جلسة 22 من ديسمبر سنة 1952
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.
---------------
(103)
القضية رقم 1087 سنة 22 القضائية
اختصاص. متهم حدث.
اختصاص محكمة الأحداث بما يقع منه من جناية أو جنحة أو مخالفة. المادة 344/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. إحالته إلى محكمة الجنايات قبل العمل بهذا القانون. صدور الحكم عليه من محكمة الجنايات بعد العمل بهذا القانون. وجوب نقضه. قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ضرب عبد اللاه محمد علي الصغير سرحان عمدا على رأسه بفأس فأحدث به عاهة مستديمة وهي فقد جزء من عظام الجمجمة في مساحة أبعادها 3×3سم تجعله أكثر تعرضا للتأثر بالتغيرات الجوية والصدمات الخفيفة وتجعله أقل احتمالا للعمل وتعرضه لمضاعفات خطيرة كالالتهابات السحائية والمخية والصرع والجنون وتفقده من كفاءته على العمل بنحو 12%, وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك.
ومحكمة جنايات المنيا قضت عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 65 من قانون العقوبات بتسليم إبراهيم محمد حافظ لوالده محمد حافظ على أن يكون مسئولا عن حسن سيره في المستقبل. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... حيث إن النيابة العامة تبني هذا الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد صدر على المتهم الذي لم يبلغ الثامنة من العمر بتاريخ 15 من ابريل سنة 1952 من محكمة جنايات المنيا على خلاف ما يقضي به قانون الإجراءات الجنائية من اختصاص محكمة الأحداث بنظر قضايا الأحداث الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة فضلا عن عدم اتباع محكمة الجنايات للإجراءات التي أوجب القانون اتباعها في قضايا الأحداث.
وحيث إن النيابة اتهمت المطعون ضده وهو حدث عمره 8 سنوات بأنه في 12 فبراير سنة 1951 بناحية دمشا وهاشم مركز المنيا ضرب الغلام عبد اللاه محمد الصغير فأحدث برأسه عاهة مستديمة وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك في 12 يونيه سنة 1951. وبجلسة 15 من ابريل سنة 1952 نظرت محكمة جنايات المنيا هذه الدعوى وقضت فيها بتسليم المتهم لوالده على أن يكون مسئولا عن حسن سيره في المستقبل. ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تختص محكمة الأحداث بالفصل في الجنايات والجنح والمخالفات التي يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة" وكانت محكمة الجنايات وإن أحيلت الدعوى إليها قبل العمل بقانون الإجراءات الجنائية, إلا أنها نظرتها وأصدرت فيها الحكم المطعون فيه في ظل هذا القانون بعد أن أصبحت غير مختصة بنظرها, وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام بحيث تجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت عناصر المخالفة ثابتة بالحكم, فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا واجبا نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق