يصح في القانون تضمين شروط المزايدة - في العقود المدنية التي تبرمها الإدارة بشأن نشاطها الخاص .الحكم كاملاً
وجود الشرط الجزائي في العقد . مؤداه . افتراض وقوع الضرر . للمدين إثبات عدم وقوعه .الحكم كاملاً
سلطة محكمة الموضوع في تقدير تحقق الشرط الجزائي في حالة النص عليه. لا رقابة لمحكمة النقض متى كان تقديرها قائماً على ما يسانده.الحكم كاملاً
الشرط الجزائي عن التأخير في تنفيذ الالتزام استثناء من قواعد التنفيذ العيني للالتزام. استحقاقه متى تأخر المدين في تنفيذ التزامه. لا يلزم لإعماله طلب التنفيذ العيني ابتداء.الحكم كاملاً
اتفاق المتعاقدين على تقدير التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام على الأساس كل وحدة زمنية يتأخر فيها التنفيذ كشرط جزائي. وجوب إعمال هذا الشرط. الاستثناء.الحكم كاملاً
ورود الشرط الجزائي في العقد. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ما إذا كان الملتزم مقصراً من عدمه لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغاً.الحكم كاملاً
الشرط الجزائي تحققه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين.الحكم كاملاً
تحقق الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف المضرور بإثباته. إدعاء المسئول بانتفاء الضرر أو بأن تقدير التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة. تحمله عبء إثباته.الحكم كاملاً
سقوط الالتزام الأصل بفسخ العقد. أثره، سقوط الشرط الجزائي الوارد به. وجوب تقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً
الاتفاق في شروط المزايدة على حق وزارة التموين في مصادرة التأمين والتزام الراسي عليه المزاد بأجرة التخزين والمصاريف الإدارية والفوائد عند إخلاله بالتزاماته. شرط جزائي يتضمن تقديراً اتفاقياً للتعويض.الحكم كاملاً
وجوب إعمال الشرط الجزائي إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فلا يستحق التعويض الاتفاقي أصلاً، أو أثبت أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة فيجوز للقاضي في هذه الحالة تخفيض التعويض المتفق عليه.الحكم كاملاً
تعهد الطاعن إلى المطعون عليه بالحصول على إجازة شخص آخر لعقد. اتفاق الطرفين على مبلغ معين بصفة تعويض إذا أخل الطاعن بالتزامه. ادعاء الطاعن بأنه لم يلحق المطعون عليه ضرر بسبب الإخلال بالالتزام. على الطاعن إثبات صحة هذا الدفاع.الحكم كاملاً
إذا نص فى العقد على شرط جزاء عند عدم قيام المتعهد بما التزم به فلمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى اعتباره مقصرا أو غير مقصر حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدّمة ولا سلطة لمحكمة النقض عليها فى هذا التقدير.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق