الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أغسطس 2014

(الطعن 201 لسنة 72 ق جلسة 12 / 11 / 2002 س 53 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 58)

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة، سمير عبد الهادي، علي شلتوت نواب رئيس المحكمة وفراج عباس.
--------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم فإن اختصامهما يكون صحيحا ويضحى الدفع على غير أساس متعينا رفضه.
 
2 - مؤدى نص المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 - وعلى ما جرى به قضاء هذه للمحكمة - أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة في القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات معينة منها حالة طلب إعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة تنفيذا لأحكام القانون أو حكم قضائي نهائي. والمقصود بالحكم القضائي النهائي هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا.لما كان ذلك وكان الطالب يطلب إعادة تسوية حقوقه التأمينية بالزيادة استنادا للحكم الصادر لغيره في الطلب رقم 12 لسنة 69 ق رجال القضاء في حالة مماثلة فإن الدفع يكون على غير أساس متعينا رفضه.
 
3 - إن المشرع قد حدد قواعد كيفية حساب ومقدار المعاش المستحق لرجال القضاء وأعضاء النيابة الذين يتقدمون باستقالتهم من الوظيفة القضائية بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب وفقا لنص المادة 73 مكرر من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 96 لسنة 1976 المعمول به اعتبارا من 14/8/1976 وكان النص الأخير هو الواجب التطبيق على الطالب الذي تقدم باستقالته - حسبما ذهب في طلبه - بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب في سبتمبر 1982 باعتباره نصا خاصا إعمالا لقاعدة أن النص الخاص يقيد النص العام. لما كان ذلك وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد التزمت هذا النظر وقامت بتسوية حقوق الطالب التأمينية على هذا الأساس فإن طلبه إعادة تسوية تلك الحقوق استنادا إلى نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية باعتباره نصا عاما - يكون على غير أساس متعينا رفضه.
------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 1/6/2002 تقدم المستشار/........ "المستشار السابق بالاستئناف" بهذا الطلب ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للحكم بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه أو نهاية مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أيهما أصلح.
وقال بيانا لطلبه إنه كان يشغل وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف وانتهت خدمته في 7/9/1982 بالاستقالة للترشيح لعضوية مجلس الشعب ومن ثم يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس آخر أجر تقاضاه أو نهاية مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أيهما أفضل وإذ خالفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هذا النظر ولم ترد على تظلمه ومن ثم فقد تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لوزير العدل.
ودفع الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيسها وبعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي وطلب رفضه موضوعا.
أبدت النيابة رأيها بأحقية الطالب في طلبه.
وحيث إن الدفع المبدي من الحكومة والهيئة القومية للتأمين في غير محله, ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم فإن اختصامهما يكون صحيحا ويضحي الدفع على غير أساس متعينا رفضه.
وحيث إن الدفع المبدي من الهيئة القومية بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد في غير محله ذلك أن مؤدى نص المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة في القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات معينة منها حالة طلب إعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة تنفيذا لأحكام القانون أو حكم قضائي نهائي والمقصود بالحكم القضائي النهائي هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا.
لما كان ذلك وكان الطالب يطلب إعادة تسوية حقوقه التأمينية بالزيادة استنادا للحكم الصادر لغيره في الطلب رقم 12 لسنة 69ق. رجال القضاء في حالة مماثلة فإن الدفع يكون على غير أساس متعينا رفضه.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المشرع قد حدد قواعد كيفية حساب ومقدار المعاش المستحق لرجال القضاء وأعضاء النيابة الذين يتقدمون باستقالتهم من الوظيفة القضائية بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب وفقا لنص المادة 73 مكرر من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 96 لسنة 1976 المعمول به اعتبارا من 14/8/1976 وكان النص الأخير هو الواجب التطبيق على الطالب الذي تقدم باستقالته - حسبما ذهب في طلبه - بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب في سبتمبر 1982 باعتباره نصا خاصا إعمالا لقاعدة أن النص الخاص يقيد النص العام.
لما كان ذلك وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد التزمت هذا النظر وقامت بتسوية حقوق الطالب التأمينية على هذا الأساس فإن طلبه إعادة تسوية تلك الحقوق استنادا إلى نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية باعتباره نصا عاما - يكون على غير أساس متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق