جلسة 4 من يناير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / د . عبد الرحمن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد مصطفى، نبيل الكشكي، حسام خليل وجمال عبد المنعم نواب رئيس المحكمة .
----------------
(4)
الطعن رقم 12428 لسنة 87 القضائية
رجال السلطة العامة . محال عامة . تلبس . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
دخول رجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم للمحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح . إجراء إداري . تعرضهم لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة . غير جائز . إدراك مأمور الضبط القضائي بحسه كنه ما فيها قبل التعرض لها يجعل حيازتها أو إحرازها جريمة تتيح التفتيش للتلبس لا لحق ارتياد المحال العامة .
لمأموري الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر وتفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة أن تكون الجريمة متلبساً بها بالمعنى المقصود بالمادة 30 إجراءات جنائية . تقدير كفاية تلك الدلائل . موضوعي . أساس ذلك ؟
الدفع ببطلان التفتيش . جوهري . استناد الحكم بإدانة الطاعن إلى الدليل المستمد منه دون الرد عليه . قصور يوجب نقضه والإعادة .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " أنها تتحصل في أنه وحال قيام العقيد / .... بعمل مفتش إدارة تأمين .... بأعمال التأمين للوقف على مدى شرعية قاطني الوحدات السكنية داخل دائرة القسم أبصر إحداها مدوناً عليها مركز .... للعلاج النفسي وعلاج الإدمان وباستكشافها عثر بدخل دولاب زجاجي على عدد واحد وخمسين قرص دوائي من النوع المخدر وكذا قطعتي لجوهر الحشيش حيازة المتهم / .... ، وبمواجهته للمتهم للمضبوطات أقر بحيازتها بغير قصدي الاتجار أو الاستعمال الشخصي . " ، واستند الحكم في إدانة المتهم - الطاعن - من بين ما استند إليه على شهادة الرائد / .... معاون مباحث قسم شرطة .... والتي أسفرت تحرياته السرية على صحة ما شهد به ضابط الواقعة .... . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة بتاريخ .... والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش انتفاء حالة التلبس وقد أغفل الحكم هذا الدفع إيراداً ورداً . لما كان ذلك ، وكان من المستقر عليه قضاء أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة بيد أنه مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك مأمور الضبط القضائي بحسه قبل التعرض لها كنه ما فيها بما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تتيح التفتيش فيكون في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح ، كما أنه من المستقر عليه أنه يؤخذ من عموم نص المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشارع قد خول مأموري الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بجناية أو جنحة معاقب عليها مدة تزيد على ثلاثة أشهر وأن تفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبساً بها بالمعنى الذي تضمنته المادة 30 من القانون ذاته ، وكان تقدير الدلائل التي تسوغ لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ومبلغ كفايتها تكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان يبين من مُطالعة الحكم المطعون فيه أن التفتيش الحاصل من مأمور الضبط القضائي على الطاعن والمركز الذي ضبط فيه تم بغير إذن من السلطة المختصة وفي غير حالات التلبس ، إذ أن مأمور الضبط القضائي توجه إلى محل المتهم لغرض محدد هو الوقوف على مدى شرعية قاطني الوحدات السكنية ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها ، وإذ كان الحكم قد استند في إدانة الطاعن إلى الدليل المستمد من التفتيش دون أن يرد على ما دفع به من بطلان ، فإنه يكون قاصراً مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً " حشيش " وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2- أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً " عقار الترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 3- أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي عقار الكلونازيبام لخاضع لقيود المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 27 /1 ، 38/ 1 ، 42 /1 ، 44 ، 45/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقوانين أرقام 61 لسنة 1977 ، 145 لسنة 1984 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 والبند رقم 152 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمضاف بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 والبند رقم 3 من الفقرة (د) من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الأول والمستبدل والمعدل بقرارات وزير الصحة والسكان أرقام 295 لسنة 1976 ، 89 لسنة 1989 ، 158 لسنة 1990 ، 46 لسنة 1997 ، 122 لسنة 2004 ، مع إعمال المادة 32 /2 من قانون العقوبات بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة جوهر الحشيش وعقاري الترامادول والكلونازيبام المخدرين بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، قد شابه القصور في التسبيب ؛ ذلك بأنه لم يعرض لدفاعه إيراداً أو رداً ببطلان القبض والتفتيش وما تلاه من إجراءات لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفي غير الأحوال التي تجيز ذلك ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " أنها تتحصل في أنه وحال قيام العقيد / .... بعمل مفتش إدارة تأمين .... بأعمال التأمين للوقف على مدى شرعية قاطني الوحدات السكنية داخل دائرة القسم أبصر إحداها مدوناً عليها مركز .... للعلاج النفسي وعلاج الإدمان وباستكشافها عثر بدخل دولاب زجاجي على عدد واحد وخمسين قرص دوائي من النوع المخدر وكذا قطعتي لجوهر الحشيش حيازة المتهم / .... ، وبمواجهته للمتهم للمضبوطات أقر بحيازتها بغير قصدي الاتجار أو الاستعمال الشخصي . " ، واستند الحكم في إدانة المتهم - الطاعن - من بين ما استند إليه على شهادة الرائد / .... معاون مباحث قسم شرطة .... والتي أسفرت تحرياته السرية على صحة ما شهد به ضابط الواقعة .... . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة بتاريخ .... والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش انتفاء حالة التلبس وقد أغفل الحكم هذا الدفع إيراداً ورداً . لما كان ذلك ، وكان من المستقر عليه قضاء أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة بيد أنه مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك مأمور الضبط القضائي بحسه قبل التعرض لها كنه ما فيها بما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تتيح التفتيش فيكون في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح ، كما أنه من المستقر عليه أنه يؤخذ من عموم نص المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشارع قد خول مأموري الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بجناية أو جنحة معاقب عليها مدة تزيد على ثلاثة أشهر وأن تفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبساً بها بالمعنى الذي تضمنته المادة 30 من القانون ذاته ، وكان تقدير الدلائل التي تسوغ لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ومبلغ كفايتها تكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان يبين من مُطالعة الحكم المطعون فيه أن التفتيش الحاصل من مأمور الضبط القضائي على الطاعن والمركز الذي ضبط فيه تم بغير إذن من السلطة المختصة وفي غير حالات التلبس ، إذ أن مأمور الضبط القضائي توجه إلى محل المتهم لغرض محدد هو الوقوف على مدى شرعية قاطني الوحدات السكنية ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها ، وإذ كان الحكم قد استند في إدانة الطاعن إلى الدليل المستمد من التفتيش دون أن يرد على ما دفع به من بطلان ، فإنه يكون قاصراً مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق