الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 مايو 2024

الطعن 14782 لسنة 85 ق جلسة 10 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 7 ص 36

جلسة 10 من يناير سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / علاء مرسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي نور الدين الناطوري ، محمد محمود محمد علي وأحمد عبد الفتاح الحنفي نواب رئيس المحكمة وحاتم حميدة .

-----------------

(7)

الطعن رقم 14782 لسنة 85 القضائية

(1) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

انفراد الضابط بالشهادة وإمساكه عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

اطمئنان المحكمة لأقوال الشاهد من حدوث الضبط في زمان أو مكان معين . المنازعة في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

(2) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بعدم معقولية الواقعة وتلفيق الاتهام وكيديته . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(3) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه . غير مقبول .

(4) حظر التجوال . اختصاص " الاختصاص النوعي " . دفوع " الدفع بعدم الاختصاص " . قانون " تفسيره " . محكمة الجنايات " اختصاصها " .

توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية يجري على أساس نوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء عن التهمة المسندة إليه . أساس ذلك ؟

تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى . 

العبرة في تحديد نوع الجريمة هي بمقدار العقوبة التي رصدها الشارع لها . أساس ذلك ؟

المادتان الأولى والثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء 772 لسنة 2013 بشأن إعلان حظر التجوال . مفادهما ؟

جريمة خرق حظر التجوال جناية عقوبتها السجن . اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الطاعن عنها . النعي بعدم اختصاصها . غير مقبول . أساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، وأن انفراد شاهد الإثبات - ضابط الواقعة - بالشهادة وإمساكه عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال في حد ذاته من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وأن اطمئنان المحكمة إلى حدوث الضبط في زمان أو مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ، ولما كانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ومن منازعة في صورة الواقعة بدعوى ضبطه في مكان وزمان يغايران ما قرره شاهد الإثبات ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

2- لما كان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وتلفيق الاتهام وكيديته هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم بما يفيد اطراحها .

3- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً في صدد ما ادعاه في شأن منازعته في زمان ومكان ضبطه ، فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه .

4- لما كان مفاد المواد 215 ، 216 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية بخاصة وسياسة التشريع الإجرائي بعامة أن توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية يجري على أساس نوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء عن التهمة المسندة إليه بحسب ما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة ، وكان المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما ترفع بها الدعوى ، وكانت العبرة في تحديد نوع الجريمة - حسبما تقضي به المواد 9 ، 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات - هي بمقدار العقوبة التي رصدها الشارع لها ، وكانت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2013 بشأن إعلان حظر التجوال - المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/8/2013 - بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 بشأن إعلان حالة الطوارئ ، والقرار رقم 587 لسنة 2013 بشأن مد حالة الطوارئ قد نصت على أنه : " يحظر التجوال في نطاق محافظات :- [ القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - البحيرة - شمال سيناء - جنوب سيناء- السويس - الإسماعيلية - الفيوم - قنا ] طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي أو لحين إشعار آخر ، وذلك فيما عدا اليوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من شهر أغسطس سيكون حظر التجوال من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي " ، كما نصت المادة الثانية على أن : " يعاقب بالسجن كل من يخالف تلك الأوامر " . ولما كانت العقوبة المقررة لجريمة حظر التجوال هي السجن ، فإن هذه الجريمة تكون عملاً بنص المادة العاشرة من قانون العقوبات من جرائم الجنايات وليس الجنح ، وهو ما يقتضي في الأصل أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة الطاعن فيها هي محكمة الجنايات ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير صحيح . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة كلاً من : (1) .... ، (2) .... (طاعن) بأنهما : -

1- أحرزا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

2- تواجدا بالطريق العام مخترقا حظر التجوال مخالفان قرار رئيس مجلس الوزراء .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثاني وغيابياً للأول وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق والمواد 1 ، 2 ، 3 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2013 بشأن إعلان حظر التجوال بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 بشأن إعلان حالة الطوارئ والقرار رقم 587 لسنة 2013 بشأن مد حالة الطوارئ – أولاً: بمعاقبة المتهم .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة وألزمته المصاريف الجنائية . ثانياً: بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عن التهمة الثانية وببراءته عما أسند إليه بالتهمة الأولى .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختراق حظر التجوال ، شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن عول على أقوال شاهد الإثبات على الرغم من عدم معقولية تصويرة للواقعة وانفراده بالشهادة وحجبه باقي أفراد القوة المرافقة له عنها مما يدل على كذب روايته وافتقادها إلى الدليل الذي يدعمها ويؤيد صحتها ، والتفت الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ضبطه في الزمان والمكان اللذين حددهما ضابط الواقعة وهو ما يؤكد تلفيق الاتهام وكيديته ، ولم تجر المحكمة تحقيقاً بلوغاً إلى كشف الحقيقة ، واعتبرت الواقعة جناية وفصلت فيها في حين أنها جنحة لا تختص محكمة الجنايات بنظرها ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات - ضابط الواقعة - وما أثبته تقرير المعمل الكيميائي وهي تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، وأن انفراد شاهد الإثبات - ضابط الواقعة - بالشهادة وإمساكه عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال في حد ذاته من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وأن اطمئنان المحكمة إلى حدوث الضبط في زمان أو مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ، ولما كانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ومن منازعة في صورة الواقعة بدعوى ضبطه في مكان وزمان يغايران ما قرره شاهد الإثبات ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وتلفيق الاتهام وكيديته هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم بما يفيد اطراحها . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً في صدد ما ادعاه في شأن منازعته في زمان ومكان ضبطه ، فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه . لما كان ذلك ، وكان مفاد المواد 215 ، 216 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية بخاصة وسياسة التشريع الإجرائي بعامة أن توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية يجري على أساس نوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء عن التهمة المسندة إليه بحسب ما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة ، وكان المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما ترفع بها الدعوى ، وكانت العبرة في تحديد نوع الجريمة - حسبما تقضي به المواد 9 ، 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات - هي بمقدار العقوبة التي رصدها الشارع لها ، وكانت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2013 بشأن إعلان حظر التجوال - المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/8/2013 - بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 بشأن إعلان حالة الطوارئ ، والقرار رقم 587 لسنة 2013 بشأن مد حالة الطوارئ قد نصت على أنه : " يحظر التجوال في نطاق محافظات :- [ القاهرة - الجيزة – الإسكندرية - بني سويف - المنيا - أسيوط – سوهاج - البحيرة - شمال سيناء - جنوب سيناء - السويس – الإسماعيلية - الفيوم – قنا ] طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي أو لحين إشعار آخر ، وذلك فيما عدا اليوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من شهر أغسطس سيكون حظر التجوال من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي " كما نصت المادة الثانية على أن : " يعاقب بالسجن كل من يخالف تلك الأوامر " . ولما كانت العقوبة المقررة لجريمة حظر التجوال هي السجن ، فإن هذه الجريمة تكون عملاً بنص المادة العاشرة من قانون العقوبات من جرائم الجنايات وليس الجنح ، وهو ما يقتضي في الأصل أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة الطاعن فيها هي محكمة الجنايات ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير صحيح . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق