تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المبلغ من جريمة البلاغ الكاذب لعدم توافر أركانها. التزامها ببحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض. مؤداه. الخطأ المدني الناجم عن جريمة البلاغ الكاذب اعتباره مطروحاً على المحكمة الجنائية من خلال الدعوى المدنية التابعة. قضاؤها برفضها. قضاء ضمني بانتفاء الخطأ بكافة صوره.الحكم كاملاً
الفعل المؤسس عليه طلب التعويض تكييف محكمة الموضوع بأنه خطأ من عدمه من مسائل القانون.الحكم كاملاً
عدم استظهار الحكم المطعون فيه ما إذا كان الحكم الجنائي الذي ركن إليه في ثبوت الخطأ قد صار باتاً باستنفاد طرق الطعن أو بفوات مواعيدها. قصور.الحكم كاملاً
كل ما يؤذى الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته ومشاعره. ضرر أدبي يوجب التعويض. المادة 222/ 1 من القانون المدني. ما عدا ذلك من مساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو ماله إما بالإخلال بحق يكفله القانون أو بمصلحه مالية له.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية متى كان سائغاً تكييفها للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه.الحكم كاملاً
مسئولية الحكومة عن الأضرار التي تلحق الأفراد بسبب الاضطرابات والقلاقل لا تقوم إلا إذا ثبت أن القائمين على شئون الأمن قد امتنعوا عن القيام بواجباتهم وقصروا في إدارتها تقصيراً يمكن وصفة في الظروف الاستثنائية التي وقع فيها الحادث بأنه خطأ.الحكم كاملاً
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً عدم تنفيذ المدين التزامه التعاقدي اعتباره خطأ يرتب مسئوليته.الحكم كاملاً
الخطأ العقدي أساسه. إخلال المدين بالتزامه العقدي. استناد الحكم في قضائه بالتعويض إلى إخلال الطاعنة بالتزاماتها الناشئة عن عقد العمل دون بيان سنده في قيام هذه الالتزامات ومصدرها. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
تأخر تشكيل لجان تقدير أثمان وتعويضات ما يستولى عليه لضمان تموين البلاد بالمواد التموينية أثره. جواز التجاء ذوي الشأن إلى المحاكم بطلب تعويضهم عما يصيبهم من ضرر نتيجة هذا التأخير.الحكم كاملاً
متى كان التعويض المطلوب عن الخطأ - التقصيرى أو العقدى - مما يرجع فيه إلى تقدير القاضى المطلق فإنه لا يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - معلوم المقدار وقت الطلب فى معنى المادة 226 من القانون المدنى.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق