت مواصلة العمل بعد مواعيد العمل الرسمية. مؤداه. استقلالها عن المرتب وخروجها بحسب طبيعتها عن كونها ميزة مالية تحمل طابع الدوام وتقتضي إعمال قاعدة المساواة بشأنها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ.
-------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن ثمة فارقا أساسيا بين المرتب الذي يتقاضاه الموظف مقابل عمله الأصلي وبين المكافأة التي تمنح له عن الأعمال الإضافية التي يناط به القيام بها إذ المرتب حق أصيل للموظف وهو ما يتعين إعمال قاعدة المساواة بشأنه بين أعضاء الهيئة القضائية بينما المكافأة منحة جعل الأمر فيها جوازيا لجهة الإدارة تمنحها وفقا لما لها من سلطة تقديرية يحدوها في منحها اعتبارات الصالح العام بما لازمه- كأصل عام- عدم الربط بين المرتب والمكافأة من حيث القواعد والأحكام التي تسري على كل منهما، ومن ثم فلا تثريب على جهة الإدارة في تحديد تاريخ ومقدار استحقاق المكافأة لفئة دون أخرى طالما أنها لم تهدف لغير الصالح العام.
2 - إذ كانت المكافأة التي تصرف لأعضاء النيابة سواء المكافأة التشجيعية أو مكافأة المرور تستقل عن المرتب من حيث القواعد والأحكام التي تسري على كل منهما وهي تقررت لمواجهة جهود غير عادية واعتبارات عملية اقتضت مواصلة العمل بعد المواعيد الرسمية دون انقطاع وحتى ساعات متأخرة ولمواجهة أعباء ومصاريف فعلية يتكبدها أعضاء النيابة العامة بنيابات المرور والنيابات العادية في مثل هذه الظروف وبالتالي تخرج بطبيعتها عن كونها ميزة مالية تحمل طابع الدوام وتقتضي إعمال قاعدة المساواة بشأنها وتستقل عن المرتب من حيث القواعد والأحكام التي تسري على كل منهما، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في مكافأة المرور والمكافأة التشجيعية التي تصرف لأعضاء النيابة العامة ونيابة المرور استنادا إلى قاعدة المساواة رغم عدم خضوع المبالغ التي يتم صرفها في هذا الشأن لأحكام تلك القاعدة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 133ق استئناف القاهرة "دائرة دعاوى رجال القضاء" ضد الطاعنين بصفاتهم وآخرين- غير مختصمين في الطعن- بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لهم المبالغ التي تصرف لأعضاء النيابة العامة تحت مسمى المكافأة التشجيعية ومكافأة المرور مع صرف متجمد ما تم صرفه في الخمس سنوات السابقة وما يترتب على ذلك من فروق مالية، وقالوا بيانا لدعواهم إن أعضاء النيابة العامة صرفوا مبالغ مالية تتفاوت حسب درجة كل منهم الوظيفية تحت مسمى المكافأة التشجيعية ومكافأة المرور وذلك دون باقي أعضاء الهيئة القضائية، ولما كان ذلك يخل بمبدأ المساواة الذي أقرته الدساتير المصرية المتعاقبة وحكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق بتاريخ 3/3/1990 كما يتنافى مع أحكام قانون السلطة القضائية الذي ينهي عن تقرير أي مزايا مالية لأي من أعضاء الهيئة القضائية بصفة شخصية أو معاملته معاملة استثنائية بأي صورة لذا فقد أقاموا الدعوى، بتاريخ 21/11/2016 حكمت محكمة الاستئناف بالطلبات، طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه استنادا لقاعدة المساواة في حين أن المكافأة التشجيعية ومكافأة المرور التي تصرف لأعضاء النيابة العامة قد تقررت نظير قيامهم بأعمال إضافية واعتبارات عملية اقتضت مواصلة العمل بعد المواعيد الرسمية ولمواجهة أعباء ومصاريف فعلية وتخرج عن كونها ميزة مالية تقتضي إعمال قاعدة المساواة بين أعضاء الهيئة القضائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن ثمة فارقا أساسيا بين المرتب الذي يتقاضاه الموظف مقابل عمله الأصلي وبين المكافأة التي تمنح له عن الأعمال الإضافية التي يناط به القيام بها إذ المرتب حق أصيل للموظف وهو ما يتعين إعمال قاعدة المساواة بشأنه بين أعضاء الهيئة القضائية بينما المكافأة منحة جعل الأمر فيها جوازيا لجهة الإدارة تمنحها وفقا لما لها من سلطة تقديرية يحدوها في منحها اعتبارات الصالح العام بما لازمة- كأصل عام- عدم الربط بين المرتب والمكافأة من حيث القواعد والأحكام التي تسري على كل منهما، ومن ثم فلا تثريب على جهة الإدارة في تحديد تاريخ ومقدار استحقاق المكافأة لفئة دون أخرى طالما أنها لم تهدف لغير الصالح العام، لما كان ذلك وكانت المكافأة التي تصرف لأعضاء النيابة سواء المكافأة التشجيعية أو مكافأة المرور تستقل عن المرتب من حيث القواعد والأحكام التي تسري على كل منهما وهي تقررت لمواجهة جهود غير عادية واعتبارات عملية اقتضت مواصلة العمل بعد المواعيد الرسمية دون انقطاع وحتى ساعات متأخرة ولمواجهة أعباء ومصاريف فعلية يتكبدها أعضاء النيابة العامة بنيابات المرور والنيابات العادية في مثل هذه الظروف وبالتالي تخرج بطبيعتها عن كونها ميزة مالية تحمل طابع الدوام وتقتضي إعمال قاعدة المساواة بشأنها وتستقل عن المرتب من حيث القواعد والأحكام التي تسري على كل منهما، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في مكافأة المرور والمكافأة التشجيعية التي تصرف لأعضاء النيابة العامة ونيابة المرور استنادا إلى قاعدة المساواة رغم عدم خضوع المبالغ التي يتم صرفها في هذا الشأن لأحكام تلك القاعدة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق