الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 مايو 2024

الطعن 17877 لسنة 87 ق جلسة 23 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 20 ص 173

جلسة 23 من يناير سنة 2019
برئاسة السيـد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي ومحمد الإتربي نواب رئيس المحكمة .
--------------
(20)
الطعن رقم 17877 لسنة 87 القضائية
(1- 3) عمل " ترقية : ترقية العاملين بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء " " علاقة عمل : العاملون بشركات إنتاج ونقل الكهرباء ".
(1) صدور القانون 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات 18 لسنة 1998 . سريانه على شركات التوزيع فقط دون شركات الإنتاج والنقل . علة ذلك . إنشاء الشركات الأخيرة بعد العمل بأحكام هذا القانون وبعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر وبعد إعادة هيكلة تلك الشركات . مؤداه . فصل نشاط الإنتاج والنقل عن نشاط التوزيع . خضوع شركات الإنتاج والنقل لقانون شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 . لازمه . عدم سريان نص المادة 4 من ق 18 لسنة 1998 من وجوب اعتماد لوائحها من وزير الكهرباء والطاقة . أثره . الاعتداد بلوائح نظم العاملين بها متى صدرت وفقاً للضوابط والقواعد المنصوص عليها بأنظمتها الأساسية.
(2) لائحة نظام العاملين بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء . عرضها على مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ووافق عليها واعتمدها بتاريخ 29/10/2007 وصدر بها قرار رئيس الجمعية العامة للشركة رقم 217 بتاريخ 20/11/2007 على أن يُعمل بها اعتباراً من هذا التاريخ وقد صدرت وفقاً للضوابط المنصوص عليها بالنظام الأساسي للطاعنة . مؤداه . اعتبارها الأساس فى تنظيم العلاقة بين الشركة الطاعنة والعاملين بها . المادتين 13 ، 30 من النظام الأساسي للطاعنة .
(3) الترقية للدرجة الأعلى بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء . شرطه . وجوب استيفاء المدد البينية اللازمة . خروج مدة الإجازة الخاصة التى يحصل عليها العامل من حسابها . م 32 من اللائحة بعد تعديلها . حصول المطعون ضدهم على إجازة خاصة . أثره . استبعاد مدتها من المدد البينية اللازمة للترقية . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بأحقيتهم في الترقية استناداً إلى أن اللائحة الواجبة التطبيق لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة وإعماله اللائحة الخاصة بشركات توزيع الكهرباء رغم عدم سريانها على العاملين بالشركة الطاعنة . مخالفة للقانون وخطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص فى المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر - والمعمول به اعتباراً من 27/3/1998 - على أنه " اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تنقل تبعية شركات توزيع الكهرباء في القاهرة والإسكندرية والقناة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا والبحيرة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر"، والنص في المادة الثانية منه على أن " تضم محطات توليد الكهرباء وشبكات نقل الجهد العالي والمتوسط والمنخفض وملحقاتها بما يخصها من حقوق والتزامات إلى الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة ..."، والنص في مادته الثالثة على أن" يزاد رأسمال كل شركة من الشركات المنصوص عليها فى المادة الأولى بمقدار صافى قيمة محطات التوليد وشبكات النقل وملحقاتها التي ضمت إليها ... ويسرى على هذه الشركات، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام كل من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال"، والنص في المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يكون لمجلس إدارة هيئة كهرباء مصر اختصاصات الجمعية العامة لكل شركة من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون ... ويستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة " يدل على أن الشركات المخاطبة بهذا القانون والتي يتعين عليها اعتماد لوائح نظم العاملين بها من وزير الكهرباء والطاقة وإلا كانت باطلة هي شركات توزيع الكهرباء المنصوص عليها بالمادة الأولى سالفة البيان دون الشركات الخاصة بإنتاج ونقل الكهرباء التي أنشئت بعد العمل بهذا القانون وبعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة للكهرباء مصر، وبعد إعادة هيكلة الشركات المشار إليها آنفاً، وذلك بفصل نشاط الإنتاج والنقل عن نشاط التوزيع، وقد خضعت هذه الشركات لقانون شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ومن ثم فلا يسرى عليها ما ورد بالمادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 المشار إليه من وجوب اعتماد لوائح نظم العاملين بها من وزير الكهرباء والطاقة، ويعتد بلوائح نظم العاملين بها متى صدرت وفقاً للضوابط والقواعد المنصوص عليها بأنظمتها الأساسية.
2 - إذ كان نص المادة (13) من النظام الأساسي للشركة الطاعنة المنشور بالوقائع المصرية العدد (84) تابع بتاريخ 15/4/2007 على أن " يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفي هذا النظام ..."، ونصت المادة (30) من ذات النظام على أنه "... لمجلس الإدارة كافة السلطات فى إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها عدا ما استثنى بنص خاص في القانون أو في هذا النظام من أعمال وتصرفات تدخل في اختصاصات الجمعية العامة وله على الأخص ما يأتي:- 1 - ... 2 - وضع لوائح الشركة الداخلية وبالنسبة للائحة نظام العاملين ولائحة المشتريات فإنه يتعين عرضهما على مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر للنظر فى الموافقة عليهما على أن تصدر كل منهما بقرار من رئيس الجمعية العامة للشركة"، ولما كان الثابت من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة إنها عُرضت على مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ووافق عليها واعتمدها بتاريخ 29/10/2007 وصدر بها قرار رئيس الجمعية العامة للشركة رقم 217 بتاريخ 20/11/2007 على أن يُعمل بها اعتباراً من هذا التاريخ، فإن هذه اللائحة - وقد صدرت وفقاً للضوابط المنصوص عليها بالنظام الأساسي للطاعنة - تكون هي الأساس في تنظيم العلاقة بين الشركة الطاعنة والعاملين بها.
3 - إذ كانت المادة 32 من لائحة نظام العاملين بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء وبعد تعديلها بموجب قرار الطاعنة رقم 234 الصادر بتاريخ 1/3/2016 بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتاريخ 28/1/2016 تنص على أنه " لا يجوز ترقية العامل في الحالات الآتية ( أ )- العائد من الإجازة الخاصة بدون مرتب أو الإعارة خارج قطاع الكهرباء إلا بعد استكمال المدة البينية اللازمة للترقي ومرور ستة أشهر من تاريخ عودته واستلام العمل ولا تدخل مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب أو الإعارة خارج قطاع الكهرباء ضمن المدد البينية اللازمة للترقي"، وكان الثابت من المستندات المرفقة بملف الطعن أن المطعون ضدهم حصلوا على إجازات خاصة بدون مرتب، الأول المدة من1/12/1999 حتى 29/11/2015، والثاني المدة من9/10/2007 حتى13/10/2015، والثالث المدة من11/9/1990 حتى 18/10/2015، وأن المدة البينية اللازمة للترقي من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية وفقاً للجدول المرفق بلائحة نظام العاملين المشار إليها آنفاً ثماني سنوات، والمدة البينية اللازمة للترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى خمس سنوات، وكان الثابت أن المطعون ضدهم تمت ترقيتهم، الأول إلى الدرجة الثانية بتاريخ 15/2/1999 ، والثاني للدرجة الثالثة بتاريخ 20/7/2005، والثالث للدرجة الثالثة بتاريخ 31/12/1989، ومن ثم فإنه وباستبعاد مدة الإجازات الخاصة السالفة من المدد البينية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى لكل منهم - إعمالاً للمادة 32 السالفة الواجبة التطبيق على واقعة النزاع - يضحى المطعون ضدهم وقت إجراء حركة الترقيات التي تمت بتاريخ 1/7/2016 غير مستوفين للمدد البينية اللازمة للترقي وتكون دعواهم بطلب الترقية إلى الوظائف الأعلى فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطرح هذه اللائحة استناداً إلى عدم اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة، وطبق على واقعة النزاع أحكام اللائحة رقم 292 لسنة 1999 الخاصة بشركات توزيع الكهرباء، ورتب على ذلك قضائه بأحقية المطعون ضدهم فى الترقية إلى الوظيفة الأعلى بحركة ترقيات 1/7/2016 رغم عدم سريان هذه اللائحة على العاملين بالشركة الطاعنة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا – الدعوى رقم ... لسنة 2016 عمال دمنهور الابتدائية على الطاعنة – شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء – بطلب الحكم بإلغاء قرار الطاعنة رقم 639 الصادر بتاريخ 2/7/2016 فيما تضمنه من تخطيهم في الترقية، وأحقية كل منهم فى الترقية إلى الوظيفة الأعلى اعتباراً من 1/7/2016 مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية، وقالوا بياناً لها إنهم من العاملين لدى الطاعنة التي أجرت حركة ترقيات فى التاريخ سالف الذكر تخطتهم فيها لعدم استيفائهم المدد البينية اللازمة للترقية بعد استبعادها مدد الإجازة الخاصة بدون مرتب التي حصلوا عليها قبل إجراء هذه الحركة من المدد اللازمة للترقية إعمالاً للمادة 32 من لائحة نظام العاملين لديها المعدلة بقرار مجلس الإدارة رقم 234 الصادر بتاريخ 1/3/2016 رغم عدم سريان هذا التعديل بأثر رجعي، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، وبتاريخ 25/3/2017 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 73 ق إسكندرية " مأمورية دمنهور"، وبتاريخ 8/11/2017 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف، وبأحقية المطعون ضدهم فى الترقية اعتباراً من 1/7/2016، وما يترتب على ذلك من آثار، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول إنه وفقاً للمادة 32 من لائحة نظام العاملين لديها رقم 217 لسنة 2007 والمعتمدة من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر والمعدلة بقرار مجلس إدارتها رقم 234 لسنة 2016 - الواجبة التطبيق على واقعة النزاع - فقد تم استبعاد مدد الإجازات الخاصة بدون مرتب التى حصل عليها المطعون ضدهم من المدد البينية اللازمة للترقية، وأصبحوا بذلك غير مستوفين لشروط الترقية للوظائف الأعلى بحركة الترقيات التى أجرتها بتاريخ 1/7/2016، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذه اللائحة وطبق على واقعة النزاع اللائحة رقم 292 لسنة 1999 الخاصة بشركات توزيع الكهرباء، ورتب على ذلك قضاءه بأحقية المطعون ضدهم للترقية بحركة الترقيات المشار إليها رغم عدم سريان هذه اللائحة على العاملين لديها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر - والمعمول به اعتباراً من 27/3/1998 - على أنه " اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تنقل تبعية شركات توزيع الكهرباء فى القاهرة، والإسكندرية، والقناة وشمال الدلتا، وجنوب الدلتا، والبحيرة، وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر"، والنص في المادة الثانية منه على أن " تُضم محطات توليد الكهرباء وشبكات نقل الجهد العالي والمتوسط والمنخفض وملحقاتها بما يخصها من حقوق والتزامات إلى الشركات المنصوص عليها فى المادة السابقة ..."، والنص في مادته الثالثة على أن " يُزاد رأسمال كل شركة من الشركات المنصوص عليها في المادة الأولى بمقدار صافى قيمة محطات التوليد وشبكات النقل وملحقاتها التي ضُمت إليها ...، ويسري على هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام كل من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال"، والنص في المادة الرابعة من ذات القانون على أن" يكون لمجلس إدارة هيئة كهرباء مصر اختصاصات الجمعية العامة لكل شركة من الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون...، ويستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتُعتمد من وزير الكهرباء والطاقة " يدل على أن الشركات المخاطبة بهذا القانون والتي يتعين عليها اعتماد لوائح نظم العاملين بها من وزير الكهرباء والطاقة وإلا كانت باطلة هي شركات توزيع الكهرباء المنصوص عليها بالمادة الأولى سالفة البيان دون الشركات الخاصة بإنتاج ونقل الكهرباء التي أنشئت بعد العمل بهذا القانون وبعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة للكهرباء مصر وبعد إعادة هيكلة الشركات المشار إليها آنفاً، وذلك بفصل نشاط الإنتاج والنقل عن نشاط التوزيع وقد خضعت هذه الشركات لقانون شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ومن ثم فلا يسرى عليها ما ورد بالمادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 المشار إليه من وجوب اعتماد لوائح نظم العاملين بها من وزير الكهرباء والطاقة، ويعتد بلوائح نظم العاملين بها متى صدرت وفقاً للضوابط والقواعد المنصوص عليها بأنظمتها الأساسية، وإذ نصت المادة (13) من النظام الأساسي للشركة الطاعنة المنشور بالوقائع المصرية العدد (84) تابع بتاريخ 15/4/2007 على أن " يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة فى القانون وفى هذا النظام ..."، ونصت المادة (30) من ذات النظام على أنه" ... لمجلس الإدارة كافة السلطات فى إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها عدا ما استثنى بنص خاص فى القانون أو فى هذا النظام من أعمال وتصرفات تدخل فى اختصاصات الجمعية العامة وله على الأخص ما يأتى:- 1-... 2- وضع لوائح الشركة الداخلية وبالنسبة للائحة نظام العاملين ولائحة المشتريات فإنه يتعين عرضهما على مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر للنظر في الموافقة عليهما على أن تصدر كل منهما بقرار من رئيس الجمعية العامة للشركة"، ولما كان الثابت من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة أنها عُرضت على مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ووافق عليها واعتمدها بتاريخ 29/10/2007 وصدر بها قرار رئيس الجمعية العامة للشركة رقم 217 بتاريخ 20/11/2007 على أن يُعمل بها اعتباراً من هذا التاريخ، فإن هذه اللائحة - وقد صدرت وفقاً للضوابط المنصوص عليها بالنظام الأساسي للطاعنة - تكون هي الأساس في تنظيم العلاقة بين الشركة الطاعنة والعاملين بها. لما كان ذلك، وكانت المادة 32 من هذه اللائحة وبعد تعديلها بموجب قرار الطاعنة رقم 234 الصادر بتاريخ 1/3/2016 بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتاريخ 28/1/2016 تنص على أنه" لا يجوز ترقية العامل في الحالات الآتية (أ) العائد من الإجازة الخاصة بدون مرتب أو الإعارة خارج قطاع الكهرباء إلا بعد استكمال المدة البينية اللازمة للترقي ومرور ستة أشهر من تاريخ عودته واستلام العمل، ولا تدخل مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب أو الإعارة خارج قطاع الكهرباء ضمن المدد البينية اللازمة للترقي "، وكان الثابت من المستندات المرفقة بملف الطعن أن المطعون ضدهم حصلوا على إجازات خاصة بدون مرتب، الأول المدة من 1/12/1999 حتى 29/11/2015، والثاني المدة من 9/10/2007 حتى 13/10/2015، والثالث المدة من 11/9/1990 حتى 18/10/2015، وأن المدة البينية اللازمة للترقي من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية وفقاً للجدول المرفق بلائحة نظام العاملين المشار إليها آنفاً ثماني سنوات، والمدة البينية اللازمة للترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى خمس سنوات، وكان الثابت أن المطعون ضدهم تمت ترقيتهم، الأول إلى الدرجة الثانية بتاريخ 15/2/1999، والثاني للدرجة الثالثة بتاريخ 20/7/2005 والثالث للدرجة الثالثة بتاريخ 31/12/1989، ومن ثم فإنه وباستبعاد مدة الإجازات الخاصة السالفة من المدد البينية اللازمة للترقية للوظيفية الأعلى لكل منهم -إعمالاً للمادة 32 السالفة الواجبة التطبيق على واقعة النزاع- يضحى المطعون ضدهم وقت إجراء حركة الترقيات التي تمت بتاريخ 1/7/2016 غير مستوفين للمدد البينية اللازمة للترقي، وتكون دعواهم بطلب الترقية إلى الوظائف الأعلى فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطرح هذه اللائحة استناداً إلى عدم اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة وطبق على واقعة النزاع أحكام اللائحة رقم 292 لسنة 1999 الخاصة بشركات توزيع الكهرباء، ورتب على ذلك قضائه بأحقية المطعون ضدهم فى الترقية إلى الوظيفة الأعلى بحركة ترقيات 1/7/2016 رغم عدم سريان هذه اللائحة على العاملين بالشركة الطاعنة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين القضاء فى الاستئناف رقم ... لسنة 73 ق إسكندرية " مأمورية دمنهور " برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق