الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 مايو 2024

القضية 285 لسنة 23 ق جلسة 14 / 12 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 18 ص 141

جلسة 14 ديسمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي وسعيد مرعي عمرو 

وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم - رئيس هيئة المفوضين 

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (18)
القضية رقم 285 لسنة 23 قضائية "دستورية"

1 - دعوى دستورية "أوضاع إجرائية - ميعاد - فواته - اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن".
مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فيه غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما لا يجاوزها باعتبارها حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه، فإن هي فعلت، ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها، يؤيد حتمية هذا الميعاد، أن انقضاءه قبل رفعها، مؤداه اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها.
2 - دعوى دستورية "طلب تدخل - عدم قبول الدعوى يستتبع انهياره".
ارتباط قبول طلب التدخل في الدعوى الدستورية بقبول هذه الدعوى.

----------------
1 - إن النص في البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أنه إذا دفع أحد الخصوم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة؛ ورأت محكمة الموضوع أنه دفع جدي أجلت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى الدستورية، يدل - على ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة - على أن مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فيه غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما لا يجاوزها باعتبارها حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه، فإن هي فعلت، ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها، يؤيد حتمية هذا الميعاد، أن انقضاءه قبل رفعها، مؤداه اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها؛ متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد قدرت جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعي أمامها بجلستها المعقودة في 18 من يونيه سنة 2001؛ فقد كان عليه إقامة دعواه الدستورية في ميعاد غايته 18 من سبتمبر سنة 2001، وكان المدعي لم يودع صحيفة الدعوى الماثلة إلا في العاشر من أكتوبر سنة 2001، فإن دفعه بعدم الدستورية يعتبر كأن لم يكن، ومن ثم، يغدو متعيناً القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
2 - وحيث إنه لم تعد ثمة قائمة للدعوى الدستورية بعد إذ قضت المحكمة بقضائها المتقدم في شأنها، فقد انهار بدوره طلب التدخل، وأضحى غير مقبول دون حاجة إلى النص على ذلك في المنطوق.


الإجراءات

بتاريخ العاشر من أكتوبر سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة "20" من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم (أصلياً) بعدم قبول الدعوى، و(احتياطياً) برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الأولى كانت قد أقامت ضد المدعي الدعوى رقم 2764 لسنة 2000 شرعي كلي أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، ابتغاء القضاء بتطليقها "خلعاً"، وبجلسة 18/ 6/ 2001 المحددة لنظرها دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة "20" من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وبعد تقدريها جدية الدفع أذنت محكمة الموضوع للمدعي برفع دعواه الدستورية، فأقامها.
وحيث إنه بتاريخ 14/ 12/ 2001 أودع السيد/ عثمان محمد أحمد السيد قلم كتاب المحكمة صحيفة تدخل معلنة مختصماً فيها كلاً من السيدة/ إيمان حسين عكاشة، والسادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب، وقد اختتمها بطلب الحكم بقبول تدخله شكلاً، وفي الموضوع بعدم دستورية النص الطعين ذاته.
وحيث إن النص في البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادرة بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أنه إذا دفع أحد الخصوم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة؛ ورأت محكمة الموضوع أنه دفع جدي أجلت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى الدستورية، يدل - على ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة - على أن مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فيه غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما لا يجاوزها باعتبارها حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه، فإن هي فعلت، ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها، يؤيد حتمية هذا الميعاد، أن انقضاءه قبل رفعها، مؤداه اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها؛ متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد قدرت جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعي أمامها بجلستها المعقودة في 18 من يونيه سنة 2001؛ فقد كان عليه إقامة دعواه الدستورية في ميعاد غايته 18 من سبتمبر سنة 2001، وكان المدعي لم يودع صحيفة الدعوى الماثلة إلا في العاشر من أكتوبر سنة 2001، فإن دفعه بعدم الدستورية يعتبر كأن لم يكن، ومن ثم، يغدو متعيناً القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
وحيث إنه لم تعد ثمة قائمة للدعوى الدستورية بعد إذ قضت المحكمة بقضائها المتقدم في شأنها، فقد انهار بدوره طلب التدخل، وأضحى غير مقبول دون حاجة إلى النص على ذلك في المنطوق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق