2
أغسطس
1914 - أمر عال
بشأن السعر الإلزامي لأوراق البنك
نوت الصادرة من البنك الأهلي المصري
نحن خديو مصر
بعد الاطلاع على
المادة الثانية من أمرنا العالي الصادر فى 25 يونيه سنة 1898 بإنشاء البنك الأهلى
المصرى؛
وبما أن الأحداث
الخطيرة التي أوجدت الانقلاب فى أوربا يتردد صدى مفعولها الاقتصادي فى القطر المصري؛
وبما أن تدبير
الوسائل اللازمة في هذه الظروف لمنع وتلافى الأزمة النقدية الممكن حصولها هو من
الأمور التي تقضى بضرورة التعجيل في توطيد المركز المالي للقطر المصري، وذلك
بحماية الثقة المالية العمومية من المضاربات غير الشرعية ومن الفزع الذى لا مسوغ
له؛
وبما أنه لهذه
الغاية يجب المحافظة بقدر الإمكان على تداول النقود تداولا عاديا. وذلك بمنع
احتكار النقود ومنع سحبها وبالمحافظة على الرصيد الذهبي اللازم لانتظام تداول
النقود؛
نظرا لما قد يكون
فى التأجير من المضرة؛
بناء على ما عرضه
علينا ناظر المالية وموافقة رأى مجلس النظار؛
أمرنا بما هو آت:
مادة
1
- أوراق البنك نوت الصادرة من
البنك الأهلى المصري تكون لها نفس القيمة الفعلية التى للنقود الذهبية المتداولة
رسميا فى القطر المصري.
وعلى ذلك فكل ما
يدفع من تلك الأوراق (لأى سبب وبأى مقدار) يكون دفعا صحيحا وموجبا لبراءة الذمة.
كما لو كان الدفع حاصلا بالعملة الذهبية، بصرف النظر عما يخالف ذلك من الشروط أو
الاتفاقات الحاصلة أو التى تحصل بين أصحاب الشأن، وذلك بصفة مؤقتة والى أن يصدر
أمر جديد.
مادة 2 - يرخص للبنك الأهلى (بصفة مؤقتة والى أن يصدر
أمر جديد) فى تأجيل دفع قيمة أوراق البنك نوت التى تقدم اليه لهذا الغرض.
مادة 3 - على ناظري المالية والحقانية تنفيذ أمرنا
هذا كل منهما فيما يخصه ويسرى العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق