الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 يونيو 2021

الطعن 136 لسنة 87 ق جلسة 28 / 8 / 2017 مكتب فني 68 رجال قضاء ق 7 ص 35

جلسة 28 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، وائل سعد رفاعي نائبي رئيس المحكمة، وليد محمد بركات وأحمد يوسف الشناوي.
----------------
(7)
الطعن 136 لسنة 87 ق "رجال قضاء"
(1 - 3) تأديب "قرار تأديبي: سببه: تنبيه".
(1) حق رئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة للمحكمة في توجيه تنبيه للرؤساء بالمحكمة. م94 من قانون السلطة القضائية.

(2) ثبوت صحة الوقائع المنسوبة إلى المطعون ضده التي تبرر توجيه التنبيه إليه. مؤداه. طلب إلغائه. على غير أساس.

(3) القرار التأديبي. سببه. إخلال رجل القضاء أو النيابة العامة بواجبات عمله بمفهومها الشامل. تحققه بإتيان فعل يجرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه وكذا كل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات عمله أو الإخلال بكرامة الهيئة التي ينتمي إليها. أثره. اعتباره ذنبا إداريا يسوغ التأديب.

(4 ، 5) تأديب "تنبيه"، مجلس القضاء الأعلى "سلطاته".
(4) حق مجلس القضاء الأعلى بمنع القاضي أو عضو النيابة العامة من مباشرة أي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته أو يتعارض مع واجبات الوظيفة القضائية وحسن أدائها. المادتان 72/1-، 130 من قانون السلطة القضائية.

(5) ثبوت صحة ما نسب إلى المطعون ضده من وقائع تبرر توجيه التنبيه إليه. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
-------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لرئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها- الحق في تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها إلى ما يقع منهم مخالفا لواجبات ومقتضيات وظائفهم.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن ثبوت صحة الواقعة التي نسبت إلى رجل القضاء بما يبرر توجيه التنبيه إليه يترتب عليه رفض طلب إلغائه.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن سبب القرار التأديبي المسند إلى رجل القضاء أو النيابة العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل الذي يتحقق بإتيانه فعلا يجرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه، وكل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات وظيفته أو الإخلال بكرامة الهيئة التي ينتمي إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها يعد ذنبا إداريا يسوغ تأديب مرتكبه.

4 - النص في المادتين 72/ 1-2، 130 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي أو عضو النيابة العامة من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته أو يتعارض مع واجبات الوظيفة القضائية وحسن أدائها، وإذ أصدر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة في 3 من فبراير سنة 2003 قرارا بوجوب نأى رجال القضاء بأنفسهم عن الإدلاء بالتصريحات أو الأحاديث عبر وسائل الإعلام صونا لكرامة الوظيفة القضائية وترفعا من القضاة عن السعي إلى البريق الإعلامي من أن يؤثر من خلالهم في الرأي العام، وأن من يخالف ذلك يستوجب التحقيق والمساءلة التأديبية.

5 - إذ كان الثابت من تحقيقات الشكوى رقم .... لسنة ..... حصر قضاة تحقيق محكمة استئناف القاهرة صحة ما نسب إلى المطعون ضده من الظهور في وسائل الإعلام المختلفة، وهي وقائع تكشف عن إخلاله بواجبات ومقتضيات وظيفته القضائية وتعد خروجا على الالتزام بالسلوك القويم وتشكل ذنبا إداريا يستوجب تأديبه بما يبرر توجيه التنبيه إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغائه بمقولة أن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده لم تبلغ من الجسامة الحد الذي يستلزم توجيه التنبيه إليه فإنه يكون قد عابه الفساد في الاستدلال، الأمر الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم .... لسنة 131ق استئناف القاهرة "دائرة رجال القضاء" بطلب الحكم بإلغاء التنبيه رقم ... لسنة 2013 الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه، وقال بيانا لذلك إنه وجه إليه هذا التنبيه لما نسب إليه في البلاغ رقم ..../4 لسنة 2013 صادر مجلس القضاء الأعلى، من أنه قام بالظهور والإدلاء بتصريحات لبعض الصحف والقنوات التليفزيونية في أمور مختلف عليها، مما يثير الشكوك حول سلامة مقصده وينال من هيبته، وإذ تظلم المطعون ضده أمام مجلس القضاء الأعلى الذي رفض تظلمه، لذا فقد أقام الدعوى، بتاريخ 19 من ديسمبر سنة 2016 قضت المحكمة بإلغاء التنبيه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن ما نسب إلى المطعون ضده في البلاغ رقم ..../ 4 لسنة 2013 صادر مجلس القضاء الأعلى من أنه دأب على الظهور والإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام المختلفة بالمخالفة لتوصيات وقرارات مجلس القضاء الأعلى من وجوب امتناع القضاة عن الظهور بوسائل الإعلام وهو ما استوجب توجيه التنبيه رقم ... لسنة 2013 الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة إليه، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء التنبيه وما ترتب عليه من آثار على سند من أن تلك الوقائع لا تبلغ حدا من الجسامة من شأنه أن يوجه إليه التنبيه، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن لرئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها- الحق في تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها إلى ما يقع منهم مخالفا لواجبات ومقتضيات وظائفهم، وأن ثبوت صحة الواقعة التي نسبت إلى رجل القضاء بما يبرر توجيه التنبيه إليه يترتب عليه رفض طلب إلغائه، وأن سبب القرار التأديبي المسند إلى رجل القضاء والنيابة العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل الذي يتحقق بإتيانه فعلا يجرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه، وكل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات وظيفته أو الإخلال بكرامة الهيئة التي ينتمي إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها يعد ذنبا إداريا يسوغ تأديب مرتكبه، وأن مفاد نص المادتين 72/1- 2، 130 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي أو عضو النيابة العامة من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته أو يتعارض مع واجبات الوظيفة القضائية وحسن أدائها، وإذ أصدر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة في 3 من فبراير سنة 2003 قرارا بوجوب نأى رجال القضاء بأنفسهم عن الإدلاء بالتصريحات أو الأحاديث عبر وسائل الإعلام صونا لكرامة الوظيفة القضائية وترفعا من القضاة عن السعي إلى البريق الإعلامي من أن يؤثر من خلالهم في الرأي العام، وأن من يخالف ذلك يستوجب التحقيق والمساءلة التأديبية، لما كان ذلك وكان الثابت من تحقيقات الشكوى رقم ... لسنة 2013 حصر قضاة تحقيق محكمة استئناف القاهرة صحة ما نسب إلى المطعون ضده من الظهور في وسائل الإعلام المختلفة، وهي وقائع تكشف عن إخلاله بواجبات ومقتضيات وظيفته القضائية وتعد خروجا على الالتزام بالسلوك القويم وتشكل ذنبا إداريا يستوجب تأديبه بما يبرر توجيه التنبيه إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغائه بمقولة أن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده لم تبلغ من الجسامة الحد الذي يستلزم توجيه التنبيه إليه فإنه يكون قد عابه الفساد في الاستدلال، الأمر الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.

وحيث إن موضوع الدعوى رقم .... لسنة 131ق القاهرة- رجال القضاء- صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين رفضها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق